المادة 40
(ادعاءات الغير على اساس الملكية
الصناعية أو الفكرية)
1
- على البائع أن يسلم بضائع لايوجد
لطرف ثالث أى حق فيها أو ادعاء بشأنها على أساس الملكية الصناعية أو الفكرية ،
وكان البائع وقت ابرام العقد على علم به أو كان من المفروض فيه أن يعلم به، شريطة
أن يكون ذلك الحق أو الادعاء قائما على أساس الملكية الصناعية أوالفكرية :
(أ) بمقتضى قانون الدولة التى سيعاد فيها بيع
البضائع أو استخدامها بطريقة أخرى اذا كان قصد الطرفين وقت ابرام العقد اعادة بيع
البضائع أو استخدامها بطريقة أخرى فى تلك الدولة؛ أو
(ب) فى اية حالة أخرى بمقتضى قانون
الدولة التى يوجد فيها مكان عمل المشترى .
2 - لايشمل التزام البائع بمقتضى الفقرة (1) من هذه المادة الحالات
التى :
(أ) يكون فيها المشترى وقت ابرام العقد على
علم أو لايمكن أن يكون على جهل بالحق أو الادعاء؛ أو
(ب) ينجم
فيها الحق أو الادعاء عن تقيد البائع برسوم أو تصميمات أو صيغ تقنيه أو غير ذلك من
مواصفات ، يقدمها المشترى .
3 - ليس من حق المشترى أن يحتج بأحكام هذه
المادة اذا لم يعط البائع اشعارا يحدد فيه طبيعة حق أو ادعاء الطرف الثالث خلال
فترة معقولة بعد أن أصبح على علم أو بعد أن كان من المفروض أن يصبح على علم بالحق
أو الادعاء .
القانون الموحد السابق
لاشئ
التعليق
1 -
تثير ادعاءات الطرف الثالث القائمة على أساس الملكية الصناعية أو الفكرية
مشاكل مختلفة إلى حد ما عن المشاكل
التى يثيرها ماعداها من ادعاءات الطرف الثالث (1)
.ولهذا تتناول المادة 40 هذه الادعاءات على وجه التحديد .
الادعاءات
التى يكون البائع مسؤولا عنها، الفقرة (1)
2 -
تنص المادة 40 على مسؤولية البائع تجاه المشترى متى كان لطرف ثالث حق أو
ادعاء فى البضائع على أساس الملكية الصناعية أو الفكرية . وأسباب هذه القاعدة
والآثار التى تترتب عليها هى ذات الأسباب والآثار التى ورد بيانها فى الفقرتين 3 و
4 من التعليق على المادة 39.
3 - ويبدو أن القاعدة العامة فى معظم النظم
القانونية ، ان لم يكن فيها جميعا، هى أن البائع ملزم بأن يسلم بضائع لايوجد لطرف
ثالث أى حق فيها أو ادعاء بشأنها على أساس الملكية الصناعية أو الفكرية (2) . وهذه القاعدة سليمة فيما يتعلق
بالبيع الداخلى. فمنتج البضائع ينبغى أن يكون مسؤولا فى النهاية عن أى انتهاك
لحقوق الملكية الصناعية أو الفكرية فى البلد الذى يقوم فيه بانتاج البضائع و
بيعها. فكل قاعدة تلقى المسؤولية على البائع تسمح بالقاء هذه المسؤولية فى النهاية
على المنتج.
4-
وليس الأمر بهذا القدر من الوضوح عندما يقال أن بائع البضائع فى الصفقات
التجارية الدولية ينبغى أن يكون مسؤولا تجاه المشترى، وبنفس القدر ، عن كل انتهاك
لحقوق الملكية الصناعية أو الفكرية. فهذا الانتهاك، أولاً، يكاد يقع دائما خارج
بلد البائع ومن ثم لايمكن أن يتوقع من البائع أن يكون على علم تام بمركز حقوق
الملكية الصناعية والفكرية التى قد تكون بضائعه انتهاكا لها بنفس القدر الذى
يتوافر له به هذا العلم فى بلده. ثانيا، أن المشترى، هو الذى يقرر أى البلدان سترسل
اليها البضائع لكى تستعمل أو يعاد بيعها. وقد يتخذ هذا القرار قبل ابرام عقد البيع
أو بعد ابرامه. بل قد يقوم مشترون من المشترى بنقل البضائع إلى بلد ثالث لاستعمالها.
5 -
وعلى هذا فان الفقرة(1) تحد من مسؤولية البائع تجاه المشترى بالنسبة
إلى انتهاك حقوق الملكية الصناعية
والفكرية لطرف ثالث. وهذا الحد يحققه تعيين أى من قوانين الملكية الصناعية
والفكرية هى السارية للبت فيما اذا كان البائع قد أخل بالتزامه بتوريد بضائع
لاتوجد لطرف ثالث حقوق فيها أو ادعاءات بشأنها. ويخل البائع بالتزامه بموجب
الاتفاقية متى كانت لطرف ثالث حقوق أو ادعاءات على أساس الملكية الصناعية أو
الفكرية بمقتضى قانون الدولة التى تستعمل فيها البضائع أو يعاد بيعها، متى كان هذا
الاستعمال أو اعادة البيع موضوعا فى حساب الطرفين وقت ابرام العقد. وفى جميع
الأحوال الأخرى يكون القانون السارى به هو قانون الدولة التى يوجد بها مقر عمل
المشترى (3) . وفى أى من الحالتين ، يكون البائع فى
وضع يتيح له أن يتثبت مما اذا كانت لطرف ثالث حقوق أو ادعاءات على أساس الملكية
الصناعية أو الفكرية يرتبها قانون تلك الدولة فيما يتعلق بالبضائع التى يعتزم
بيعها .
