هذا الوثيقة تم اِعادة كتابتها
بمعرفة مركز الشرق الاوسط للقانون التجارى الدولى بعد الحصول على موافقة لجنة
اليونسترال
دال - التعليق على مشروع إتفاقية عقود البيع
الدولى
للبضائع، من اعداد الأمانة العامة
A/CONF.97/5 الوثيقة
الأصل : بالانكليزية
14 آذار / مارس 1979
الجزء
الأول - مجال التطبيق وأحكام عامة
الفصل
الأول - مجال التطبيق
المادة
1
( مجال التطبيق ) (1)
1 - تنطبق هذه الاتفاقية على عقود بيع البضائع المبرمة
بين أطراف توجد أماكن عملهم فى دول مختلفة :
(أ) عندما تكون هذه الدول دولا متعاقده ؛ أو
(ب) عندما تؤدى قواعد القانون الدولى الخاص إلى تطبيق قانون دولة متعاقدة.
2 - لايلتفت إلى كون أماكن الأطراف توجد فى دول مختلفة
عندما لاتتبين هذه الحقيقة من العقد أو من أية معاملات تجرى بين الطرفين، أو من
المعلومات التى يكشفان عنها فى أى وقت قبل إبرام العقد أو لدى ابرامه .
3 - لاتؤخذ فى الحسبان جنسية الطرفين ولا الطابع
المدنى أو التجارى للطرفين أو للعقد.
القانون
الموحد السابق
القانون الموحد للبيع الدولى للبضائع ، المواد 1 و 2 و 7 .
القانون الموحد لتكوين عقود البيع الدولى للبضائع ، المادة 1 .
اتفاقية فترة التقادم فى البيع الدولى للبضائع ، المادتان 2 و 3 .
التعليق
1 - توفر هذه المادة القواعد العامة لتحديد ما اذا كانت هذه الاتفاقية تنطبق على عقد بيع البضائع وكذلك على تكوينه .
المعيار
الأساسى ، الفقرة (1)
2 - تنص الفقرة (1) من المادة 1 على أن المعيار الأساسـى لانطباق هذه الاتفاقية على عقد بيع البضائع، وكذلك على تكوينه، هــو أن توجــد أماكــن عمل الأطراف فــى دول مخــتلفة (2).
3 - لاتعنى هذه الاتفاقية بالقانون الذى ينظم عقود البيع أو تكوينها اذا كانت أماكن عمل الأطراف توجد فى دولة واحدة. فهذه المسائل ينظمها القانون الداخلى لتلك الدولة عادة .
4 - وتفى الاتفاقية - بتركيزها على بيع البضائع بين أطراف توجد أماكن عملهم فى دول مختلفة - بأهدافها الرئيسية الثلاثة ، وهى :
1 - تقليل البحث عن الهيئة القضائية التى تطبق القانون الأكثر مواتاة ،
2 - تقليل ضرورة اللجوء إلى قواعد القانون الدولى الخاص ،
3 - توفير قانون حديث للبيع يناسب المعاملات ذات الطابع الدولى .
معايير اضافية، الفقرتان الفرعيتان (1) (أ) و (1) (ب) .
5 - على الرغم من أن أماكن عمل الأطراف قد تكون موجودة فى دول مختلفة، فان هذه الاتفاقية لاتطبق الا فى الحالتين التاليتين :
1 - اذا كانت الدول التى توجد بها أماكن عمل الأطراف دولا متعاقدة ؛ أو
2 - اذا كانت قواعد القانون الدولى الخاص تؤدى إلى تطبيق قانون دولة متعاقدة .
6 - واذا كانت الدولتان اللتان يوجد بهما مكانا عمل الطرفين دولتين متعاقدتين، تنطبق هذه الاتفاقية حتى وان كانت قواعد القانون الدولى الخاص للهيئة القضائية تؤدى عادة إلى تطبيق قانون بلد ثالث ، مثل قانون الدولة التى أبرم فيها العقد. ولايمكن الحيلوله دون ذلك الا اذا أقيمت الدعوى فى دولة ثالثة غير متعاقدة، وكانت قواعد القانون الدولى الخاص لتلك الدولة تؤدى إلى تطبيق قانون الهيئة القضائية على العقد، أى قانونها، أو قانون دولة رابعة غير متعاقدة.
7 - وحتى اذا كان مكان عمل أحد طرفى العقد او كليهما فى دولة ليست متعاقدة، تنطبق الاتفاقية اذا كانت قواعد القانون الدولى الخاص للهيئة القضائية تؤدى إلى تطبيق قانون دولة متعاقدة. وفى مثل هذه الحالة يكون السؤال هو أى قانون من قوانين البيع فى تلك الدولة سينطبق. واذا كان الأطراف فى العقد من دول مختلفة، يكون قانون البيع المناسب هو هذه الاتفاقية .
