المادة 13

(وقت نفاذ الايجاب ، سحب الايجاب )

          1 -  يصبح الايجاب نافذا عند وصوله إلى  الموجب له .

          2 -  يجوز سحب الايجاب اذا وصل السحب إلى  الموجب له قبل أو فى نفس وقت وصول الايجاب. ويجوز سحب الايجاب حتى لو كان لارجوع فيه .

القانون الموحد السابق

          القانون الموحد لتكوين عقود البيع الدولى للبضائع، المادة 5 .

التعليق

1 - تنص المادة  13 (1) على ان الايجاب يصبح نافذا عند وصوله (1) إلى  الموجب له. ولذا فان الموجب له لايستطيع ان يقبل الايجاب حتى تلك اللحظة على الرغم من انه ربما يكون قد علم بارسال الايجاب بوسيلة ما .

2 - ولمعظم الأغراض ليس للقاعدة ، المذكورة أعلاه، الا أهمية نظرية . بيد أنها تكتسب أهمية عملية اذا غير الموجب رأيه بعد ارسال الايجاب ولكن قبل وقت وصوله إلى  الموجب له.

3 -  واذا قام الموجب بسحب الايجاب ووصل اشعار السحب إلى  الموجب له قبل أو فى نفس وقت وصول الايجاب ، لايصبح الايجاب نافذا على الاطلاق. ولذا فان الايجاب الذى بمجرد نفاذه يصبح غير قابل للرجوع فيه بموجب الفقرة (2) من المادة 14، يمكن سحبه على الرغم من ذلك طالما ان اشعار السحب قد وصل إلى  الموجب له فى موعد لايتجاوز موعد وصول الايجاب له .

4 -  ويكون هذا التمييز بين سحب الايجاب والرجوع فيه أقل أهمية اذا كان يمكن للرجوع فيه بموجب الفقرة(1) من المادة 14 ، حيث ان مايبدو فى ظاهره سحبا ويصل إلى  الموجب له بعد ان يصله الايجاب يعامل بوصفه رجوعا. وللاطلاع على أثر ارسال القبول بعد وصول الايجاب ولكن قبل وصول اشعار الرجوع انظر الفقرة 4 من التعليق على المادة 14.

 



(1) تتضمن المادة 22 تعريفاً لتعبير " وصوله " .