المادة 33
(مطابقة
البضائع لمواصفاتها )
1 - على
البائع أن يسلم البضائع بالكمية والنوعية والأوصاف التى يقتضيها العقد وينبغى أن
تكون البضائع معبأة أو مغلفة على النحو الذى يقتضيه العقد. وفيما عدا مايتفق عليه
خلافا لذلك، لاتطابق البضائع شروط العقد الا اذا كانت :
(أ) صالحة للأغراض التى تستخدم من أجلها عادة بضائع بالأوصاف ذاتها
؛
(ب) صالحة لأى غرض محدد أبلغ للبائع
صراحة أو ضمنا وقت ابرام العقد، الا فى الحالات التى تظهر فيها الظروف أن المشترى
لم يعتمد، أو انه كان من غير المعقول بالنسبة اليه أن يعتمد، على مهارة البائع
وحسن تقديره ؛
(ج) لها خصائص البضائع التى كان
البائع قد عرضها على المشترى كعينة أو نموذج؛
(د) معبأة أو مغلفة على النحو الذى
تعبأ أو تغلف عليه عادة مثل هذه البضائع.
2 -
لايكون البائع مسؤولا بمقتضى أحكام الفقرات الفرعية (أ) إلى (د) من الفقرة(1) من هذه المادة عن أى
وجه من أوجه عدم مطابقة البضائع لشروط العقد اذا كان المشترى على علم، أو اذا
استحال أن يكون على جهل، بعدم المطابقة وقت ابرام العقد.
القانون الموحد السابق
القانون
الموحد للبيع الدولى للبضائع ، المادتان 33 و 36 .
التعليق
1 -
توضح المادة 33 مدى التزام البائع بتسليم بضائع مطابقة لشروط العقد .
2 -
وتختلف هذه المادة عن القانون الموحد للبيع الدولى للبضائع فى ناحية هامة.
فبموجب القانون الموحد للبيع الدولى للبضائع لايكون البائع قد أوفى بالتزامه
" بتسليم البضائع" اذا سلم بضائع لاتطابق شروط العقد من حيث النوعية أو
الكمية أو الأوصاف. غير أنه، بموجب هذه الاتفاقية ، اذا سلم البائع للمشترى أو وضع
تحت تصرفه بضائع لاتطابق الأوصاف العامة التى يقتضيها العقد، فانه يعتبر قد "
سلم البضائع " حتى لو كانت تلك البضائع لاتطابق المواصفات من حيث الكمية أو
النوعية (1). غير أن من الجدير بالملاحظة أنه حتى
وان كانت البضائع قد " سلمت " ، فان المشترى يحتفظ بحقه فى اتخاذ تدابير
علاجيه لعدم مطابقة البضائع لشروط العقد (2)
.
3 -
بيد أن التزام البائع بموجب المادتين 39 و 40 بتسليم بضائع لايوجد لطرف
ثالث أى حق فيها أو ادعاء بشأنها ، بما فى ذلك أى حق أو ادعاء يقوم على أساس
الملكية الصناعية أو الفكرية ، يعد التزاما مستقلا عن التزام البائع بتسليم
البضائع التى تطابق شروط العقد(3) .
التزامات
البائع فيما يتعلق بمطابقة البضائع لشروط العقد، الفقرة(1)
4 -
تنص الفقرة (1) على المعايير التى يقاس بها التزام البائع بتسليم البضائع
التى تطابق شروط العقد. وتؤكد الجملة الأولى منها أنه يجب أن تكون البضائع مطابقة
للكمية والنوعية والأوصاف التى يقتضيها العقد وأن تكون معبأة أو مغلفة على النحو
الذى يقتضيه العقد. وهذا الحكم يسلم بأن المصدر الغالب لمعايير المطابقة هو العقد
المبرم بين الطرفين. وتصف بقية الفقرة(1) الجوانب المحددة لالتزامات البائع
المتعلقة بالمطابقة والتى تطبق " فيما عدا مايتفق عليه خلافا لذلك " .
