المادة 57
( التدابير العلاجية المتاحة للبائع بصفة عامة،
المطالبة بالتعويض ؛ عدم منح مهلة )
1
- اذا أخفق المشترى فى أداء أى من
التزاماته المنصوص عليها فى العقد وهذه الاتفاقية فللبائع أن :
(أ)
يمارس الحقوق المنصوص عليها فى المواد من 58 إلى 61 ؛
(ب)
يطالب بالتعويض وفقا لما هو منصوص عليه فى المواد من 70 إلى 73.
2
- لايفقد البائع أى حق قد يكون له
فى المطالبة بالتعويض اذا مارس حقه فى اتخاذ تدابير علاجية أخرى .
3
- لايجوز أن تمنح محكمة أو هيئة
تحكيم مهلة للمشترى عند لجوء البائع إلى
طلب اتخاذ تدبير علاجى للاخلال بالعقد .
القانون الموحد السابق
القانون
الموحد للبيع الدولى للبضائع، المواد 61 إلى 64 ، و 66 إلى
68 و 70.
التعليق
1 - تعتبر
المادة 57 بمثابة قائمة بالتدابير العلاجية المتاحة للبائع اذا أخفق المشترى فى
أداء أى من التزاماته المنصوص عليها فى العقد وفى هذه الاتفاقية وبمثابة المصدر
الذى يستمد منه البائع حقه فى المطالبة بالتعويض . ويمكن مقارنة المادة 57 بالمادة
41 بشأن التدابير العلاجية المتاحة للمشترى .
2 - وتنص المادة
57 (1)(أ) على أنه فى حالة اخلال المشترى ، يكون للبائع أن "يمارس الحقوق
المنصوص عليها فى المواد من 58 إلى
61 ". ورغم أن الأحكام المتعلقة بالتدابير العلاجية المتاحة للبائع فى
المواد من 58 إلى 61 صيغت على نحو
يقارن بالتدابير العلاجية المتاحة للمشترى فى المواد 42 إلى 48، فهى اقل تعقيدا منها. والسبب فى ذلك
هو أنه ليس على عاتق المشترى سوى التزامين رئيسيين ، هما دفع الثمن واستلام
البضائع، على حين أن التزامات البائع أكثر تعقيدا . ولذلك فليس لدى البائع من
التدابير العلاجية مايضاهى التدابير التالية المتاحة للمشترى وهى : تخفيض الثمن
بسبب عدم مطابقة البضائع لشروط العقد(المادة 46)، والحق فى أن يمارس جزئيا ماهو
متاح لديه من تدابير علاجية فى حالة تسليم جزء من البضائع ( المادة 47) (1) ، وحقه فى رفض الاستلام اذا كان قبل
التاريخ المحدد له أو رفض استلام كمية تزيد عن الكمية المحددة فى العقد ( المادة
48).
3 - وتنص المادة
57 (1) (ب) على أن للبائع أن " يطالب بالتعويض وفقا لما هو منصوص عليه فى
المواد 70 إلى 73 " " اذا
أخفق المشترى فى أداء أى من التزاماته المنصوص عليها فى عقد البيع وهذه الاتفاقية
". وليس من الضرورى للمطالبة بالتعويض اثبات وجود عيب أو عدم توفر حسن النية
أو الاخلال بوعد صريح كما هو الحال فى بعض النظم القانونية . فالتعويض متاح نظير
الخسارة الناجمة عن أى اخفاق موضوعى من جانب المشترى فى الوفاء بالتزاماته .
والمواد 70 إلى 73 التى تشير اليها
المادة 57(1)(ب) لاتنص على الشروط الموضوعية لممارسة حق المطالبة بالتعويض بل على
قواعد حساب قيمة التعويض .
4 - وثمة عدد من
المزايا الهامة يترتب على اقرار مجموعة موحدة من الأحكام الخاصة بالتدابير
العلاجية المتعلقة باخلال المشترى بالعقد. أولها أن التزامات المشترى قد جمعت فى
موضع واحد دون اثارة الارتباكات التى تنشأ من تعقيدات الأحكام العلاجية
المتكررة.ويسهل هذا فهم القواعد المتعلقة بما يجب على المشترى القيام به وهى
الأحكام التى تهم التجارة بالدرجة الأولى . وثانيا أن مشاكل التصنيف تقل بوجود
مجموعة واحدة من التدابير العلاجية.وثالثا تقل الحاجة إلى الاسناد الترافقى المعقد
.
5 - وتنص الفقرة (2) على أن الطرف الذى يلجأ إلى أى تدبير علاجى
متاح له بمقتضى العقد أو هذه الاتفاقية لايفقد بذلك حق المطالبة بالتعويض عن أية
أضرار يكون قد تحملها.
6 - وتنص الفقرة (3) على أنه لايجوز لأية محكمة أو هيئة تحكيم، اذا
لجأ المشترى إلى تدبير علاجى
للاخلال بالعقد، أن تؤخر ممارسة ذلك العلاج بمنح مهلة للأداء قبل أن يلجأ المشترى
إلى هذا التدبير أو فى نفس الوقت
معه أو بعده. وتناقش الفقرات 3 إلى
5 من المادة 43 أسباب هذا الحكم الذى يبدو مستصوبا فى التجارة الدولية .
(1) على أن المادة
64(1) تجيز للبائع أن يعلن فسخ العقد فيما يتعلق بأحد الأقساط اذا كان اخفاق
المشترى فى أداء التزامه فيما يتعلق بدفع ذلك القسط يوازى اخلالا أساسيا لشروط
التقسيط .