المادة 75

(التزم المشترى بحفظ البضائع)

1- اذا استلم المشترى البضائع وكانت لديه النية فى رفضها فان عليه ان يتخذ الخطوات المعقولة فى الظروف السائدة عندئذ لحفظ البضائع . وله ان يحتفظ بها الى أن يسدد اليه البائع النفقات المعقولة التى كان قد تحملها .

2- اذا وضعت البضائع التى أرسلت الىالمشترى تحت تصرفه فى المكان الذى أرسلت إليه ومارس الحق فى رفضها فان عليه ان يتولى حيازتها نيابة عن البائع شريطه أن يتمكن من القيام بذلك دون دفع الثمن ودون أن يتعرض لمضايقة غير معقولة أو أن يتحمل مصروفات غير معقولة .ولاينطبق هذا الشرط اذا كان البائع أو شخص مخول بتولى المسؤولية عن البضائع نيابة عنه موجودا فى المكان الذى أرسلت اليه .

القانون الموحد السابق

القانون الموحد للبيع الدولى للبضائع ، ا لمادة 92 .

التعليق

1- تبين المادة 75 التزام المشترى بحفظ البضائع التى لدية نية رفضها .

2- وتنص الفقرة (1) على أنه اذا استلم المشترى البضائع وكانت لديه النية فى رفضها ، فان عليه أن يتخذ الخطوات المعقولة لحفظها . وللمشترى أن يحتفظ بتلك البضائع الى أن يسدد اليه البائع النفقات المعقولة التى يكون قد تحملها .

3- وتنص الفقرة (2) علىالنتيجة نفسها عندما تكون البضائع التى أرسلت الى المشترى قد وضعت تحت تصرفه فى المكان الذى أرسلت اليه ومارس حقه فى رفضها (1) . على أن البضائع لاتكون فى حيازة المشترى فعلا فى الوقت الذى يمارس فيه حقه فى رفضها ، ومن ثم فليس واضحا بنفس القدر ما اذا كان ينبغى الزامه بحيازتها نيابة عن البائع. ولهذا تنص الفقرة 2 تحديدا على ان المشترى لايكون ملزما بالحيازة الا شريطة " ان يتمكن من القيام بذلك دون دفع الثمن ودون ان يتعرض لمضايقة غير معقولة أو ان يتحمل مصروفات غير معقولة " والا عندما لايكون البائع أو شخص مخول بتولى المسؤولية عن البضائع نيابة عنه موجودا فى المكان الذى ارسلت اليه .

4- ولاتنطبق الفقرة (2) الا اذا كانت البضائع التى أرسلت الى المشترى قدوضعت " تحت تصرفه فى المكان الذى أرسلت اليه " . وعلى هذا يكون المشترى ملزما بحيازة البضائع فقط اذا كانت قد وصلت فعلا الى المكان الذى ارسلت اليه قبل رفضه لها . ولايكون ملزما بحيازة البضائع بمقتضى الفقرة (2) اذا رفض وثائق الشحن قبل وصول البضائع لانها تشير الى عدم مطابقة البضائع للعقد.

مثال 75 الف : استلم المشترى البضائع وقام بعد ذلك برفضها بسبب عدم مطابقتها للعقد . فى هذه الحالة تلزم المادة 75 (1) المشترى بحفظ البضائع لحساب البائع .

مثال 75 باء : شحنت البضائع الى المشترى بالسكة الحديدية . وقبل حيازة المشترى لها ، وجد بمعاينتها ان ثمة اخلالا اساسيا بالعقد فيما يتعلق بنوعيتها . فى هذه الحالة يكون للمشترى الحق فى فسخ العقد بمقتضى المادة 45 (1) (أ) ، ولكنه مع ذلك يكون ملزما بمقتضى المادة 75 (2) بحيازة البضائع وحفظها، شريطة ان يتمكن من القيام بذك دون  دفع الثمن ودون أن يتعرض لمضايقة غير معقولة أو أن يتحمل مصروفات غير معقولة ، وشريطه الا يكون البائع أو شخص مخول بتولى المسؤولية عن البضائع نيابة عنه موجودا فى المكان الذى ارسلت اليه .

مثال 75 جيم : كان العقد ينص على التسليم  بشرط خالص التكلفة والتامين والشحن وعندما قدمت الكمبيالة الى المشترى رفض قبولها لأن الوثائق المصاحبة لها لم تكن مطابقة لعقد البيع. فىهذا المثال لايكون المشترى ملزما بحيازة البضائع لسببين . فاذا كانت البضائع لم تصل ولم توضع تحت تصرفه فى المكان الذى أرسلت اليه فى الوقت الذى رفض فيه قبول الكمبيالة، لاتنطبق أحكام المادة 75 (2) على الاطلاق .وحتى لو انطبقت المادة 75 (2) فانه لايكون ملزما بمقتضى هذه المادة بحيازة البضائع وحفظها ، لأنه لايستطيع حيازة البضائع الا اذا سدد الكمبيالة (2) .

 



(1) تقرر الفقرة (2) أن المشترى " عليه ان يتولى حيازة (البضائع) نيابة عن البائع " ومتى تمت الحيازة اصبح الالتزام بالحفظ قائما بحكم الفقرة (1) .

(2) قارن ذلك بالمثال 74 باء .