المادة 29
(عدم وجود مكان محدد للتسليم )
اذا
كان البائع غير ملزم بتسليم البضائع فى أى مكان محدد آخر، فان التزامه بالتسليم
يتمثل :
(أ) فى حالة عقد البيع
الذى ينطوى على نقل البضائع - فى تسليم البضائع إلى أول ناقل بغية نقلها إلى المشترى ؛
(ب) فى الحالات التى لاتشملها الفقرة الفرعية السابقة والتى يتعلق
فيها العقد ببضائع محددة أو بضائع غير معينة ستسحب من مخزون محدد أو تصنع أو تنتج،
والتى يعرف فيها الطرفان وقت ابرام العقد أن البضائع موجودة فى مكان معين أو أنها
ستصنع أو ستنتج فى مكان معين - فى وضع البضائع تحت تصرف المشترى فى ذلك المكان؛
(ج) فى الحالات الأخرى - فى وضع البضائع تحت تصرف المشترى فى المكان
الذى كان يوجد فيه مكان عمل البائع وقت ابرام العقد.
القانون الموحد السابق
القانون
الموحد للبيع الدولى للبضائع، المادة 19 (2) ، المادة 23 .
التعليق
1 -
يتمثل الالتزام الأساسى للبائع فى " تسليم البضائع " . على النحو
الذى يقتضيه العقد وتقتضيه هذه الاتفاقية .
2 -
وتبين المادة 29 الكيفية التى يتم بها والمكان الذى يتم فيه الوفاء بالتزام
البائع بالتسليم.وتبين المادة 31 متى يكون البائع ملزما بالتسليم. وتتناول المواد
78 إلى 82 المشاكل المتصلة بانتقال
المسؤولية عن هلاك البضائع .
"
البضائع " التى يجب تسليمها
3 -
فى حالة البضائع المحددة ، يجب على البائع ، كى يفى بتسليم " البضائع
"، أن يقوم بتسليم ذات البضائع المنصوص عليها فى العقد. أما فى حالة البضائع
غير المعينة فيجب عليه أن يسلم بضائع مطابقة بصفة عامة لوصف نوع البضائع المطلوبة
فى العقد. وعلى ذلك، فاذا كان المطلوب فى العقد تسليمه هو القمح فلن يكون البائع
قد وفى بالتسليم اذا كان مايسلمه هو
البطاطا . على أن البائع يعتبر قد سلم " البضائع" اذا قام بالتصرف
المناسب الذى تقرره الفقرات الفرعية (أ) إلى (ج) فيما يتعلق بالبضائع المحددة الموصوفة فى العقد أو، فى
حالة البضائع غير المعينة فيما يتعلق بالبضائع التى تطابق الوصف العام المبين فى
العقد حتى ولو كانت غير مطابقة أو كانت لم تسلم فى الموعد المطلوب أو بوسيلة النقل
المحددة. وعلى ذلك، فاذا سلم إلى
الناقل قمحا من الصنف 3 فى حين أن المطلوب هو الصنف 2، أو اذا سلم له خمسة
أطنان فى حين أن المطلوب هو عشرة أطنان ، اعتبر هذا تسليما " للبضائع ".
وفى مقدور المشترى، حتى بعد " تسليم " " البضائع " أن يمارس
أى حق قد يكون له بسبب اخفاق البائع فى " تسليم البضائع .... على النحو الذى
يقتضيه العقد وتقتضيه هذه الاتفاقية" (1)
.ومن بين حقوق المشترى الحق فى فسخ العقد اذا بلغ اخفاق البائع مبلغ الاخلال
الأساسى بالعقد(2).ومع ذلك يعتبر أنه قد
" سلم البضائع ".
حالة
عقد البيع الذى ينطوى على نقل البضائع ، الفقرة الفرعية (أ)
4 -
اذا كان عقد البيع ينطوى على نقل البضائع، فالقاعدة العامة هى أن التزام
البائع يتمثل فى تسليمها إلى أول
ناقل بغية نقلها إلى المشترى .
5 -
ينطوى عقد البيع على نقل البضائع اذا كان على البائع أن يرسل البضائع
إلى المشترى أو كان مخولا بذلك.
فعقود الشحن ( مثل " سيف " ، التكلفة والتأمين والشحن و"فوب"،
تسليم ظهر السفينة و " فور " تسليم رصيف محطة التصدير بالسكك الحديدية)
وكذلك عقود جهة الوصول ( مثل " اكس - شيب " ، تسليم خارج السفينة أو
تسلم فى ... ) تعتبرمن عقود البيع التى تنطوى على نقل البضائع .
