المادة 69

(تقديم بيان بالفوائد فى حالة الاعادة )

1-                 اذا كان البائع ملزما باعادة دفع الثمن فان عليه ان يدفع كذلك فائدة عليه من التاريخ الذدى دفع فيه الثمن . 

2 -                على المشترى ان يبين للبائع جميع الفوائد التى حصل عليها من البضائع أو من جزء منها :

( أ) اذا كان عليه ان يعيد اليه البضائع أو جزءا منها ؛ أو

(ب) اذا استحال عليه ان يعيد جميع البضائع أو جزءا منها ، أو ان يعيد جميع البضائع أو جزءا منها فى حالة تماثل ، الى حد كبير ، الحالة  التى استلمها بها ، غير انه مع ذلك اعلن فسخ العقد أو طلب من البائع تسليم بضائع بديلة .

القانون الموحد السابق

القانون الموحد للبيع الدولى للبضائع ، المادة 81 .

التعليق :

1 - تعكس المادة 69 المبدأ الذى يقضى بأن على الطرف المطالب باعادة دفع الثمن أو اعادة البضائع بسبب فسخ العقد ، أو بسبب طلب تسليم بضائع بديلة ، ان يقدم بيانا بأية فوائد حصل عليها بفضل حيازته للأموال أو البضائع . وفى الحالات التى ينشا فيها الالتزام بسبب فسخ العقد ، لايهم معرفة الطرف الذى أدى تقصيره الى فسخ العقد أو الذى طالب بالاعادة (1) .

2 -             واذا كان البائع ملزما باعادة دفع الثمن ، فان عليه ان يدفع فائدة من تاريخ الدفع الى تاريخ اعادة الدفع . وهذا الالتزام بدفع الفائدة امر تلقائى لانه من المفترض ان البائع استفاد من حيازة ثمن الشراء خلال هذه الفترة. ونظرا لان الالتزام بدفع الفائدة هو جزء من الالتزام بالاعادة لا من حق المشترى فى المطالبة بتعويض ، فان معدل الفائدة المستحقة الدفع يقدر على اساس المعدل الجارى فى مكان  عمل البائع .

3 -             وفى الحالات التى يتعين فيها على البائع اعادة البضائع ، يكون انتفاعه من حيازة البضائع أمرا أقل وضوحا . ولذلك فان الفقرة (2) تنص على ان المشترى لايكون مسؤولا امام البائع عن جميع الفوائد التى حصل عليها من البضائع الا فى الحالتين التاليتين : (1) اذا كان ملزما برد البضائع ، أو (2) اذا استحال عليه اعادة البضائع أو جزء منها ولكنه مع ذلك مارس حقه فى اعلان فسخ العقد أو فى مطالبة البائع بتسليم بضائع بديلة .

 

 

 



(1) انظر  المادة 66 (2) والفقرة 9 من التعليق عليها