8 - وثمة تطبيق آخر لهذا المبدأ هو أنه اذا كان الطرفان الآتيان من دولتين مختلفتين قد سميا قانون دولة متعاقدة قانون العقد، تنطبق هذه الاتفاقية حتى ولو لم يذكر الطرفان الاتفاقية بالتحديد.
العلم بالحالة ، الفقرة (2)
9 - وفقا للفقرة (2)، لاتنطبق الاتفاقية " عندما لاتتبين هذه الحقيقة (كون أماكن عمل الأطراف توجد فى دول مختلفة) من العقد أو من أية معاملات تجرى بين الطرفين، أو من المعلومات التى يكشفان عنها فى أى وقت قبل إبرام العقد أو لدى ابرامه ". ومن هذه الحالات، مثلا، الحالة التى يبدو فيها أن مكانى عمل الطرفين يوجدان فى دولة واحدة ولكن أحد الطرفين يعمل وكيلا لرب عمل أجنبى لم يكشف عنه. وفى مثل هذه الحالة ، تنص الفقرة(2) على أن البيع ، الذى يبدو وكأنه يتم بين طرفين يوجد مكانا عملهما فى دولة واحدة، لاتنظمه هذه الاتفاقية .
جنسية الطرفين ، والطابع المدنى أو التجارى للمعاملة، الفقرة (3)
10 - غالبا ما يقصد بالاتفاقيات الدولية التى تتناول حقوق الأفراد حماية حقوق مواطنى الدول المتعاقدة فى معاملاتهم التى تتم فى دولة أو دول أخرى متعاقدة أو مع مثل هذه الدول.ولهذا السبب ، فان من الخصائص المميزة لهذه الاتفاقيات أنها لاتنطبق الا على العلاقات بين " مواطنى " الدول المتعاقدة .
11 - ومع ذلك فان مسألة ما اذا كانت هذه الاتفاقية تنطبق على عقد بيع بضائع، يحددها فى المقام الأول ما اذا كانت " أماكن العمل " المعنية للأطراف توجد فى دول مختلفة متعاقدة.و"مكان العمل " المعنى لطرف ما يحدد بتطبيق المادة 9 (أ) دون الاشارة إلى جنسيته، أو مكان التأسيس ، أو مكان المقر. وتعزز هذه الفقرة تلك القاعدة بتوضيح أن جنسية الأطراف لاتؤخذ فى الحسبان .
12- وفى بعض النظم القانونية يختلف القانون المتعلق بعقود بيع البضائع تبعا لما اذا كان الأطراف- أو العقد - يتسمون بطابع مدنى أو بطابع تجارى. ولايوجد هذا التمييز فى نظم قانونية أخرى. ولضمان عدم تفسير نطاق الأحكام المتعلقة بالتطبيق فى هذه الاتفاقية على أنه لاينطبق الا على عقود البيع التى توصف بأنها "تجارية "أو التى تبرم بين أطراف يوصفون بأنهم " تجاريون " بموجب قانون دولة متعاقدة، تنص الفقرة (3) من المادة 1 على أن الطابع المدنى أو التجارى للطرفين أو للعقد لايؤخذ فى الحسبان .
13 - غير أنه ينبغى ملاحظة أن المادة 2 تستبعد من مجال تطبيق هذه الاتفاقية بعض عقود بيع البضائع التى يحتمل أن توصف بأنها عقود " مدنية " بموجب نظام قانونى يعترف بالتمييز بين العقود المدنية والتجارية . ويلاحظ على وجه الخصوص أن المادة (2)(أ) ، تستبعد من مجال تطبيق هذه الاتفاقية مبيعات" البضائع المشتراة للاستعمال الشخصى أو العائلى أو المنزلى".
14 - ولاتنطبق الفقرة(3) الا على نطاق الأحكام المتعلقة بالتطبيق فى هذه الاتفاقية. وهى لاتعنى أن الطابع المدنى أو التجارى للطرفين لايجوز أن يؤخذ فى الحسبان بغرض تحديد مسائل مثل الفترة الزمنية التى تعتبر فترة معقولة لارسال اشعار بعدم مطابقة البضائع لشروط العقد بموجب المادة 37(1) .
(1)
أعدت الأمانة العامة عناوين المواد بناء على طلب لجنة الأمم المتحدة للقانون
التجارى الدولى ولكن اللجنة لم تقرها بعد( لجنة الأمم المتحدة للقانون التجارى
الدولى ، المحضر الموجز للجلسة 208، A/CN.9/SR.208 ،الفقرة 47).
(2)
اذا كان مكان عمل أحد الأطراف يوجد فى أكثر من دولة واحدة، يحدد مكان العمل المعنى
بموجب المادة 9 (أ) .