النرويج

تاريح بدء سريان الاتفاقية : أول اغسطس 1989

الإعلانات والتحفظات : أصدرت النرويج إعلانين استنادا لأحكام المادتين 92،94 من الاتفاقية ، بيانهما كالاتى :

*    " طبقا لحكم المادة 92 فقرة (1) ، فإن النرويج لن تلتزم بأحكام الجزء II من الاتفاقية (تكوين العقد) " .

التعليق :

        هذا الإعلان جائز وفقا لحكم المادة 92 من الاتفاقية . وبناءً عليه لا تطبق نصوص الاتفاقية المنظمة لتكوين عقد البيع الدولى إذا كان مكان عمل أحد طرفى العقد كائن فى النرويج.

*      " بخصوص المادة 94 ، وفى شأن فنلندا والسويد و بما يتوافق مع الفقرة (1)، و بما يتوافق مع الفقرة الثانية من جانب آخر ، تعلن النرويج أن الاتفاقية لن تطبق على عقود بيع البضائع حيثما يكون مكان عمل الأطراف فى النرويج، الدنمارك ، فنلندا ، ايسلندا أو السويد " .

التعليق :

        هذا الاعلان جائز وفقا لحكم المادة 94 من الاتفاقية وهو يضيق نطاق تطبيق الاتفاقية فى البلدان المشار إليها .

          لمزيد من التفاصيل ارجع للاعلانات و التحفظات التى أبدتها الدول الأطراف، وفقاً للبيان الصادر من قسم المعاهدات الدولية بهيئة الأمم المتحدة.

 


حقوق الطبع والنشر محفوظة امركز الشرق الأوسط للقانون التجارى الدولى.تمت آخر مراجعة لهذا الملاف فى 5 ديسمبر 1999.‎