المادة 58
(حق البائع فى طلب الأداء)
للبائع
أن يطلب من المشترى دفع الثمن أو استلام البضائع أو أداء التزاماته الأخرى ما لم
يكن البائع قد لجأ إلى تدبير علاجى
لا يتفق مع هذا الطلب .
القانون الموحد السابق
القانون
الموحد للبيع الدولى للبضائع، المواد 61 والمادة 62 (1).
التعليق
1 - تصف المادة 58 حق البائع فى أن يطلب من المشترى أداء التزاماته
المنصوص عليها فى العقد وفى هذه الاتفاقية .
عدم
دفع الثمن
2 - تسلم المادة بأن الشاغل الأساسى للبائع هو أن يدفع المشترى
الثمن عندما يحل تاريخ استحقاقه . وعلى ذلك ، فانه اذا حل تاريخ استحقاق الثمن
بمقتضى شروط المادتين 54و55 ولم يقم المشترى بدفعه، تخول هذه المادة البائع
بمطالبة المشترى بدفع الثمن .
3 - وتختلف المادة 58 عن القانون المعمول به فى بعض البلدان والذى
تكون التدابير العلاجية المتاحة للبائع بمقتضاه فيما يتعلق بالثمن محدودة. فرغم ان
المشترى فى تلك البلدان قد يتحمل التزاما ماديا بالدفع بمقتضى العقد، تتمثل
القاعدة العامة فى أنه يجب على البائع أن يبذل جهدا معقولا لاعادة بيع البضائع
إلى طرف ثالث وأن يسترد على سبيل
التعويض أية فروق بين الثمن الوارد فى العقد والثمن الذى تقاضاه فى الصفقة البديلة
. وللبائع أن يسترد الثمن اذا لم تكن اعادة البيع إلى شخص ثالث ممكنة بصورة معقولة .
4 - على أنه عندما يكون على المشترى التزام مادى بدفع الثمن بمقتضى
أحكام المادتين 54و55، فان هناك تدبيرا علاجيا متاحا للبائع بموجب المادة 58،
يتمثل فى مطالبة المشترى بدفع الثمن (1) .
5 - وتجدر ، عند هذه النقطة ، ملاحظة الأسلوب الذى صيغت به المادة
53 بصفة خاصة والفرع الثالث المعنى بالتدابير العلاجية للمشترى بصفة عامة .
ويتوافق هذا الأسلوب مع الرأى المعمول به فى العديد من النظم القانونية ومفاده أن
النص التشريعى المتعلق بقانون المبيعات انما ينظم الحقوق والالتزامات بين الطرفين
ولايتألف من ايعازات موجهة إلى أية
محكمة. وفى نظم قانونية أخرى تتمثل التدابير العلاجية المتاحة لأحد الطرفين بشأن
اخفاق الطرف الآخر فى الأداء فى تقرير حق الطرف المتضرر فى الحصول على حكم من
المحكمة يأذن بمنح الانتصاف اللازم (2) . وعلى
أية حال فان المقصود بالأسلوبين المختلفين فى الصياغة التشريعية هو تحقيق النتيجة
ذاتها . وعليه فعندما تنص المادة 58 على أن " للبائع أن يطلب من المشترى دفع
الثمن أو استلام البضائع أو أداء التزاماته الأخرى ". فهى تتوقع أن تأمر
المحكمة، اذا لم يقم المشترى بالأداء ، بتنفيذ هذا الأداء وأن تضع هذا الأمر موضع
التنفيذ بواسطة الوسائل المتاحة لها بمقتضى قوانينها الاجرائية .
6 - وعلى الرغم من ان للبائع الحق فى الحصول على مساعدة محكمة أو
هيئة تحكيم فى تنفيذ التزامات المشترى بدفع الثمن واستلام البضائع وأداء أى من
التزاماته الأخرى، فان المادة 26 تحد من هذا الحق بدرجة معينة. ذلك أنه اذا لم يكن
بوسع المحكمة أن تصدر حكما بأداء محدد بمقتضى قانونها المتعلق بعقود بيع مماثلة
لاتشملها هذه الاتفاقية، فهى ليست ملزمة باصدار حكم كهذا فى قضية تنشأ بمقتضى هذه
الاتفاقية حتى وان كان من حق البائع أن يطلب أداء التزامات المشترى بمقتضى المادة
58. على أنه اذا كان بوسع المحكمة أن تصدر حكما كهذا بمقتضى قانونها ، فسوف يتعين
عليها أن تفعل ذلك اذا استوفيت المعايير المقررة فى المادة 58.
7 - وبوسع البائع أن يطلب الأداء بمقتضى هذه المادة وأن يرفع أيضا
دعوى بالتعويض. واذا تمثل عدم أداء المشترى لأحد التزاماته فى تأخير دفع الثمن ،
فان تعويض البائع يشمل عادة دفع فائدة .
الاخفاق
فى أداء الالتزامات الأخرى
8 - وتمضى المادة 58 إلى
تقرير أن للبائع أن يطلب من المشترى " استلام البضائع أو اداء
التزاماته الأخرى" (3) .
9 - وقد يخول البائع أو يلزم فى بعض
الحالات بأن يستعيض عن الأداء الذى أخفق المشترى فى القيام بأدائه هو نفسه . اذ
تنص المادة 61 على أنه اذا أخفق المشترى، فى البيع الذى يتم بموجب مواصفات فى
تقديم المواصفات اللازمة فى التاريخ المتفق عليه أو خلال فترة معقولة من استلام
طلب بذلك من البائع ، فللبائع أن يحدد المواصفات بنفسه. وبالمثل اذا تطلب العقد أن
يعين المشترى سفينة تشحن عليها البضائع ولم يفعل ذلك خلال الوقت المناسب، فان
المادة 73 التى تفرض على الطرف الذى يحتج باخلال العقد أن يعمل على تخفيف هذه
الخسائر ، قد تخول البائع أن يعين السفينة بغية تقليل خسائر المشترى إلى أدنى حد .
الأعمال
المتعارضة التى يلجأ اليها البائع
10 - تنص المادة 58 أيضاً على أنه لكى يمارس البائع حقه فى طلب أداء
الالتزامات المترتبة على العقد، فيجب ألا يكون قد تصرف بشكل لايتفق وذلك الحق،
مثال ذلك أن يلجأ إلى فسخ العقد بمقتضى أحكام المادة 60 .
(1) فيما يتعلق
بالعلاقة بين مبدأ تخفيف هذه الخسارة وحق طلب دفع الثمن ، أنظر الفقرة 3 من
التعليق على المادة 73 .
(2)
أنظر الأمثلة الواردة فى الحاشية 1 للفقرة 8 من التعليق على المادة 42 .
(3)
ذكر الالتزام " بالاستلام " على وجه التحديد لأنه ثانى التزامات المشترى
المبينة فى المادة 49.ويرد تعريف الاستلام فى المادة 56.