الصلاحية
للأغراض العادية، الفقرة الفرعية (1) (أ)
5 -
يطلب توريد البضائع فى أغلب الأحيان بأوصاف عامة دون أى توضيح للبائع فيما
يتعلق بالغرض الذى ستستخدم من أجله تلك البضائع. وعلى البائع فى هذه الحالة توريد
البضائع الصالحة لجميع الأغراض التى تستخدم من أجلها عادة بضائع بالأوصاف ذاتها.
وينبغى التحقق من معيار النوعية الذى يفهم ضمنا من العقد على ضوء التوقعات العادية
للأشخاص المشترين للبضائع بالأوصاف التى يقتضيها هذا العقد. ولايحدد نطاق التزام
البائع بموجب هذه الفقرة الفرعية بما اذا كان بوسع البائع أن يتوقع من المشترى
نفسه أن يستخدم البضائع بطريقة من الطرق التى تستخدم من أجلها عادة مثل هذه
البضائع. وبصورة خاصة يشمل الالتزام بتوريد بضائع صالحة لجميع الأغراض التى تستخدم
من أجلها عادة بضائع بالأوصاف الواردة فى العقد، المشترى الذى اشترى البضائع
لاعادة بيعها بدلا من استخدامها. ولكى تكون البضائع صالحة للأغراض العادية يجب أن
تكون ممكنة البيع بأمانة بالأسلوب التجارى العادى. أما اذا كانت البضائع المتاحة
للبائع صالحة فقط لبعض الأغراض التى تستخدم من أجلها عادة هذه البضائع فان عليه أن
يسأل المشترى عن الأغراض الخاصة التى يقصد استخدام هذه البضائع من أجلها حتى يمكنه
رفض الطلب اذا اقتضى الأمر .
6 -
وليس البائع ملزما بتسليم البضائع الصالحة لأغراض خاصة غير الأغراض "
التى تستخدم من أجلها عادة بضائع بالأوصاف ذاتها " الا اذا كان المشترى قد
" أبلغ البائع صراحة أو ضمنا وقت ابرام العقد " بهذا الاستخدام المقصود (4) . وقد تنشأ هذه المشكلة اذا كان
المشترى يعتزم استخدام البضائع لغرض تستخدم من أجله البضائع من هذا النوع فى بعض
الأحيان ولكن ليس فى العادة . وما لم تكن هناك اشارة من المشترى إلى اعتزام استخدام البضائع لغرض خاص ،
لايكون هناك مبرر لأن يحاول البائع توريد بضائع مناسبة لذلك الغرض .
الصلاحية
لغرض محدد، الفقرة الفرعية (1) (ب)
7 -
يعلم المشترون فى أغلب الأحيان أنهم يحتاجون إلى بضائع بأوصاف عامة لخدمة غرض معين ولكنهم ربما لايعلمون عن هذه
البضائع ما يكفى لاعطاء مواصفات دقيقة.وفى هذه الحالة قد يصف المشترى البضائع
المرغوب فيها بوصف الاستخدام المحدد الذى ستستخدم فيه البضائع . فاذا ماأبلغ المشترى
البائع صراحة أو ضمنا بهذا الغرض، وجب على البائع تسليم بضائع صالحة لذلك الغرض .
8 -
ويجب أن يكون الغرض معلوما للبائع وقت ابرام العقد حتى يتسنى له رفض الدخول
فى العقد اذا لم يكن باستطاعته توريد بضائع ملائمة لذلك الغرض .
9 -
ولايتحمل البائع مسؤولية الاخفاق فى تسليم بضائع صالحة لغرض محدد حتى وان
كان الغرض المحدد الذى اشتريت من أجله هذه البضائع قد أبلغ اليه فعلا صراحة أو
ضمنا فى الحالات " التى تظهر فيها الظروف أن المشترى لم يعتمد ، أو أنه كان
من غير المعقول بالنسبة اليه أن يعتمد ، على مهارة البائع وحسن تقديره". وقد
تظهر الظروف ، مثلا، أن المشترى قد اختار البضائع وفقا للاسم التجارى أو أنه وصف
البضائع المرغوب فيها مستخدما مواصفات عالية التقنية . وفى هذه الحالة يمكن اعتبار
أن المشترى لم يعتمد على مهارة البائع وحسن تقديره فى اجراء الشراء. واذا ما علم البائع
أن البضائع التى طلب المشترى توريدها لن تكون مرضية للغرض المحدد الذى طلبت من
أجله فانه يتعين عليه، على مايبدو، أن يبلغ هذه الحقيقة إلى المشترى (5)
. واذا مضى المشترى إلى شراء
البضائع يصبح واضحا عندئذ انه لم يعتمد على مهارة البائع وحسن تقديره .
