الفرع الثالث - تدابير معالجة
اخلال البائع بالعقد
المادة 41
(تدابير المعالجة المتاحة للمشترى
عموما: المطالبة بالتعويض، عدم الامهال )
1
- اذا أخفق البائع فى أداء أى من التزاماته بمقتضى العقد وهذه الاتفاقية فللمشترى
أن :
(أ) يمارس الحقوق المنصوص عليها فى المواد من 42 إلى 48 ؛
(ب) يطالب بالتعويض وفقا لما هو
منصوص عليه فى المواد من 70 إلى 73
.
2
- لايفقد المشترى أى حق قد يكون له
فى المطالبة بالتعويض اذا مارس حقه فى اتخاذ تدابير علاجية أخرى .
3
- لايجوز أن تمنح محكمة أو هيئة
تحكيم البائع مهلة عند لجوء المشترى إلى
طلب اتخاذ تدبير علاجى للاخلال بالعقد .
القانون الموحد السابق
القانون
الموحد للبيع الدولى للبضائع، المواد 24 و 41 و 51 و 52 و 55.
التعليق
1 -
تمثل المادة 41 مرجعا بالتدابير العلاجية المتاحة للمشترى اذا أخفق البائع
فى أداء أى من التزاماته بموجب العقد وهذه الاتفاقية، كما تمثل المصدر الذى تنشأ
عنه حقوق البائع فى المطالبة بالتعويض .
2 -
وتنص المادة 41 (1) (أ) على أنه ، فى حالة اخلال البائع يجوز للمشترى أن
" يمارس الحقوق المنصوص عليها فى المواد 42 إلى 48 " . وتوضح المواد المذكورة الشروط الموضوعية التى تجوز
فيها ممارسة هذه الحقوق .
3 -
وعلاوة على ذلك تنص المادة 41 (1)(ب) على أنه يجوز للمشترى أن " يطالب
بالتعويض وفقا لما هو منصوص عليه فى المواد 70 إلى 73 " " اذا أخفق البائع فى أداء أى من التزاماته
بمقتضى العقد وهذه الاتفاقية ". وللمطالبة بالتعويض لايلزم اثبات الخطأ او
انعدام النية الحسنة أو الاخلال بموعد صريح ، كما هو الحال فى بعض النظم
القانونية. والتعويض متاح عن الخسائر الناجمة عن أى اخفاق موضوعى من قبل البائع فى
الوفاء بالتزاماته. ولاتوضح المواد من 70 إلى 73، التى تشير اليها المادة 41(1)(ب)، الشروط الموضوعية
المتعلقة بما اذا كان من الممكن ممارسة المطالبة بالتعويض، بل توضح القواعد التى
تستخدم لغرض حساب مبلغ التعويض .
4 -
وينبع عدد من المزايا الهامة من وضع مجموعة موحدة من الأحكام العلاجية
لاخلال البائع بالعقد. فان ذلك يؤدى أولا إلى تجميع التزامات البائع فى مكان واحد وانعدام ماتولده تعقيدات
الأحكام العلاجية المتكررة من التباسات . ويسهل هذا على البائع فهم مايتعين عليه
أن يؤديه ، وهذا هو مايهم التجار فى الأساس . ثانيا يؤدى وجود مجموعة واحدة من
التدابير العلاجية إلى تخفيض عدد
مشاكل التصنيف .ثالثا، تقل الحاجة إلى
عملية الاشارة المرجعية المعقدة.
5 -
تنص الفقرة (2) على أن الطرف الذى يلجأ إلى أى تدبير علاجى متاح له بموجب العقد أو هذه الاتفاقية لايفقد
بذلك الحق فى المطالبة بالتعويض عن أى أضرار يجوز أن يكون قد تكبدها .
6 -
وتنص الفقرة (3) على أنه اذا لجأ المشترى إلى أحد التدابير العلاجية للاخلال بالعقد، فانه لايجوز لأية محكمة
أو هيئة تحكيم ان تعطل ممارسة هذا التدبير العلاجى بمنح مهلة سواء قبل لجوء
المشترى إلى هذا التدبير أو فى نفس
الوقت معه أو بعده. وتناقش، فى الفقرات من 3 إلى 5 من التعليق على المادة 43، الأسباب الكامنة وراء هذا الحكم .
ويبدو مستصوبا وجود حكم من هذا النوع فى التجارة الدولية .