المادة 27
(تعديل العقد أو الغاؤه .)
1 - يجوز تعديل العقد أو الغاؤه باتفاق الطرفين فحسب .
2 - العقد الكتابى الذى يتضمن حكما يشترط أن يكون تعديله أو
الغاؤه كتابة لايجوز تعديله أو الغاؤه بطريقة أخرى. غير أنه يجوز حرمان أحد
الطرفين من التمسك بهذا الحكم بسبب سلوكه وذلك بالقدر الذى يحتج فيه الطرف الآأخر
بذلك السلوك .
القانون الموحد السابق
نظام
التحكيم للجنة الأمم المتحدة للقانون التجارى الدولى ، المادة 1 والمادة30.
التعليق
1 -
تحكم هذه المادة تعديل العقد والغاءه .
القاعدة العامة ، الفقرة (1)
2 -
يقصد بالفقرة (1) ، التى تقرر قاعدة عامة هى أنه يجوز تعديل العقد أو فسخه
بمجرد موافقة الطرفين، القضاء على اختلاف هام بين القانون المدنى والقانون العام
فيما يتعلق بتعديل العقود القائمة. ففى القانون المدنى ، يكون الاتفاق بين الطرفين
على تعديل العقد، نافذا اذا كان هناك سبب كاف حتى ولو كان التعديل يتعلق بالتزامات
طرف واحد فحسب، أما فى القانون العام ، فان تعديل التزامات طرف واحد فحسب لايكون،
من حيث المبدأ، صحيحا لانعدام " المقابل " .
3 -
ان العديد من التعديلات المنصوص عليها فى هذا الحكم هى تعديلات فنية فى
المواصفات أو مواعيد التسليم أو ماشابه ذلك، يتكرر حدوثها أثناء أداء الالتزامات
المترتبة على العقود التجارية . وحتى اذا أفضت هذه التعديلات فى العقد إلى زيادة التكاليف التى يتحملها أحد الطرفين
أو إلى نقصان قيمة العقد بالنسبة
للطرف الآخر، فللطرفين أن يتفقا على عدم تغيير الثمن. والفقرة(1) من المادة 27 تنص
على صحة مثل هذه الاتفاقات فتعارض بذلك القاعدة المقررة فى القانون العام القائلة
بضرورة وجود " مقابل ".
4 -
وفضلا عن ذلك تنطبق الفقرة (1) من المادة 27 على مسألة ما اذا كانت الشروط
الواردة فى كتاب تعزيز أو فاتورة مرسلة من أحد الطرفين إلى الطرف الآخر بعد ابرام
العقد، تعدل العقد فى الحالات التى تكون فيها هذه الشروط اضافية أو مختلفة عن شروط
العقد وقت ابرامه . فاذا تبين أن الطرفين قد وافقا على الشروط الاضافية أو
المختلفة،فان الفقرة(1) من المادة 27 تنص على أنها تصبح جزءا من العقد. وأما فيما
يتعلق بما اذا كان السكوت من جانب المستلم يعد بمثابة اتفاق على تعديل العقد،
فانظر الفقرة(1) من المادة 16 والتعليق عليها.
5 -
وينبغى التفرقة بين اقتراح تعديل شروط عقد قائم بادراج شروط اضافية أو
مختلفة فى كتاب التعزيز أو الفاتورة وبين الرد على ايجاب يحمل معنى القبول ولكنه
يتضمن شرطا اضافيا أو مختلفا . فهذا الوضع تحكمه المادة 17 .
تعديل أو الغاء عقد كتابى ، الفقرة (2)
6 - على الرغم من أن المادة 10 تنص على أنه ليس
من الضرورى ابرام عقد البيع او اثباته خطيا، فبوسع الطرفين اعادة ادراج هذا الشرط
. ومن المشاكل المماثلة مدى امكان تعديل أو الغاء العقد شفويا اذا كان يستبعد على
وجه التحديد التعديل أو الالغاء مالم يكن خطيا.
7 -
ويمكن فى بعض النظم القانونية تعديل العقد شفويا على الرغم من وجود حكم
مناف لذلك فى العقد ذاته. ومن الممكن أن تترتب هذه النتيجة على المادة 10 التى تنص
على انه ليس من الضرورى اثبات العقد الذى تحكمه هذه الاتفاقية خطيا. على أن
الفقرة(2) من المادة 27 تنص على أن العقد الكتابى الذى يستبعد اجراء أى تعديل أو
الغاء ما لم يكن كتابة لايجوز تعديله أو الغاؤه بطريقة أخرى .
8 - وقد يسلك أحد الطرفين ، فى بعض الحالات ،
بطريقة لايكون من المناسب معها السماح له بالتمسك بهذا الحكم فى مواجهة الطرف
الآخر. ولذلك تستطرد الفقرة (2) من المادة 27 إلى القول بأنه ليس بوسع الطرف الأول التمسك بهذا الحكم، وذلك
بالقدر الذى يحتج فيه الطرف الآخر بذلك السلوك .
9 -
ويجدر بالملاحظة أن الطرف الذى يرغب فى التمسك بالحكم الوارد فى العقد ،
الذى يشترط أن يكون أى تعديل له ، أو الغاء كتابه ، لايمنع من ذلك الا بالقدر الذى
يحتج فيه الطرف الآخر بسلوك الطرف الأول. وقد يعنى هذا فى حالة معينة أنه يجوز
الاعتداد بشروط العقد الأصلى اذا أنكر الطرف الأول قانونية التعديل غير الكتابى .
مثال
، 27 ألف : عقد كتابى يباع بمقتضاه إلى
ألف خلال فترة مدتها سنتان بضائع يصنعها باء ينص على أن جميع التعديلات أو
الالغاءات المتعلقة بالعقد يجب أن تكون كتابة.وبعد أن سلم باء الشحنة الأولى من
البضائع إلى ألف بقليل ، قام الموظف
المسؤول عن التعاقد التابع لألف بالطلب إلى
باء أن يدخل تعديلا طفيفا على تصميم البضائع، وأخبره أنه اذا لم يجر هذا
التعديل فسوف يأمر موظفيه برفض الشحنات المقبلة وعدم دفع ثمنها.وعلى الرغم من أن
باء لم يتسلم تأكيدا خطيا لهذه التعليمات، فقد قام فعلا بتعديل التصميم كما هو
مطلوب. وقبل ألف الشحنات الشهرية الخمس التالية ، الا أنه رفض الشحنة السادسة على
اعتبار أنها غير مطابقة للعقد الكتابى. ففى هذه الحالة يجب على ألف أن يقبل جميع
البضائع المصنوعة طبقا للتصميم المعدل، غير أنه يجب على باء أن يعيد التصميم إلى ماكان عليه أصلاً بالنسبة لبقية البضائع
الواجب تسليمها بمقتضى العقد .