المادة 74
(التزام
البائع بحفظ البضائع )
اذا تأخر المشترى عن استلام البضائع وكان البائع حائزا للبضائع
أو قادرا ، بطريقة أخرى على التحكم بالتصرف بها ، فان على البائع ان يتخذ الخطوات
المعقولة، فى الظروف السائدة عندئذ ، لحفظ البضائع. وله ان يحتفظ بها الى أن يسدد
اليه المشترى النفقات المعقولة التى كان قد تحملها .
القانون الموحد السابق
القانون الموحد
للبيع الدولى للبضائع ، المادة 91 .
التعليق
إذا تأخر
المشترى عن استلام البضائع ، وكان البائع حائزأ لها بالفعل ، أو فى وضع يتيح له
التحكم فى التصرف فى البضائع التى تكون فى حيازة شخص ثالث ،فمن المناسب أن يلزم
البائع باتخاذ الخطوات المعقولة لحفظ البضائع لصالح المشترى . ومن المناسب كذلك أن
يكون جائزا للبائع " أن يحتفظ (بالبضائع) إلى أن يسدد إليه المشترى النفقات
المعقولة التى كان قد تحملها " ،
كما تنص المادة 74 .
مثال 74 الف : كان العقد ينص على ان يتسلم المشترى البضائع (1) فى مستودع البائع خلال شهر تشرين الأول
/اكتوبر وقام البائع بتسليم البضائع
فى يوم 1 تشرين الأول /اكتوبر بوضعها تحت تصرف المشترى (2) . وفى يوم 1 تشرين الثانى / نوفمبر ،
وهو اليوم الذى أخل فيه المشترى بالتزامه بالاستلام وفيه انتقلت إليه المسؤولية عن
الخسارة(3)، نقل البائع البضائع الى جزء من
المستودع أقل ملائمة لتخزين مثل هذه البضائع . وفى يوم 15 تشرين الثانى /نوفمبر
استلم المشترى البضائع ، وفى ذلك الوقت كانت البضائع قد تلفت بسبب عدم ملاءمة ذلك
الجزء من المستودع الذى نقلت اليه . فبرغم كون المسؤولية عن الخسارة قد انتقلت إلى
المشترى يوم 1 تشرين الثانى /نوفمبر ، يكون البائع مسؤولا عن التلف الذى أصاب
البضائع بين 1 تشرين الثانى /نوفمبر و15 تشرين الثانى /نوفمبر بسبب اخلاله
بالتزامه بحفظها .
مثال 74 باء : كان العقد ينص على التسليم بشروط خالصة التكلفة والتأمين
والشحن وبغير وجه حق رفض المشترى الكمبيالة عندما قدمت اليه . ونتيجة لذك لم تسلم
الى المشترى بوليصة الشحن البحرية وغيرها من الوثائق المتعلقة بالبضائع . فى هذه
الحالة تنص المادة 74 على الزام البائع الذى يكون فى وضع يتيح له التحكم فى التصرف
فى البضائع عن طريق حيازته لبوليصة الشحن البحرى بحفظ البضائع عندما يتم الافراج
عنها فى ميناء الوجهة النهائية (4) .