6 - وفى كثير من الحالات التى ينطوى عقد البيع
فيها على نقل البضائع، يعمد العقد اما صراحة أو باستخدام مصطلح تجارى إلى تحديد المكان الذى تسلم فيه البضائع.وفى
مثل هذه الحالة فان التزام البائع بالتسليم لايتمثل فى تسليم البضائع لأول ناقل
وانما فى التصرف على النحو المحدد فى العقد.
7 -
وعلى ذلك ، فاذا كان العقد من عقود جهة الوصول ، فان التزام البائع
بالتسليم يتمثل فى وضع البضائع تحت تصرف المشترى فى جهة الوصول، وبالمثل ، اذا كان
العقد المبرم بشروط " فوب " أو " سيف " قد عين ميناء الشحن ،
فالتزام البائع بالتسليم على النحو المحدد بالعقد يتمثل فى وضع البضائع على ظهر
السفينة فى ميناء الشحن المعين (3) .
وينطبق هذا حتى اذا احتاج البائع إلى
اتخاذ ترتيبات للنقل من جهة داخلية إلى ميناء الشحن .
8 -
على أنه اذا لم يتطلب العقد من البائع أن يسلم البضائع فى أى مكان آخر معين،
وكان يتعين نقل البضائع بواسطة ناقلين أو أكثر، فان الالتزام بتسليم البضائع يتمثل
فى تسليمها
" إلى أول ناقل بغية
نقلها إلى المشترى ". وعلى ذلك
، اذا تعين فى مثل هذه الحالة نقل البضائع بالسكك الحديدية أو الشاحنات من جهة
داخلية إلى الميناء لشحنها على احدى
السفن، فان الالتزام بالتسليم يتمثل
فى تسليم البضائع إلى شركة السكك
الحديدية أو شركة النقل بالشاحنات .
9 -
الوفاء بتسليم البضائع يتم بتسليمها إلى الناقل وليس بتسليم الوثائق إلى المشترى. وحتى اذا لم يسلم البائع ابدا الوثائق إلى المشترى حسبما يقتضيه العقد، فانه يكون
قد وفى التزامه بالتسليم متى سلمت البضائع إلى الناقل. وبطبيعة الحال يخضع البائع
لأى تدبير علاجى منصوص عليه فى العقد وفى هذه الاتفاقية لعدم قيامه بتسليم الوثائق
.
البضائع
الموجودة فى مكان معين أو التى ستصنع أو تنتج فى مكان معين ، الفقرة الفرعية(ب)
10 -
اذا كان الطرفان يعرفان ، وقت ابرام العقد، أن البضائع موجودة أو ستصنع أو
تنتج فى مكان معين ، وكان العقد لايتطلب شحن البضائع أو يأذن به ، فان التزام
البائع بتسليم البضائع يتمثل فى وضعها تحت تصرف المشترى فى المكان الذى توجد أو
تصنع أو تنتج فيه البضائع .
11 -
تتصور هذه الفقرة الفرعية عددا من الحالات المختلفة، أولها حالة البضائع
المحددة. مثال ذلك اذا كان العقد منصبا على قيام تاجر ببيع تاجر آخر لوحة زيتية
محددة يعلم الطرفان أنها فى موقع معين ، فان التسليم يتم بقيام البائع بوضع اللوحة
الزيتية تحت تصرف المشترى فى ذلك الموقع. ويطبق الحل نفسه اذا أريد سحب 10 أطنان
من الفولاذ الخردة من كومة محددة من الفولاذ الخردة أو اذا أريد صنع 100 كرسى فى
مصنع معين .
12 -
اذا كانت عملية نقل البضائع جارية فعلا فى وقت ابرام العقد، فان عقد البيع
لايعتبر من العقود التى تنطوى على نقل البضائع بمقتضى الفقرة الفرعية(أ) من هذه
المادة، بل من العقود التى تنسحب على بضائع موجودة فى مكان معين وعليه فهى تخضع
لحكم هذه الفقرة الفرعية وهذا يصدق سواء كان البيع لكامل الشحنة المشمولة بسند شحن
معين، وفى هذه الحالة تعتبر البضائع محددة ، أو كان البيع لجزء فقط من البضائع
المشمولة بسند شحن معين.أما اذا اعتبر عقد بيع البضائع التى تكون عملية نقلها
جارية فعلا عقدا " ينطوى على نقل البضائع "، ومن ثم خاضعا لحكم الفقرة
(أ) من المادة 29 ، فلا يقوم البائع أبدا بـ "تسليم البضائع " لأنها لن
تسلم للناقل " بغية نقلها إلى
المشترى " . على أن مسؤولية الهلاك بمقتضى المادة 80 تنتقل إلى المشترى عند تسليم البضائع إلى الناقل الذى أصدر الوثائق التى يتم
بموجبها التصرف بالبضائع حتى ولو تم التسليم قبل ابرام عقد البيع .
