المجر :

تاريخ بدء سريان الاتفاقية : أول يناير 1988

الإعلانات والتحفظات : أصدرت المجر اعلانا استنادا إلى المادة 96 من الاتفاقية .كذلك أبدت المجر بعض ملاحظات تتعلق بمفهوم المادة 90 من الاتفاقية كالاتى:

*      " تطبيقاً لأحكام المادتين 12 و 96 من الاتفاقية .. فإن أى حكم من أحكام المادة 11، والمادة 29 أو الجزء الثانى من الاتفاقية يجيز انعقاد عقد البيع أو تعديله أو إنهاءه رضائيا أو أى إصدار للإيجاب أو القبول أو أى تعبير آخر عن النية بأى صورة غير الكتابة ، لا ينطبق على الحالات التى يكون فيها مكان عمل أحد الطرفين فى جمهورية المجر الشعبية ."

تعليق :

         هذا الاعلان جائز وفقا لحكم المادة 96 . ومن الجدير بالذكر أن أحكام الاتفاقية تكون لها الأولوية فى التطبيق على شكل عقد البيع الدولى على أى قانون آخر تطبيقاً لحكم المادة 12 من الاتفاقية . ومع ذلك فقد أجازت المادة 96 من الاتفاقية للدول المتعاقدة التى يشترط تشريعها انعقاد عقود البيع كتابة أن تصدر إعلانا فى أى وقت يتضمن عدم انطباق هذا الحكم على الحالات التى يكون فيها مقر عمل أحد طرفى العقد فى دولة من تلك الدولة .

*      وقد قدمت المجر أيضاً اخطاراً يتضمن أن حكم المادة 90 من الاتفاقية يسرى على الشروط العامة لتسليم البضائع بين مؤسسات الدول الأعضاء فى مجلس المساعدة الاقتصادية المشتركة

تعليق :

        هذا الاخطار تم صياغته بدقة . حيث أن الاتفاقية لاتجيز إصدار اعلانات فى شأن المادة 90 من الاتفاقية.

  لمزيد من التفاصيل أنظر

Cross – reference editorial analysis of Article 90

 

 


حقوق الطبع والنشر محفوظة امركز الشرق الأوسط للقانون التجارى الدولى.تمت آخر مراجعة لهذا الملاف فى 5 ديسمبر 1999.‎