المادة 51

(حساب الثمن)

                اذا ابرم العقد ابراما سليما دون أن يذكر فيه الثمن أو أن يتضمن أحكاما صريحة أو ضمنية لتحديد ثمن البضائع، فان على المشترى أن يدفع الثمن الذى يتقاضاه البائع عموما وقت ابرام العقد . واذا لم يمكن التحقق من هذا الثمن فان على المشترى أن يدفع الثمن السائد عموما فى الوقت المشار اليه للبضائع المبيعة فى ظروف مماثلة .

القانون الموحد السابق

                القانون الموحد للبيع الدولى للبضائع ، المادة 57 .

التعليق

1 -  تقدم المادة 51 وسيلة لتحديد الثمن عندما يبرم عقد ابراما سليما دون أن يذكر فيه الثمن أو أن يتضمن أحكاما صريحة أو ضمنية لتحديده .

2 -  تنص الفقرة (1) من المادة 12 على أن أى اقتراح بابرام عقد يعتبر محددا بصورة كافية لكى يشكل ايجابا اذا ماعمد ، فى جملة أمور ،" صراحة أو ضمنا إلى  تحديد... السعر أو كفل تحديد ذلك ". وعلى ذلك لايكون للمادة 51 أثر الا اذا كان مكان عمل أحد الطرفين فى دولة متعاقدة صدقت أو قبلت هذه الاتفاقية فيما يتعلق بالجزء الثالث (بيع البضائع) وليس فيما يتعلق بالجزء الثانى( تكوين العقد) واذا ما كان قانون تلك الدولة ينص على أن من الممكن اعتبار العقد مبرما ابراما سليما حتى وان لم يعمد بصورة صريحة أو ضمنية إلى  تحديد الثمن أو يتضمن أحكاما لتحديده .

                وقت حساب الثمن

3 -  ان الثمن الواجب تحديده بتطبيق المادة 51 هو الثمن المفروض وقت ابرام العقد. وهو الثمن الذى يكون من المفروض أن الطرفين قد اتفقا عليه وقت التعاقد اذا ماكانا قد اتفقا على الثمن آنذاك . وفضلا عن هذا، فانه اذا كان العقد قد أبرم ابراما سليما حتى بدون تحديد الثمن، فان هذه المادة تسلم بأنه لاينبغى أن يكون بوسع البائع فيما بعد الادعاء بأن الثمن هو الذى كان سائدا وقت تسليم البضائع، اذا ماكان ذلك الثمن أعلى من الثمن الذى كان يتقاضاه البائع وقت ابرام العقد .