المادة 61
(تحديد المواصفات من جانب البائع)
1 - اذا كان من
شأن المشترى بموجب العقد أن يحدد شكل البضائع أو مقاساتها أو سمات أخرى لها ولم
يقدم مثل هذه المواصفات فى التاريخ المتفق عليه أو خلال فترة معقولة بعد استلام
طلب بذلك من البائع فللبائع ، دون الاخلال بأى حقوق أخرى قد تكون له ، أن يحدد
المواصفات بنفسه وفقا لمتطلبات المشترى التى قد يكون هو على علم بها .
2 - اذا حدد
البائع المواصفات بنفسه فان عليه ابلاغ المشترى بتفاصيلها وعليه أن يحدد فترة
معقولة يمكن للمشترى خلالها أن يحدد مواصفات مختلفة. واذا أخفق المشترى فى القيام
بذلك بعد استلام رسالة بهذا الشأن أن تصبح المواصفات التى وضعها البائع ملزمة .
القانون الموحد السابق
القانون
الموحد للبيع الدولى للبضائع، المادة 67 .
التعليق
1 - تبين المادة 61 حقوق البائع فى الحالات التى لايقوم فيها
المشترى بتحديد بعض سمات البضائع المطلوبة أو نوعيتها فى التاريخ الذى يكون ملزما
فيه القيام بذلك.
2 - وكثيرا مايحدث أن يرغب المشترى فى التعاقد على شراء بضائع حتى
وان كان فى تلك اللحظة لم يستقر بعد على بعض سمات البضائع المطلوبة، فقد يطلب
المشترى، مثلا، فى 1 نيسان/ ابريل ...1 زوج من الأحذية بسعر معين للتسليم فى 1
تشرين الأول/ اكتوبر أو قبل ذلك. وقد ينص العقد أيضاً على أنه يجب على المشترى أن
يحدد أشكال الأحذية ومقاساتها للبائع قبل 1 ايلول / سبتمبر ، أو قد ينص على أن
للمشترى الحق فى تحديد المواصفات ولكنه لاينص على أنه ملزم بذلك. وقد يكون البائع
تاجرا فيجمع من المخزون الكمية المطلوب تسليمها أو قد يكون صانعا فيقوم ، بعد
ابلاغه ، بصنع البضائع وفقا لمواصفات المشترى .
3 - حتى فى الحالات التى يكون المشترى فيها ملزما بتحديد
المواصفات، فانه قد لايفعل ذلك فى التاريخ المقرر، وهو قبل 1 أيلول / سبتمبر فى
هذا المثال ، اما عن طريق السهو أو بسبب أنه يفضل الآن عدم استلام الـ 1000 زوج من
الأحذية. فاذا كان يرغب الآن فى عدم استلام الأحذية ، فذلك يكون فى العادة بسبب
تغييرات فى أحوال التجارة قللت حاجته إلى
هذه الكمية من الأحذية أو لأن الثمن قد انخفض وانه يستطيع أن يشتريها بثمن
أقل فى أماكن أخرى .
التدابير
العلاجية المحددة للبائع ، الفقرة (1)
4 - تنطوى المادة 61 على رفض أى ايحاء بأن العقد لايكون كاملا حتى
يقوم المشترى بابلاغ البائع بالمواصفات أو بأن قيام المشترى بابلاغ البائع
بالمواصفات هو شرط لنشوء حق البائع فى تسليم البضائع والمطالبة بتسديد الثمن .
5 - والفقرة (1) من المادة 61 تخول البائع ، باختياره هو ، أن يقدم
المواصفات بنفسه أو أن يمارس أية حقوق أخرى قد تكون له بمقتضى العقد وهذه
الاتفاقية نظير اخلال المشترى بالعقد . وبطبيعة الحال ، فان عدم قيام المشترى بتحديد
المواصفات لايشكل اخلالا بالعقد الا اذا كان المشترى ملزما بتحديدها، وليس اذا كان
له الحق فى ذلك فقط .
