المادة 25

(التأخير أو الخطأ فى الارسال )

          اذا أرسل أحد الطرفين بموجب الجزء الثالث من هذه الاتفاقية وبالوسائل المناسبة فى الظروف السائدة، اشعارا أو طلبا أو رسالة أخرى فان التأخير أو الخطأ فى ارسال الرسالة أو عدم وصولها لايحرم هذا الطرف من الحق فى الاحتجاج بالرسالة التى ارسلها، مالم ينص الجزء الثالث من هذه الاتفاقية صراحة على غير ذلك .

القانون الموحد السابق

          القانون الموحد لتكوين عقود البيع الدولى للبضائع، المادتان 14 و39 (3).

          القانون الموحد لتكوين عقود البيع الدولى للبضائع، المادة 12 (2).

التعليق

1 -  تنص المادة 25 على أن المرسل اليه هو الذى يتحمل المسؤولية عن التأخير أو الخطأ فى ارسال أى اشعار أو طلب أو رسالة أخرى بموجب الجزء الثالث من هذه الاتفاقية، أو عن عدم وصولها (1) . وينطبق هذا الحكم اذا أرسلت الرسالة " بموجب الجزء الثالث... وبالوسائل المناسبة فى الظروف السائدة " .

2 -  وقد تكون هناك أكثر من وسيلة للاتصال مناسبة فى الظروف السائدة. وفى هذه الحالة، يجوز للمرسل أن يستعمل الوسيلة الأنسب له .

3 -  وتكون الرسالة مناسبة " فى الظروف السائدة " اذا كانت مناسبة لحالة الطرفين. فوسيلة الاتصال التى تكون مناسبة فى ظروف معينة قد لاتكون مناسبة فى ظروف أخرى معينة. ومثال ذلك، انه برغم أن من الممكن لصورة خاصة من صور الاشعار أن ترسل عادة بالبريد الجوى ، فان الحاجة إلى  السرعة، فى حالة معينة، قد تجعل الوسيلة الملائمة " فى الظروف السائدة " هى فقط الاتصال الالكترونى ، أو البرقية ، أو التلكس ، أو التليفون .

4 -  والقاعدة العامة القائلة بأن المرسل اليه يتحمل مسؤولية التأخير أو الخطأ أو الخسارة فيما يتعلق بالارسال مبعثها الاعتبار القائل بأن من المستصوب أن يتوفر، قدر الامكان، حكم واحد ينظم المخاطر الناجمة عن الارسال . ومن شأن قبول نظرية تسلم معممة أن يقتضى تضمن الاتفاقية لأحكام اجرائية تكميلية لتقرير ما اذا كان المرسل اليه قد تسلم الاشعار بالفعل.ذلك أن النظم القانونية التى تأخذ بالنظرية القائلة أن الاشعارات تكون نافذة عند الارسال لاتتضمن فى كثير من الأحيان مثل هذه الأحكام التكميلية . بيد أن الجزء الثالث من الاتفاقية يتضمن استثناءات لهذه القاعدة فى الحالات التى يلزم فيها تسلم الرسالة لكى تصبح نافذة (2) .

 



(1) يتضمن الجزء الثانى من الاتفاقية أحكاما خاصة تتناول موعد نفاذ الرسائل وغيرها من بيانات النية المقدمة خلال عملية تكوين العقد. أنظر ، على الخصوص ، المادتين 19 و 22 .

(2) المواد 43 (2) و44(4) و59 (2) و61 (1) و 61 (2) و 65 (4) .