المادة 18

(المدة المحددة للقبول)

          1 - يبدأ سريان المدة التى يحددها الموجب للقبول فى برقية أو رسالة من لحظة تسليم البرقية للارسال أو من التاريخ المبين بالرسالة، أو اذا لم يكن التاريخ مبينا بها فمن التاريخ المبين على المظروف . ويبدأ سريان المدة التى يحددها الموجب للقبول بواسطة التليفون أو التلكس أو غير ذلك من وسائل الاتصال الفورى ، من لحظة وصول الايجاب إلى  الموجب له.

          2 -  اذا لم يمكن تسليم الاشعار بالقبول فى عنوان الموجب فى مكان عمله بسبب كون اليوم الأخير من المدة المحددة للقبول موافقا عطلة رسمية أو يوم عطلة عمل، تمد المدة حتى أول يوم عمل لاحق . وتدخل العطلات الرسمية وأيام عطلة العمل الواقعة اثناء سريان المدة فى حساب تلك المدة .

القانون الموحد السابق

          القانون الموحد لتكوين عقود البيع الدولى للبضائع، المادة 8(2).

          قواعد التحكيم للجنة الأمم المتحدة للقانون التجارى الدولى، المادة 2(2).

التعليق

1 -  تكفل المادة 18 (1) آلية لحساب بداية المدة الزمنية التى يمكن خلالها قبول الايجاب.

2 -  واذا كانت فترة القبول محددة المدة، مثل 10 أيام ، فان من المهم توضيح النقطة الزمنية التى تبدأ فيها فترة العشرة ايام . لذلك، فان المادة 18(1) تنص على أنه " يبدأ سريان المدة التى يحددها الموجب للقبول فى برقية ... من لحظة تسليم البرقية للارسال ".

3 -  وفى حالة بعث رسالة يبدأ سريان المدة " من التاريخ المبين بالرسالة " ما لم يبين هذا التاريخ ، وفى هذه الحالة يبدأ سريانها " من التاريخ المبين على المظروف ". وقد اختير هذا الترتيب من حيث الأفضلية لسببين ، هما : اولا ، يجوز للموجب له أن يطرح المظروف جانبا ولكن الرسالة ستكون فى متناوله للاستناد اليها من أجل حساب نهاية الفترة التى يمكن قبول الايجاب فيها. وثانيا، انه ستكون لدى الموجب نسخة من الرسالة التى تحمل التاريخ ولكن لن يكون لديه على العموم أى تاريخ مسجل على المظروف . وعليه، فاذا لزم الرجوع إلى  المظروف للتحقق من التاريخ ، فان الموجب لايستطيع أن يعرف تاريخ انتهاء المدة التى يمكن فيها قبول الايجاب .