المادة 39
(ادعاءات الغير بوجه عام)
1
- على البائع أن يسلم بضائع لايوجد
لطرف ثالث أى حق فيها أو ادعاء بشأنها، باستثناء مايقوم على اساس الملكية الصناعية
أو الفكرية ، الا اذا وافق المشترى على أخذ البضائع رهنا بذلك الحق أو الادعاء .
2 - ليس من حق المشترى أن يحتج بأحكام هذه المادة اذا لم يعط
للبائع اشعارا يحدد فيه طبيعة حق أو ادعاء الطرف الثالث خلال فترة معقولة بعد علمه
أو بعد أن كان من المفروض فيه أن يعلم بذلك الحق أو الأدعاء .
القانون الموحد السابق
القانون
الموحد للبيع الدولى للبضائع ، المادة 52 .
التعليق
ادعاءات
الغير ، الفقرة (1)
1 -
تنص المادة 39 على التزام البائع بتسليم بضائع لايوجد لطرف ثالث أى حق فيها
أو ادعاء بشأنها، باستثناء مايقوم على أساس الملكية الصناعية أو الفكرية .
2 -
والمادة 39 ، على خلاف ماتقرره المادة 33 (2) فى شأن عدم مطابقة البضائع
وماتقرره المادة 42 (2) (أ) فى شأن ادعاءات الغير على أساس الملكية الصناعية أو
الفكرية، تجعل البائع مسؤولا قبل المشترى حتى لو كان المشترى يعلم أو كان من
المفروض فيه أن يعلم بحق طرف ثالث أو ادعائه، الا اذا وافق المشترى على أخذ
البضائع رهنا بذلك الحق أو الادعاء . وتكون هذه الموافقة صريحة فى كثير من الأحيان
، ولكن يجوز أن تكون مفهومة ضمنا من وقائع الحالة .
3 -
ولايكون البائع قد أخل بالتزامه متى كان ادعاء الطرف الثالث صحيحا فحسب، أى
متى كان للطرف الثالث حق فى البضائع أو عليها، بل يكون البائع قد أخل أيضاً
بالتزامه اذا ادعى طرف ثالث بحق فى البضائع. وسبب هذه القاعدة انه متى ادعى
طرف ثالث بحق فى البضائع فان المشترى يواجه، مادام هذا الادعاء لم يفصل فيه،
امكانية اقامة الدعوى عليه واحتمال مسؤوليته قبل الطرف الثالث . وتظل هذه
الامكانية قائمة حتى حين يستطيع البائع أن يجزم ببطلان ادعاء الطرف الثالث أو حين
يستطيع المشترى سليم النية أن يقرر أن البضائع التى يشتريها لاتوجد لطرف ثالث
ادعاءات صحيحة بشأنها بمقتضى القانون الصحيح الذى يطبق على هذا الشراء، أى متى
كانت الحيازة هى سند الملكية. ففى أى من الحالتين ، يجوز للطرف الثالث أن يشرع فى
اقامة الدعوى، مما يكلف المشترى كثيرا من الوقت والمال، وقد يترتب عليه تعطيل
استعمال المشترى للبضائع أو تعطيل اعادة بيعها. وازاحة هذا العبء عن كاهل المشترى
هى مسؤولية البائع .
4 -
ولاتعنى هذه المادة أن البائع معرض لفسخ عقد ، مع المشترى فى كل مرة يدعى
فيها شخص ثالث ادعاء غير جدى بحق فى البضائع . على أن البائع هو الذى يحمل عبء
اثبات عدم جدية هذا الادعاء على نحو مقنع للمشترى (1)
. وعلى البائع ، اذا لم يستطع اقناع المشترى بعدم جدية ادعاء الطرف الثالث ، أن
يقوم بما يلزم لابراء البضائع من هذا الادعاء(2)
، والا جاز للمشترى أن يمارس حقوقه المنصوص عليها فى المادة 41.
5 -
ولاتشمل حقوق الطرف الثالث وادعاءاته التى تتحدث عنها المادة 39 سوى الحقوق والادعاءات المتصلة بتلك
البضائع ذاتها بحق الملكية أو حقوق الضمان، أو ما إلى ذلك. ولاتشير المادة 39 إلى ماتدعيه السلطات العامة من عدم توافر ماتنص عليه نظم الصحة
والأمن فى البضائع ومن عدم جواز استعمالها أو توزيعها بسبب ذلك (3) .
الاشعار
، الفقرة (2)
6 -
تتطلب الفقرة (2) من المشترى أن يعطى البائع اشعارا مماثلا للاشعار الذى
تتطلبه المادة 37 (1) فيما يتعلق بالبضائع التى لاتطابق شروط العقد . واذا لم يعط
هذا الاشعار خلال فترة معقولة بعد علم البائع أو بعد أن كان من المفروض فيه أن
يعلم بحق الطرف الثالث أو ادعائه ، فليس من حق المشترى أن يحتج بأحكام الفقرة (1).
صلة
المادة بعدم مطابقة البضائع
7 -
ان التزام البائع بأن يسلم بضائع لايوجد لأى طرف ثالث حق فيها أو ادعاء
بشأنها هو فى بعض النظم القانونية جزء من الالتزام بتسليم بضائع مطابقة لشروط
العقد. على أن الالتزامين مستقلان أحدهما عن الآخر فى هذه الاتفاقية .
8 -
ونتيجة لهذا فان ماينطبق من أحكام هذه الاتفاقية على التزام البائع بتسليم
بضائع مطابقة لشروط العقد لاينطبق على التزام البائع بتسليم بضائع لايوجد لأى طرف
ثالث حق فيها أو ادعاء بشأنها بمقتضى المادة 39 . وهذه الأحكام هى :
-
المادة 33 ، مطابقة البضائع
-
المادة 34، مسؤولية البائع عن عدم المطابقة
-
المادة 35 ، معالجة عدم المطابقة قبل تاريخ التسليم
-
المادة 37 ، الاشعار بعدم المطابقة
-
المادة 38 ، علم البائع بعدم المطابقة
-
المادة 42 (2) ، حق المشترى فى المطالبة بأداء الالتزامات (تتناول الفقرة
(2) تسليم بضائع بديلة)
- المادة 46 ، تخفيض السعر
- المادة 47 ، عدم الأداء الجزئى
(1)
قارن ذلك بما ورد فى المادة 62 فيما يتعلق بحق أى من الطرفين فى أن يوقف أداء
التزاماته متى كانت لديه أسباب معقولة للاعتقاد بأن الطرف الآخر سيخل بقسط كبير من
التزاماته .
(2) صحيح أن البائع قد
يستطيع فى النهاية، بقضية يحكم له فيها، ابراء البضائع من ادعاء الشخص الثالث،
ولكن من النادر امكان تحقيق ذلك خلال وقت معقول من وجهة نظر المشترى. وعندما يتعذر
ذلك، يتعين على البائع أن يقدم بديلا للبضائع، أو يقنع الشخص الثالث بالتنازل عن
ادعائه بشأنها، أو يقدم للمشترى ضمانا يكفى لتأمينه ضد أية خسارة محتملة تنشأ عن ذلك
الادعاء .
(3) يجوز اعتبار خضوع
البضائع المسلمة لمثل هذه القيود اخلالا بالتزامات البائع بمقتضى المادة
33(1)(أ)أو(ب) .