النرويج
تاريح
بدء سريان الاتفاقية : أول
اغسطس 1989
الإعلانات
والتحفظات : أصدرت
النرويج إعلانين استنادا لأحكام المادتين 92،94 من الاتفاقية ، بيانهما كالاتى :
* " طبقا لحكم المادة 92
فقرة (1) ، فإن النرويج لن تلتزم بأحكام الجزء II من الاتفاقية (تكوين
العقد) " .
التعليق :
هذا الإعلان جائز وفقا لحكم
المادة 92 من الاتفاقية . وبناءً عليه لا تطبق نصوص الاتفاقية المنظمة لتكوين عقد
البيع الدولى إذا كان مكان عمل أحد طرفى العقد كائن فى النرويج.
* " بخصوص المادة 94 ، وفى شأن فنلندا والسويد و بما يتوافق مع
الفقرة (1)، و بما يتوافق مع الفقرة الثانية من جانب آخر ، تعلن النرويج أن
الاتفاقية لن تطبق على عقود بيع البضائع حيثما يكون مكان عمل الأطراف فى النرويج،
الدنمارك ، فنلندا ، ايسلندا أو السويد " .
التعليق :
هذا الاعلان جائز وفقا لحكم
المادة 94 من الاتفاقية وهو يضيق نطاق تطبيق الاتفاقية فى البلدان المشار إليها .
لمزيد من
التفاصيل ارجع للاعلانات و التحفظات التى أبدتها الدول الأطراف، وفقاً للبيان الصادر
من قسم المعاهدات الدولية بهيئة الأمم المتحدة.
حقوق الطبع والنشر
محفوظة امركز الشرق الأوسط للقانون التجارى الدولى.تمت آخر مراجعة لهذا الملاف فى
5 ديسمبر 1999.