المادة 67
( فقدان المشترى الحق فى فسخ العقد أو المطالبة بتسليم بضائع
بديلة )
1 - يفقد
المشترى حقه فى إعلان فسخ العقد أو فى أن يطلب من البائع تسليم بضائع بديلة اذا
استحالت عليه اعادة البضائع بحالة تماثل، إلى حد كبير، الحالة التى استلمها بها.
2 - لاتطبق الفقرة
(1) من هذه المادة :
(أ) اذا كانت استحالة اعادة البضائع أو اعادة البضائع بحالة
تماثل ، إلى حد كبير، الحالة التى
استلمها بها غير راجعة لتصرف أو اغفال من جانب المشترى؛ أو
(ب) اذا حدث هلاك أو تلف للبضائع أو لجزء منها نتيجة للفحص
المنوه عنه فى المادة 36؛ أو
(ج) اذا تم بيع
البضائع أو جزء منها بالطريقة التجارية العادية أو اذا تم استهلاكها أو تغييرها من
جانب المشترى فى غضون استعمالها العادى قبل أن يكون أو ينبغى له أن يكون قد اكتشف
عدم المطابقة .
القانون الموحد السابق
القانون
الموحد للبيع الدولى للبضائع، المادة 79.
التعليق
فقدان
المشترى الحق فى فسخ العقد أو المطالبة بتسليم بضائع بديلة، الفقرة(1)
1 - تنص المادة 67 على مايلى : " يفقد المشترى حقه فى اعلان
فسخ العقد أو فى أن يطلب من البائع تسليم بضائع بديلة اذا استحالت عليه اعادة
البضائع بحالة تماثل، إلى حد كبير، الحالة التى استلمها بها ".
2 - تسلم القاعدة الواردة فى الفقرة (1) بأن النتيجة الطبيعية لفسخ
العقد أو تسليم بضائع بديلة هى اعادة ماسبق تسليمه بمقتضى العقد . وبناء على ذلك،
اذا كان لايمكن للمشترى اعادة البضائع أو لايمكنه اعادتها بحالة تماثل، إلى حد كبير ، الحالة التى تسلمها بها، فانه
يفقد حقه فى اعلان فسخ العقد بمقتضى المادة 45 أو فى طلب تسليم بضائع بديلة بمقتضى
المادة 42.
3 - وليس من الضرورى أن تكون البضائع فى حالة مماثلة للحالة التى
تم تسلمها بها؛ فكل مايقتضيه الأمر هو أن تكون فى حالة تماثل " إلى حد كبير " الحالة التى تم تسليمها
بها. وبالرغم من أن عبارة " إلى
حد كبير " غير معرفة ، فانها تشير إلى أن التغير فى حالة البضائع يجب أن يكون تغيرا هاما بحيث
لايستقيم معه مطالبة البائع باسترداد البضائع باعتبار انها تماثل ماسبق أن سلمه
إلى المشترى ، حتى ولو كان البائع
قد أخل اخلالا اساسيا بالعقد(1).
استثناءات
، الفقرة (2)
4 - تنص الفقرة (2) على ثلاثة استثناءات من القاعدة المذكورة
أعلاه. فينبغى أن يكون فى امكان المشترى أن يفسخ العقد أو أن يطلب بضائع بديلة حتى
ولو لم يتمكن من اعادة البضائع فى حالة تماثل ، إلى حد كبير، الحالة التى تسلمها بها (1) اذا كانت استحالة القيام
بذلك غير راجعة لتصرف أو اغفال من جانبه ، (2) اذا حدث هلاك أو تلف للبضائع أو
لجزء منها نتيجة لفحص المشترى للبضائع المنصوص عليه فى المادة 36، و(3) اذا تم بيع
جزء من البضائع بالطريقة التجارية العادية أو اذا تم استهلاكه أو تغييره من جانب
المشترى فى غضون استعماله العادى قبل أن يكون ، أو ينبغى له أن يكون، قد اكتشف عدم
المطابقة مع العقد.
5 - وهناك استثناء رابع من القاعدة الواردة فى الفقرة(1) من المادة
67 يرد فى المادة 82 التى تنص على انه اذا أخل البائع اخلالا أساسيا بالعقد، فان
انتقال مسؤولية الهلاك بمقتضى المادة 79 أو 90 أو 81 لا ينتقص من التدابير
العلاجية المتاحة للمشترى بسبب ذلك الاخلال(2)