شيلى

تاريخ بدء سريان الاتفاقية : أول مارس 1991 يتضمن:

الإعلانات والتحفظات :  أصدرت شيلى إعلانا استناداً إلى المادة 96

                " تعلن دولة شيلى أنه تطبيقاً لأحكام المادتين 12، 96 من الاتفاقية، فإن أى حكم من أحكام المادة 11 ، والمادة 29 أو الجزء الثانى من الاتفاقية يجيز انعقاد عقد البيع أو تعديله أو انهاءه بالتراضى بين الطرفين أو أى إصدار للإيجاب أو القبول أو أى تعبير آخر عن النية بأى صورة غير الكتابة ، لا ينطبق على الحالات التى يكون فيها مكان أحد الطرفين فى شيلى " .

التعليق :

       هذا الإعلان جائز وفقاً لحكم المادة 96 من الاتفاقية . ومن الجدير بالذكر أن أحكام الاتفاقية تكون لها الأولوية فى التطبيق على شكل عقد البيع الدولى على أى قانون آخر تطبيقاً لحكم المادة 12 من الاتفاقية . ومع ذلك فقد أجازت المادة 96 من الاتفاقية للدول المتعاقدة التى يشترط تشريعها انعقاد عقود البيع كتابة أن تصدر اعلانا فى أى وقت يتضمن عدم انطباق هذا الحكم على الحالات التى يكون فيها مقر عمل أحد طرفى العقد فى تلك الدولة .

                ومن الجدير بالذكر أن القانون المدنى الشيلى يتضمن القاعدة التقليدية التى تقضى بعدم جواز إثبات العقود التى تتجاوز قيمتها مبلغاً معيناً إلا بالكتابة . غير أن المادة 28 من القانون التجارى الشيلى تجيز إثبات العقود التجارية التى لم تبرم بطريق الكتابة بشهادة الشهود ، ما لم يشترط القانون التوثيق لإبرام العقد . ولم يتطلب القانون الشيلى ذلك بالنسبة لعقود بيع البضائع .

 

 


حقوق الطبع والنشر محفوظة امركز الشرق الأوسط للقانون التجارى الدولى.تمت آخر مراجعة لهذا الملاف فى 5 ديسمبر 1999.‎