المادة 72
(التعويض
فى حالة الفسخ وعدم وجود صفقة بديلة )
1- اذا فسخ
العقد وكان هناك سعر جار للبضائع فللطرف المطالب بالتعويض ، اذا لم يكن قد قام
بالشراء أو باعادة البيع بمقتضى أحكام المادة 71 ، أن يسترد الفرق بين الثمن
المحدد فى العقد والسعر الجارى فى أول وقت كان يحق له فيه فسخ العقد ، فضلا عن أى
تعويض آخر يمكن استيفاؤه بمقتضى أحكام المادة 70 .
2- لأغراض الفقرة (1) من هذه المادة ، السعر الجارى هو السعر
السائد فى المكان الذى كان من المفروض ان تسلم فيه البضائع أو ، فى حالة عدم وجود
سعر جار فى ذلك المكان ، فالسعر الموجود فى مكان آخر يمكن استخدامه بمثابة بديل
معقول ، مع مراعاة الفروق فى تكلفة نقل البضائع .
القانون الموحد السابق
القانون الموحد
للبيع الدولى للبضائع ، المادة 84.
التعليق
1- تبين المادة
72 الوسائل البديلة لحساب التعويض فى حالة فسخ العقد ، دون ان يتم ابرام صفقة
بديلة بمقتضى أحكام المادة 71.
الصيغة
الأساسية
2- اذا فسخ العقد ، يصبح كلا
الطرفين فى حل من أداء أية التزامات فى المستقبل(1)
ويجوز طلب استرداد ماتم تسليمه بالفعل (2)
. وعلى ذلك من المتوقع عادة ان يقوم البائع بشراء بضائع بديلة أو باعادة بيع البضائع
الى مشتر آخر . وفى هذه الحالة يمكن عادة توقع ان تكون قيمة التعويض هى الفرق بين
الثمن الذى فى العقد والثمن الذى يتم به اعادة البيع أو اعادة الشراء على النحو
المنصوص عليه فىالمادة 71 .
3- تسمح المادة 72 باستخدام هذه
الصيغة حتى اذا لم يتم بالفعل اعادة البيع أو شراء بضائع بديلة ، أو اذا تعذر
تحديد العقد البديل للعقدالذى تم الاخلال به (3)
، هل هو عقد اعادة البيع ام عقد الشراء ، أو اذا لم تتم اعادة البيع أو الشراء على
نحو معقول وخلال فترة معقولة على النحو الذى تقتضية المادة 71.
4- وطبقا للفقرة (2) من الماة 72
فان السعر الذى يتعين استخدامه فى حساب التعويض بمقتضى أحكام الفقرة (1) من المادة
72 هو السعر الجارى السائد فى المكان الذى كان من المفروض أن تسلم فيه البضائع .
وتنص الفقرة (1) من المادة 72 على أن التاريخ المناسب لتحديد السعر الجارى هو أول
تاريخ كان يمكن فيه اعلان فسخ العقد.
5 - يتحدد المكان الذى كان من
المفروض أن تسلم فيه البضائع بتطبيق المادة 29. وبصفة خاصة ، فانه فى حالة عقد
البيع الذى ينطوى على نقل البضائع ، يتم التسليم فى المكان الذى تسلم فيه البضائع
الى أول ناقل بغية نقلها الى المشترى ، أما فى العقود التى تحدد الجهة التى ترسل اليها البضائع فيتم التسليم فى
جهة الوصول المحددة .
6- "السعر الجارى " هو
سعر البضائع الموصوفة فى العقد وبالقيمة المبينة فيه. ورغم أن مفهوم " السعر
الجارى " لايتطلب وجود قائمة رسمية أو غير رسمية بأسعار السوق . فان عدم وجود
مثل هذه القائمة يثير التساؤل عما اذا كان هناك " سعر جار" للبضائع .
7- واذا لم يكن هناك " سعر جار
" فى المكان الذى كان يجب ان تسلم فيه البضائع، فالسعر الذى يتعين استخدامه هو السعر الموجود فى مكان آخر يمكن
استخدامه بمثابة بديل معقول، مع مراعاة الفروق فى تكلفة نقل البضائع. " أما
اذا لم يوجد مثل هذا السعر ، فلا بد من حساب التعويض بمقتضى أحكام المادة 70 .
الخسائر
الاضافية
8- تسلم المادة 72 بأن الطرف
المتضرر قد يتحمل خسائر اضافية ، بما فى ذلك خسارة الربح الذى لاتعوضه الصيغة
الأساسية . وفى مثل هذه الحالة يجوز استرداد الخسائر الاضافية بمقتضى أحكام المادة
70 ، شريطة استيفاء شروط المادة 70 بطبيعة الحال .
مثال 72 ألف : كان سعر العقد
50000 دولار (سيف) (التكلفة والتأمين والشحن) وقام البائع بفسخ العقد بسبب
اخلال المشترى بشروط العقد اخلالا أساسيا . وكان السعر الجارى فى أول وقت كان يمكن
فيه فسخ العقد بالنسبة للبضائع الموصوفة فى العقد فى المكان الذى كان يتعين فيه
تسليم البضائع الى أول ناقل هو 45000 دولار . يكون التعويض الذى يستحقه البائع
بمقتضى المادة 72 هو 5000 دولار .
مثال 72 باء
: كان سعر العقد 50000 دولار (سيف) ، وقام
المشترى بفسخ العقد بسبب اخفاق البائع فى تسليم البضائع . وكان السعر الجارى فى
أول وقت كان يمكن فيه فسخ العقد بالنسبة
للبضائع الموصوفة فى العقد فى المكان الذى كان يتعين فيه تسليمها الى أول
ناقل هو 53000 دولار . وكانت نفقات المشترى الاضافية الناجمة عن اخلال البائع
بشروط العقد هى 2500 دولار . يكون التعويض المستحق للمشترى بمقتضى أحكام المادتين
70 و 72 هو 5500 دولار.
(1) الفقرة (1) من
المادة 66.
(2) الفقرة (2) من
المادة 66 - اذا كان العقد يقضى بأن يكون التسليم على دفعات ، فان المادة 64(3)
لاتسمح بفسخ العقد وطلب اعادة الدفعات التى سلمت بالفعل الا " اذا لم يكن
بالامكان بحكم الترابط بين تلك الدفعات ، استخدامها للغرض الذى استهدفه الطرفان وقت ابرام العقد " .
(3) اذا كان لدى البائع
مخزون محدود من البضائع المعنية أو اذا كانت حاجة المشترى الى هذه البضائع محدودة
، فقد يتضح أن البائع أعاد البيع أو أن المشترى قام بشراء بضائع بديلة تبعا
للحالة. على أنه اذا كان الطرف المتضرر دائم البحث فى السوق عن بضائع من النوع
المعنى ، فقد يصعب أو يتعذر تحديد ذلك العقد الذى كان بديلا عن العقد الذى أخل
بشروطه من بين عقود الشراء أو البيع العديدة ، وفى مثل هذه الحالة قد يتعذر تطبيق المادة 71.