6 - واذا كان عدم قيام المشترى بتحديد المواصفات يشكل اخلالا
بالعقد ، فانه يمكن للبائع أن يلجأ إلى
مايتاح له من التدابير العلاجية لهذا الاخلال بدلا من ، أو بالاضافة إلى ، تحديد المواصفات بنفسه
بموجب المادة 61. ولذلك فانه بامكان البائع: (1) أن يرفع قضية مطالبا بتعويضات
بموجب الفقرة(1) (ب) من المادة 57، (2) أو أن يفسخ العقد بموجب الفقرة(1)(أ) من
المادة 60 ويرفع قضية مطالبا بالتعويض عن أية أضرار (1)
، اذا كان عدم قيام المشترى بتحديد المواصفات المطلوبة يبلغ مبلغ الاخلال الأساسى
للعقد، (3) أو أن يحدد للمشترى فترة اضافية ذات أمد معقول ليؤدى التزامه بموجب
المادة 59(1). واذا حدد البائع، عملا بالمادة 59، فترة اضافية ذات أمد معقول لقيام
المشترى بالأداء ولم يؤد المشترى التزامه خلال هذا الوقت الاضافى، أمكن للبائع أن
يفسخ العقد بموجب الفقرة (1) (ب) من المادة 60 وأن يرفع قضية مطالبا بالتعويض عن
أية أضرار حتى ولو لم يكن قيام المشترى بتحديد المواصفات يشكل اخلالا اساسيا
بالعقد .
7 - واذا اختار البائع أن يمارس حقه فى تحديد المواصفات بنفسه عملا
بالفقرة(1) من المادة 61، جاز له أن يفعل ذلك فور فوات التاريخ المتفق عليه فى
العقد بوصفه الموعد النهائى لقيام المشترى بتحديد المواصفات. وبدلا من ذلك ، يجوز
للبائع أن يطلب المواصفات من المشترى، ويجب فى هذه الحالة على البائع ، قبل أن يجوز
له تحديد المواصفات بنفسه، أن ينتظر وقتا معقولا بعد تسلم المشترى الطلب من البائع
(2) .
الاشعار
للمشترى، الفقرة (2)
8 - تفرض المادة 61 ثلاثة التزامات على البائع الذى يعتزم أن يحدد
المواصفات بنفسه، فيجب عليه وفقا للفقرة (1) من المادة 61 أن يحدد المواصفات
" وفقا لمتطلبات المشترى التى قد يكون هو على علم بها ". ووفقا للفقرة
(2) من المادة 61 يجب على البائع ابلاغ المشترى بالمواصفات وبتفاصيلها وعليه أن
يحدد فترة معقولة يمكن للمشترى خلالها أن يحدد مواصفات مختلفة .
9 - واذا لم يحدد البائع المواصفات وفقا لمتطلبات المشترى واذا لم
يبلغ المشترى بالمواصفات وبتفاصيلها، فان المواصفات لن تكون ملزمة للمشترى. ولكن
اذا لم يحدد البائع فترة معقولة من الوقت ليحدد المشترى خلالها مواصفات مختلفة،
يظل من حق المشترى أن تتوفر له مثل هذه الفترة ليحدد خلالها المواصفات .
10 - ورغم أن البائع مطالب بتحديد الفترة فى الاشعار الذى يبلغ فيه
المشترى بالمواصفات، فان معقولية تلك الفترة تقاس ابتداء من الوقت الذى يتسلم فيه
المشترى المواصفات. أما اذا لم يكن المشترى قد تسلم المواصفات قط ، فان المواصفات
لن تصبح أبدا ملزمة له (3) .
11 - ويجب على المشترى ، خلال
الفترة المعقولة اللاحقة لاستلامه المواصفات، أن يحدد مواصفات جديدة والا اصبحت
المواصفات التى حددها البائع ملزمة .
(1)
تحفظ المادة 66 (1) الحق فى رفع قضية لطلب التعويض حتى لو كان العقد قد فسخ .
(2)
يجدر بالملاحظة أن طلب المواصفات هنا يتم عملا بالفقرة (1) من المادة 61 لا عملا
بالمادة 59 على نحو مانوقش فى الفقرة 6 أعلاه .
(3) ان اشتراط أن يكون
المشترى قد تسلم المواصفات من البائع يلقى مسؤولية الارسال على مرسل الاشعار وبذلك
يعكس القاعدة العامة الواردة فى المادة 25.