المادة 48
(التسليم المبكر،
تسليم الكمية الفائضة)
1 - اذا سلم البائع البضائع قبل التاريخ المحدد فللمشترى ان
يستلمها أو أن يرفض الاستلام.
2 - اذا سلم
البائع كمية من البضائع تزيد عن الكمية المحددة فى العقد فللمشترى أن يستلم الكمية
الفائضة أو يرفض استلامها. واذا استلم المشترى الكمية الفائضة كلها أو جزءا منها
فان عليه أن يدفع قيمتها بالسعر المحدد فى العقد .
القانون الموحد السابق
القانون
الموحد للبيع الدولى للبضائع، المادتان 29و47 .
التعليق
1 - تعالج المادة 48 حالتين يجوز للمشترى فيهما أن يرفض استلام
البضائع التى وضعت تحت تصرفه .
التسليم
المبكر، الفقرة(1)
2 - تعالج المادة 48 (1) الحالة التى تسلم فيها البضائع إلى
المشترى قبل التاريخ المحدد للتسليم وفقا للمادة 31. واذا ماأرغم المشترى على قبول
هذه البضائع، فربما يسبب له ذلك مضايقة ويحمله نفقات من جراء تخزينها لفترة أطول
مما كان متوقعا . وفضلا عن هذا، فانه اذا ماربط العقد بين اليوم الذى يستحق فيه
الدفع واليوم الذى يتم فيه التسليم فان التسليم المبكر يحتم الدفع المبكر الذى
يترتب عليه مصروفات فوائد . ولذلك، يخير المشترى بين استلام البضائع أو رفض
استلامها عندما يسلمها البائع قبل التاريخ المحدد للتسليم .
3 - وان حق المشترى فى الاستلام أو رفض الاستلام يمكن ممارسته فى
حالة التسليم المبكر.ولايعتمد هذا الحق على كون التسليم المبكر يكبد المشترى نفقات
اضافية أو يسبب له مضايقة (1) .
4 - غير أنه فى حالة رفض المشترى
استلام البضائع بموجب المادة 48 (1)،فسيكون ملزما رغم ذلك وفقا للمادة 85(2) بتولى
حيازتها نيابة عن البائع اذا ماتوفرت الشروط الأربعة التالية : (1) أن البضائع
وضعت تحت تصرفه فى المكان الذى ارسلت اليه،(2) أن يكون باستطاعته حيازتها دون دفع
الثمن، أى أن عقد البيع مثلا لا يقتضى دفع الثمن لكى يستطيع المشترى تسلم الوثائق
الشاملة للبضائع،(3) ألا تسبب حيازة البضائع للمشترى مضايقة غير معقولة أو نفقات
غير معقولة، و(4) ألا يكون البائع أو شخص مخول حيازة البضائع نيابة عنه موجودا فى
المكان الذى أرسلت اليه البضائع.
5 - واذا رفض المشترى الاستلام المبكر، يكون البائع ملزما باعادة
تسليم البضائع فى الوقت المحدد للتسليم بموجب العقد.
6 - اذا قام المشترى بالاستلام
المبكر للبضائع ، فله أن يطالب البائع بأى تعويض عما يكون قد تعرض له من ضرر بسبب
ذلك مالم يكن قبول الاستلام المبكر، فى ظل الظروف السائدة،يعنى تعديلا متفقا عليه
للعقد وفقا للمادة 27 (2) .
الكمية
الفائضة ، الفقرة (2)
7 - تعالج المادة 48(2) الحالة التى
يتسلم فيها المشترى كمية فائضة من البضائع.
8 - على المشترى أن يقبل الكمية
المعينة فى العقد على الأقل مالم تكن هناك أسباب أخرى تبرر رفضه الاستلام. وفيما
يتعلق بالكمية الفائضة، فان للمشترى أن يرفض استلامها أو أن يتسلم بعضها أو كلها.
فاذا رفض المشترى استلام الكمية الفائضه، يكون البائع مسؤولا عن تعويض أى أضرار
يكون المشترى قد تعرض لها. أما اذا تسلم المشترى بعض الكمية الفائضة أو كلها فعليه
دفع ثمنها بالسعر المحدد فى العقد .
9 - واذا لم يكن من الممكن للمشترى رفض الكمية الفائضة وحدها، كما
يحدث فى حالة تقديم البائع سند شحن واحد تشمل الشحنة كلها مقابل دفع ثمن الشحنة
بأكملها، فللمشترى أن يفسخ العقد اذا ماكان تسليم هذه الكمية الفائضة يشكل اخلالا
أساسيا. واذا لم يشكل تسليم الكمية الفائضة اخلالا أساسيا أو اذا مااضطر المشترى
لأسباب تجارية إلى استلام الشحنة،
فله أن يطالب بتعويض عن الأضرار التى تعرض لها نتيجة لذلك.
الفصل الثالث - التزامات المشترى