المادة 71

(التعويض فى حالة الفسخ والصفقة البديلة )

اذا فسخ العقد وقام المشترى ، على نحو معقول وخلال فترة معقولة بعد الفسخ ، بشراء بضائع بديلة أو قام البائع باعادة بيع البضائع ، فللطرف المطالب بالتعويض ان يسترد الفرق بين الثمن الذى فى العقد والثمن الذى فى الصفقة البديلة ، فضلا عن أى تعويض آخر يمكن استيفاؤه بمقتضى أحكام المادة 70 .

القانون الموحد السابق

القانون الموحد للبيع الدولى للبضائع ، المادة 85 .

التعليق

1- تورد المادة 71 طريقة لحساب التعويض فى حالة فسخ العقد والقيام فعلا بشراء بضائع بديلة ، أو قيام البائع بالفعل باعادة بيع البضائع .

              الصيغة الأساسية

2- للطرف المتضرر ان " يسترد الفرق بين الثمن الذى فى العقد والثمن الذى فى الصفقة البديلة " وله فضلا عن ذلك ان يسترد أى تعويض آخر يمكن استيفاؤه بمقتضى أحكام المادة 70 (1) .

3- واذا فسخ العقد فان الصيغة الواردة فى هذه المادة غالبا ماتكون الصيغة المستعملة فى حساب التعويض المستحق للطرف المتضرر،  نظرا الى ان مايحدث فى كثير من الاحوال التجارية هو انه يكون قد تم عقد صفقة بديلة . فاذا عقدت الصفقة البديلة فى مكان يختلف عن مكان الصفقة الأصيلة أو اذا عقدت بشروط مختلفة ، وجب تعديل مبلغ التعويض ليشمل أى زيادة فى التكاليف ( كزيادة تكاليف النقل ) ، مع طرح أى نفقات جرى توفيرها نتيجة للاخلال بالعقد .

4- وتنص المادة 71 على أنه ليس للطرف المتضرر ان يسترد الفرق بين الثمن الذى فى العقد والثمن الذى فى الصفقة البديلة الا اذا تمت اعادة البيع أو تم شراء البضائع البديلة على نحو معقول . ولكى تتم الصفقة البديلة تتم على نحو معقول فى اطار المادة 71 ، يجب ان تكون قد عقدت على نحو يحتمل معه ان تتم اعادة البيع بأعلى ثمن ممكن بصورة معقولة فى هذه الظروف ، أو أن يتم شراء البضائع البديلة بأدنى ثمن ممكن بصورة معقولة. وعلى ذلك ليس من الضرورى أن تكون شروط البيع فيما يتعلق بمسائل كالكمية والائتمان ووقت التسليم مماثلة فى الصفقة البديلة طالما كانت الصفقة بالفعل بديلا عن الصفقة التى جرى فسخها .

5 - وتجدر أيضا ملاحظة ان الأجل الزمنى الذى يجب أن تتم خلاله اعادة البيع أو شراء البضائع البديلة ، لكى تكون اساسا لحساب التعويض بمقتضى أحكام المادة 70 ، هى " فترة معقولة بعد الفسخ ". وعليه ، لايبدأ هذا الاجل الزمنى الا بعد أن يعلن فعلا الطرف المتضرر أن العقد مفسوخ .

6 - واذا  لم يتم اعادة البيع أو شراء البضائع البديلة على نحو معقول أو خلال فترة معقولة بعد فسخ العقد ، يحسب التعويض كما لو كانت الصفقة البديلة لم تعقد . وبالتالى يرجع الى أحكام المادة 72 وكذلك الى أحكام المادة 70 ان كانت تنطبق .

7- فى حالة اللجوء الى أحكام المادة 72 ، فان الفرق بين الثمن الذى فى العقد وثمن السوق يحسب اعتبارا من أول وقت كان يحق فيه للطرف المطالب بالتعويض ان يعلن فسخ العقدوهو ايضا اللحظة الأولى التى يمكن فيها حساب الفرق بين الثمن الذى فى العقد والثمن المقبوض عند اعادة البيع أو المدفوع فى شراء البضائع البديلة بموجب أحكام المادة 71 .

              التعويضات الاضافية

8- تسلم المادة 71 بأن الطرف المتضرر قد يتحمل أضرارا أخرى لاتعوضها الصيغة الأساسية ويمكن استيفاء هذه التعويضات الأخرى بمقتضى أحكام المادة 70 .

9 - والنوع الاكثر شيوعا بين أنواع التعويضات الاضافية التى تجيز المادة 70 استيفاءها هى النفقات الاضافية التى قد تنجم عن استلام بضائع غير مطابقة أو الاضطرار الى شراء بضائع بديلة ، وكذلك ما قد ينتج من خسائر اذا تعذر تسليم البضائع البديلة قبل حلول تاريخ العقد الاصلى . وغالبا مايحد شرط امكانية التوقع الوارد فى المادة 70 من قيمة مايمكن استيفاؤه من هذا النوع من التعويض (2) .

 



(1) انظر الفقرتين 8 و 9 أدناه .

(2) انظر الفقرة 8 من التعليق على المادة 70