المادة 47
(عدم أداء جزء من
الالتزامات )
1 - اذا لم يسلم
البائع غير جزء من البضائع أو اذا كان جزء من البضائع المسلمة فقط مطابقا لشروط
العقد تطبق أحكام المواد 42 إلى 46
بشأن الجزء الناقص أو الجزء غير المطابق.
2 - لايجوز
للمشترى أن يعلن فسخ العقد برمته الا اذا كان الاخفاق فى التسليم الكامل أو طبقا
لشروط العقد بمثابة اخلال أساسى بالعقد.
القانون الموحد السابق
القانون
الموحد للبيع الدولى للبضائع، المادة 45 .
التعليق
1 - تنص المادة 47 على التدابير العلاجية التى يتخذها المشترى فى
حالة اخفاق البائع فى أداء جزء فقط من التزاماته .
التدابير
العلاجية المتعلقة بالجزء غير المطابق للشروط ، الفقرة (1)
2 - تنص الفقرة (1) على أنه اذا
أخفق البائع فى أداء جزء فقط من التزاماته بموجب شروط العقد بتسليم جزء فقط من
البضائع أو بتسليم بعض البضائع غير المطابقة لشروط العقد، تطبق أحكام المواد من 42
إلى 46 بشأن الكمية الناقصة أو غير
المطابقة لشروط العقد.وتنص هذه الفقرة، من الناحية الفعلية ، على أن بامكان
المشترى فسخ جزء من العقد بموجب المادة 45. وهذه القاعدة ضرورية لأنه لايمكن للطرف
فى ظل بعض النظم القانونية أن يفسخ جزءا فقط من العقد. وفى ظل هذه النظم القانونية
يجب تعيين الشروط اللازمة لتحديد ما اذا كان يمكن على الاطلاق فسخ العقد وذلك
بالرجوع إلى العقد بكامله. بيد أن
من الواضح بموجب أحكام المادة 47 (1) أن بوسع المشترى بموجب هذه الاتفاقية أن يفسخ
جزءا من العقد اذا ماتوفرت معايير الفسخ فيما يتعلق بذلك الجزء .
التدبير
العلاجية بشأن العقد بكامله ، الفقرة (2)
3 - تنص الفقرة (2) على أنه لايجوز للمشترى أن يفسخ العقد "
الا اذا كان الاخفاق فى التسليم الكامل او طبقا لشروط العقد بمثابة اخلال اساسى
بالعقد " . وبالرغم من أن هذا الحكم يؤكد من جديد على القاعدة التى تطبق،
بموجب أحكام المادة 45(1)(أ) اذا لم يكن الاخفاق فى التسليم يعد اخلالا أساسيا
بالعقد، فمن المفيد توضيحه.
4 - ان استعمال " الا " فى المادة 47(2) له أيضا أثر نفى
المدلول الذى ربما تبادر إلى الذهن
انه يستنبط من المادة 45(1)(ب) وهو أنه يمكن فسخ العقد بكامله بسبب اخفاق البائع
فى تسليم جزء من البضائع خلال الفترة الزمنية الاضافية التى حددها المشترى وفقا
لأحكام المادة 43 حتى وان كان هذا الاخفاق فى التسليم لايشكل فى ذاته اخلالا
أساسيا بالعقد بكامله.