الأرجنتين

تاريخ بدء سريان الاتفاقية : أول ينير 1988

الإعلانات والتحفظات : أصدرت الأرجنتين إعلاناً استنادا إلى المادة 96 يتضمن :

          " تطبيقاً لأحكام المادتين 12 ، 96  من اتفاقية اللأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولى للبضائع، فإن أى حكم من أحكام المادة 11 ، المادة 29  أو الجزء الثانى من الاتفاقية يجيز انعقاد عقد البيع أو تعديله أو إنهاءه رضائياً أو إصدار الإيجاب أو القبول أو أى تعبير آخر عن النية ، بأى صورة غير الكتابة ، لا ينطبق على الحالات التى يكون فيها مكان عمل أحد الطرفين فى جمهورية الارجنتين."

التعليق :

        هذا الإعلان جائز وفقاً لحكم المادة 96 من الاتفاقية .

           ومن الجدير بالذكر أن أحكام الاتفاقية لها الاُولوية فى التطبيق على شكل عقد البيع الدولى على أى قانون آخر تطبيقاً لحكم المادة 12 من الاتفاقية . ومع ذلك فقد أجازت المادة 96 من الاتفاقية للدول المتعاقدة التى يشترط تشريعها انعقاد عقود البيع كتابة أن تصدر إعلانا فى أى وقت يتضمن عدم انطباق هذا الحكم على الحالات التى يكون فيها مقر عمل أحد طرفى العقد فى تلك الدولة .

 

 

 

 


حقوق الطبع والنشر محفوظة امركز الشرق الأوسط للقانون التجارى الدولى.تمت آخر مراجعة لهذا الملاف فى 5 ديسمبر 1999.‎