13 -
يجب أن يعرف الطرفان مكان وجود البضائع المحددة، أو مكان المخزون المحدد
الذى ستسحب منه البضائع التى يتعين تسليمها ، أو المكان الذى ستصنع أو تنتج فيه
البضائع. ولابد أن يكون لديهما معرفة حقيقية به، فلا يكفى الافتراض بأن هذا الطرف
أو ذاك لابد أن يكون على معرفة بالمكان ولكنه لايعرفه حقيقة . وعلاوة على ذلك لابد
أن تكون لديهما هذه المعرفة وقت ابرام العقد.
فى
الحالات الأخرى ، الفقرة الفرعية (ج)
14
- فى الحالات الأخرى ، التى
لاتشلمها الفقرتان الفرعيتان (أ) و(ب) يتمثل التزام البائع بالتسليم فى وضع
البضائع تحت تصرف المشترى فى المكان الذى كان يوجد فيه مكان عمل البائع وقت ابرام
العقد. فاذا كان للبائع أكثر من مكان عمل واحد فان المكان الذى يتعين تسليم
البضائع فيه يخضع للمادة 9 (أ) .
15 -
ورغم أن الفقرة الفرعية (ج) هى قاعدة تكميلية تشمل الحالات التى لم
تتناولها الفقرتان الفرعيتان (أ) و(ب) ، فهى لاتقرر قاعدة " لسائر الحالات
". وبصفة خاصة، قد ينص العقد على أن يكون التسليم فى مكان عمل المشترى أو فى
مكان معين آخر لم يرد ذكره فى هذه المادة . وتقر العبارة الاستهلاليه من المادة 29
بأن الوفاء بالتسليم فى جميع هذه الحالات يتم بتسليم البضائع أو وضعها تحت تصرف
البائع، أيهما أنسب، فى المكان المحدد لذلك فى العقد .
وضع
البضائع تحت تصرف المشترى
16
- يتم وضع البضائع تحت تصرف
المشترى عندما يكون البائع قد اتخذ الترتيبات اللازمة لتمكين المشترى من حيازتها.
ويشمل هذا عادة تعيين البضائع المراد تسليمها، واتمام أية عمليات تجهيز سابقة على
التسليم مثل التعبئة أو الحزم، يتعين على البائع القيام بها، وتوجيه الاشعار
اللازم لتمكين المشترى من حيازة البضائع.
17 -
اذا كانت البضائع فى حيازة شخص مسؤول عن الاحتفاظ بها، كأمين مخزن أو ناقل،
فان من الممكن وضعها تحت تصرف المشترى بوسائل منها أن يصدر البائع تعليمات
إلى هذا الشخص بالاحتفاظ بالبضائع
للمشترى أو أن يقوم البائع بتسليم المشترى، حسب الأصول، الوثائق التى يتم بموجبها
التصرف فى البضائع .
أثر الاحتفاظ بالملكية
18
- يتم التسليم بموجب هذه المادة وتنتقل المسؤولية عن الهلاك بموجب المادة
79 أو 80 أو 81 رغم احتفاظ البائع بملكية البضائع أو احتفاظه بحق فيها اذا كان
الغرض من ذلك هو ، فى جملة أمور ، تأمين دفع الثمن (4)
.
(1)
المادة 28. التدابير المتاحة للمشترى لمعالجة اخلال البائع بالعقد مبينة فى المادة
41 .
(2) المادة 45 (1) (أ)
. للاطلاع على أثر الاخلال الأساسى من جانب البائع على انتقال المسؤولية عن
الهلاك، أنظر المادة 82 .
(3) أنظر على سبيل
المثال ، القواعد الدولية لتفسير المصطلحات التجارية " INCOTERMS " ، شرط " فوب " ألف - 2
، وشرط " سيف " ألف - 4 . ( " INCOTERMS "، نشرة الغرفة التجارية الدولية
رقم 274).
(4) تنص الفقرة (1) من
المادة 79 فى جملة أمور، على أن " حقيقة كون البائع محول بالاحتفاظ بالوثائق
التى يتم بموجبها التصرف بالبضائع لا أثر لها على انتقال المسؤولية ".