المادة 22
(تعريف التعبير : " وصل ")
لأغراض
الجزء الثانى من هذه الاتفاقية، يعتبر أن الايجاب أو اعلان القبول أو أى بيان آخر
بالنية قد " وصل " إلى
المرسل اليه لدى تقديمه اليه شفويا أو تسليمه بأية وسيلة أخرى له أو لمكان
عمله أو لعنوانه البريدى ، أو لدى تسليمه لمكان اقامته المعتاد، اذا لم يكن له مكان عمل أو عنوان بريدى .
القانون الموحد السابق
القانون
الموحد لتكوين عقود البيع الدولى للبضائع، المادة 12 .
التعليق
1 -
تحدد المادة 22 النقطة الزمنية التى " يصل " فيها إلى المرسل اليه أى دليل على النية، لأغراض
الجزء الثانى من هذه الاتفاقية . والرسالة " تصل " إلى المرسل اليه عندما تسلم له، وليس عند
ارسالها .
2 - ومن النتائج المترتبة على هذه القاعدة ،
بصيغتها الواردة فى المادتين 13و20، انه يجوز سحب ايجاب، سواء كان يمكن الرجوع فيه
أو لا رجوع فيه ، أو سحب قبول اذا وصل السحب الطرف الآخر قبل أو فى نفس وقت وصول
الايجاب أو القبول الذى يجرى سحبه.وبالاضافة إلى ذلك، يجوز للموجب له الذى يعلم بوجود ايجاب عن طريق شخص ثالث،
قبل أن يصله هذا الايجاب، ألا يقبل هذا الايجاب إلى أن يصل اليه . وبالطبع، فان الشخص الذى يأذن له الموجب بنقل
الايجاب لايعتبر شخصا ثالثا فى هذا السياق .
3 - ويعتبر أن الايجاب أو القبول أو أى بيان آخر
بالنية قد " وصل " المرسل اليه عند تسليمه إلى " مكان عمله أو عنوانه البريدى
". وفى هذه الحالة، سيكون له مفعول قانونى حتى وان مر بعض الوقت قبل أن يعلم
به المرسل اليه، اذا كان المرسل اليه فردا، أو الشخص المسؤول ، اذا كان المرسل
اليه منظمة.
4 - وعندما لايكون للمرسل اليه مكان عمل أو
عنوان بريدى ، وفى هذه الحالة فقط، يعتبر أن البيان بالنيه قد " وصل "
المرسل اليه لدى تسليمه لمكان اقامته المعتاد ، أى مسكنه الشخصى (1) . ويكون لمثل هذا البيان بالنية ، شأنه
شأن البيان بالنية المسلم إلى مكان
عمل المرسل اليه أو عنوانه البريدى، مفعول قانونى حتى وان كان المرسل اليه على غير
علم بتسليمه .
5 - وبالاضافة إلى ذلك ، يعتبر أن البيان بالنية
قد " وصل " المرسل اليه عندما يبلغ به،شفويا أو بأية وسيلة أخرى، وليست
هناك قيود جغرافية على المكان الذى يمكن فيه تسليم البيان شخصيا (2) . والواقع أن هذا التسليم غالبا مايجرى
مباشرة للمرسل اليه فى مكان غير مكان عمله. ويمكن أن يحدث هذا التسليم فى مكان عمل
الطرف الآخر، أو فى فندق المرسل اليه ، أو فى أى مكان آخر يمكن الاهتداء فيه
إلى المرسل اليه .
6 -
ويشمل التسليم الشخصى للمرسل اليه ، الذى يتمتع بالشخصية القانونية،
التسليم الشخصى لوكيل يتمتع بالسلطة اللازمة . أما مسألة تحديد الوكيل المفوض
فتترك للقانون الوطنى السارى .