المادة 14

(جواز الرجوع فى الايجاب )

          1 -  يجوز الرجوع فى الايجاب إلى  وقت ابرام العقد، اذا وصل الرجوع إلى  الموجب له قبل أن يرسل القبول .

          2 -  الا انه لايمكن الرجوع فى الايجاب :

          (أ)  اذا بين ، سواء بذكر وقت محدد للقبول أو بطريقة أخرى ، انه لارجوع فيه؛ أو

          (ب) اذا كان من المعقول للموجب له أن يعتمد على الايجاب باعتباره لارجوع فيه وتصرف اعتمادا على الايجاب .

القانون الموحد السابق

          القانون الموحد لتكوين عقود البيع الدولى للبضائع، المادة 5 .

التعليق

          جواز الرجوع فى الايجاب ، الفقرة (1)

1 -  تنص المادة 14 على أن الايجاب بصفة عامة قابل للرجوع فيه وان الرجوع يصبح نافذا عندما يصل (1) إلى  الموجب له .

2 - يسقط حق الموجب فى الرجوع فى ايجابه لحظة ابرام العقد. وللاسباب المشروحة فى الفقرة 4 من هذا التعليق، لاتنطبق هذه القاعدة الأساسية الا فى الحالات التى يقبل فيها الموجب له الايجاب شفويا، وفى الحالات التى يقبل فيها الموجب له الايجاب وفقا للفقرة(3) من المادة 16 .

3 -  تقضى الفقرة (3) من المادة 16 بأنه اذا جاز للموجب له، بحكم الايجاب أو نتيجة للمارسات التى حددها الطرفان فيما بينهما أو للعادة الدارجة، ان يبين موافقته بالقيام بعمل ما مثل ارسال البضائع او دفع الثمن ، بدون اشعار الموجب، يعتبر القبول نافذا لحظة القيام بذلك العمل. وحيث ان القبول يصبح نافذا ويعتبر العقد منعقدا لحظة القيام بذلك العمل، يسقط حق الموجب فى الرجوع فى ايجابه فى نفس تلك اللحظة .

4 -  فى الحالة النموذجية التى يقبل فيها الايجاب ببيان كتابى يدل على الموافقة، تنص الفقرة(1) من المادة 14 على أن حق الموجب فى الرجوع فى ايجابه يسقط لحظة ارسال الموجب له لقبوله، لا لحظة وصول القبول إلى  الموجب. وقد اعتمدت هذه القاعدة على الرغم من أن الفقرة (2) من المادة 16 تنص على ان القبول يصبح نافذا فى تلك اللحظة الأخيرة، ولذا فان العقد ينعقد وفقا للمادة 21 .

5 - وتكمن قيمة القاعدة التى مؤداها ان الايجاب الذى يمكن الرجوع فيه يصبح لا رجوع فيه قبل لحظة ابرام العقد فى كونها تساهم فى ايجاد حل وسط فعال بين نظرية امكان الرجوع فى الايجاب عموما ونظرية عدم امكان الرجوع فى الايجاب عموما. وعلى الرغم من انه يمكن الرجوع فى جميع أنواع الايجاب، باستثناء مايدخل منها فى نطاق الفقرة 2 من المادة 14، فانها تصبح لا رجوع فيها متى ارتبط الموجب له بارسال القبول .

          الايجاب الذى لارجوع فيه ، الفقرة (2)

6 - تنص الفقرة (2) (أ) من المادة 14 على انه لايمكن الرجوع فى الايجاب اذا بين انه لايمكن الرجوع فيه. والجدير بالملاحظة ان هذا الحكم لايشترط ان يعد الموجب بألا يرجع فى ايجابه، كما لايشترط أى وعد أو عمل أو سكوت من جانب الموجب له لكى يصبح الايجاب لارجوع فيه. وهو يعبر عن الحكم الذى مؤداه انه ، فى العلاقات التجارية ولاسيما فى العلاقات التجارية الدولية ، ينبغى أن يكون باستطاعة الموجب له الاعتماد على أى بيان من الموجب يفيد أن الايجاب سيكون قائما لفترة من الزمن .

7 - ويجوز أن يبين الايجاب أنه لارجوع فيه بطرق مختلفة، أكثرها وضوحا هى أن يبين انه لارجوع فيه ، أو انه لايمكن الرجوع فيه لفترة معينة من الزمن.ويجوز أن يبين الايجاب أيضا انه لارجوع فيه بذكر فترة محددة للقبول .

8 - تنص الفقرة (2) (ب) من المادة 14 على أن الموجب لايستطيع الرجوع فى ايجابه اذا كان من المعقول للموجب له أن يعتمد على الايجاب باعتباره لارجوع فيه وتصرف إعتماداً على الإيجاب . ولهذا أهمية خاصة فى الحالات التى يكون على الموجب له القيام بتحريات واسعة لتقرير ما إذا كان ينبغى له قبول الإيجاب وحتى إذا لم يبين الإيجاب أنه لارجوع فيه، يجب أن يكون لارجوع فيه خلال الفترة الزمنية اللازمة لكى يتخذ الموجب له قراره .

 



(1) تتضمن المادة 22 تعريفا لتعبير " يصل " .