6 -
وتأتى الفقرة (1) بقيد اضافى على مسؤولية البائع حيث تقرر أنه لامسؤولية
على البائع قبل المشترى الا اذا كان البائع وقت ابرام العقد على علم أو كان من
المفروض فيه أن يعلم بوجود ادعاء الطرف الثالث . والبائع " من المفروض فيه أن
يعلم " بادعاء الطرف الثالث اذا كان أساس ذلك الادعاء طلب براءة أو تصرفا
كتابيا نشر فى البلد الذى يتعلق به الأمر. على أن الممكن، لجملة أسباب مختلفة، أن
تكون لطرف ثالث حقوق أو ادعاءات على أساس الملكية الصناعية أو الفكرية حتى ولو لم
يكن هناك نشر . وفى مثل هذه الحالة، تنص المادة 41(1) على عدم مسؤولية البائع قبل
المشترى حتى لو كانت البضائع تمثل بوجودها تعديا على حقوق الطرف الثالث .
7 -
وجدير بالذكر أن الفقرة(1) لاتقيد أية حقوق لاتكون للطرف الثالث قبل
المشترى أو البائع . فهذه الحقوق يرتبها قانون الملكية الصناعية أو الفكرية فى
البلد الذى يتعلق به الأمر.والفقرة(1) تكتفى بالنص على أن المشترى، وليس البائع،
هو الذى يتعين عليه تحمل أية خسارة تنشأ عن وجود حقوق لطرف ثالث كان المفروض أن
يكون البائع على علم بها وقت ابرام العقد .
8 -
ومتى كان فى حساب الطرفين أن البضائع ستستعمل أو يعاد بيعها فى دولة معينة،
فان قانون تلك الدولة هو القانون الذى يسرى حتى لو استعملت البضائع أو أعيد بيعها
فعلا فى دولة أخرى .
القيود
على مسؤولية البائع، الفقرة(2)
9 -
تنص المادة 40 (2)(أ)، شأنها شأن المادة 33 (2) فيما يتعلق بعدم مطابقة
البضائع، على عدم مسؤولية البائع قبل المشترى متى كان البائع وقت ابرام العقد على
علم أو كان من المفروض فيه ان يعلم بوجود حق الطرف الثالث أو ادعائه. وتختلف هذه
المادة عن المادة 39 (1) التى لاتعفى البائع من المسؤولية الا اذا وافق المشترى
على أخذ البضائع رهنا بحق الطرف الثالث أو ادعائه .
10 - كذلك تعفى المادة 40 (2)(ب) البائع من
المسؤولية قبل المشترى متى كان الحق أو الادعاء ناشئا عن تقيد البائع برسوم أو
تصميمات أو صيغ تقنية أو بمواصفات أخرى قدمها المشترى. وفى هذه الحالة يكون البائع
، وليس المشترى ، هو الذى اتخذ المبادرة إلى انتاج أو توفير البضائع التى يعد وجودها تعديا على وجود الطرف
الثالث ، ولهذا ينبغى أن يتحمل المسؤولية . على أن البائع الذى يعلم أو من المفروض
فيه أو يعلم أن البضائع بالصورة المطلوبة من شأنها أن تمثل تعديا، أو قد تمثل
تعديا، على ما لطرف ثالث من حقوق على أساس الملكية الصناعية أو الفكرية ، قد يكون
ملزما، فى مذاهب قانونية أخرى ، باخطار البائع بهذا التعدى المحتمل .
الاشعار
، الفقرة (3)
11 - شرط الاشعار الوارد فى الفقرة (3) مطابق
لنظيره فى المادة 39(2) ومماثل لنظيره فى المادة 37 (1).
علاقة
المادة بعدم مطابقة البضائع
12 - للوقوف على علاقة هذه المادة بالآثار التى
تترتب على عدم تسليم البائع بضائع مطابقة لشروط العقد، أنظر الفقرتين 7 و 8 من
التعليق على المادة 39 .
(1) المفهوم عادة هو أن
تعبير " الملكية الفكرية " يشمل ، فى استعماله الجارى، " الملكية
الصناعية". أنظر "الاتفاقية المنشئة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية
"(استكهولم ، 14 تموز/ يوليه 1967)، المادة 2 "8" . ومع ذلك فقد رئى أنه قد يكون من المفضل
استخدام تعبير " الملكية الصناعية والفكرية "، وليس " الملكية
الفكرية"، حتى لايكون هناك مجال للشك فيما اذا كانت ادعاءات الطرف الثالث
التى تستند، فيما قد تستند اليه، إلى
تعد مدعى به على براءة هى مما تشمله المادة 40 من هذه الاتفاقية .
(2)
الاستثناء الوارد فى المادة 40 (2)(ب) من هذه الاتفاقية فيما يتعلق بمسؤولية
البائع موجود فى بعض النظم القانونية على الأقل.
(3)
تحدد المادة 9 المعايير الخاصة بتعيين مقر عمل المشترى .