10 -
وسيكون من غير المعقول أيضاً أن يعتمد المشترى على مهارة البائع وحسن
تقديره اذا لم يشر البائع إلى أن لديه معرفة خاصة فيما يتعلق بالبضائع المعنية .
العينة
أو النموذج، الفقرة الفرعية (1) (ج)
11 -
اذا ما أبرم العقد على أساس عينة أو نموذج ، فانه يجب أن يكون للبضائع
المسلمة خصائص البضائع التى عرضها البائع كعينة أو نموذج. وبالطبع، اذا أشار
البائع إلى أن العينة أو النموذج
يختلف فى نواح معينة عن البضائع التى سيتم تسليمها، فانه لايعتبر مسؤولا عن تلك
الخصائص التى للعينة أو النموذج وانما يكون مسؤولا فقط عن الخصائص التى أفاد بأنها
تتوفر فى البضائع التى سيتم تسليمها .
التغليف
، الفقرة الفرعية (1) (د)
12 -
تعتبر الفقرة الفرعية (1) (د) أن من التزامات البائع فيما يتعلق بمطابقة
البضائع لشروط العقد أن تكون " معبأة أو مغلفة على النحو الذى تعبأ أو تغلف
عليه عادة مثل هذه البضائع". وهذا الحكم الذى يضع معيارا أدنى ، لايقصد به
عدم تشجيع البائع على تغليف البضائع بطريقة تكسبها حماية من التلف أفضل مما تكسبها
طريقة التغليف العادية .
معرفة
المشترى بعدم مطابقة البضائع للمواصفات ، الفقرة (2)
13 -
تفرض هذه الاتفاقية على البائع الالتزامات المتعلقة بالنوعية الواردة فى
الفقرات الفرعية(1)(أ) إلى (د) لأن
المشترى سيتوقع قانونيا أن يكون للبضائع مثل هذه الخصائص حتى وان لم يكن منصوصا
عليها صراحة فى العقد. بيد أنه اذا كان المشترى على علم أو اذا استحال أن يكون على
جهل بعدم المطابقة فيما يتعلق باحدى هذه الخصائص وقت ابرام العقد، لايكون بامكانه
القول فيما بعد بأنه كان يتوقع مطابقة البضائع لمواصفاتها فى هذا الصدد.
14 -
ولاتسرى هذه القاعدة على تلك الخصائص فى البضائع التى يقتضيها العقد صراحة،
ومن ثم تخضع للجملة الأولى من الفقرة (1). وحتى اذا كان المشترى وقت ابرام العقد
على علم بأن البائع سيسلم بضائع لاتطابق شروط العقد، فان للمشترى الحق فى التعاقد
على الأداء الكامل من جانب البائع. واذا لم يؤد البائع التزامه على النحو المتفق
عليه، جاز للمشترى أن يلجأ إلى أى تدبير من تدابيره العلاجية يراه مناسبا (6) .
(1) ترد فى الفقرة 3 من
التعليق على المادة 29 مناقشة ضرورة أن يسلم البائع للمشترى أو يضع تحت تصرفه
البضائع التى تطابق الأوصاف التى يقتضيها العقد حتى يكون قد " سلم البضائع
".
(2)
المادة 41 (1).
(3)
للاطلاع على أهمية هذه القاعدة، أنظر المادتين 39 و 40 والتعليق عليهما .
(4)
المادة 33 (1) (ب) . أنظر الفقرات من 7 إلى
10 أدناه .
(5)
يترتب ذلك فيما يظهر، على شرط مراعاة حسن النية الوارد فى المادة 5 .
(6)
المادة 41 (1) .