المادة 11

(أثر الاعلانات المتعلقة بالشكل)

          أى حكم من أحكام المادة 10 أو المادة 27 أو الجزء الثانى من هذه الاتفاقية،يجيز ابرام عقد بيع أو تعديله أو الغائه ، أو تقديم ايجاب أو قبول أو أى بيان آخر بالنية بصورة غير الكتابة، لاينطبق على الحالات التى يكون فيها مكان عمل أحد الطرفين فى دولة متعاقدة صدر عنها اعلان بمقتضى المادة (س) من هذه الاتفاقية . ولا يجوز للطرفين التقليل من أثر حكم هذه المادة أو تغيير ذلك الأثر .

القانون الموحد السابق

          لاشئ .

التعليق

1 -  تسلم المادة 11 بأن بعض الدول ترى أن اشتراط ابرام عقود البيع أو تعديلها او الغائها خطيا عنصر هام من عناصر السياسة العامة . ولذلك فان المادة 11 تمكن أية دولة متعاقدة من اصدار اعلان بمقتضى المادة (س) (1) لمنع تطبيق أى حكم من أحكام المادة 10، أو المادة 27، أو الجزء الثانى من الاتفاقية، يجيز ابرام عقد بيع أو تعديله أو الغائه، أو تقديم ايجاب أو قبول أو أى بيان آخر بالنية بصورة غير الكتابة، فى الحالات التى يكون فيها مكان عمل أحد الطرفين فى تلك الدولة المتعاقدة.

2 -  ولما كان تطبيق المادة 11 يقتصر على المادتين 10 و 27 والجزء الثانى من الاتفاقية(أى المواد 12 إلى  22) فانه لايشمل جميع مايلزم من اخطارات أو بيانات بالنية بمقتضى الاتفاقية، ولكن يشمل فقط الاخطارات والبيانات المتصلة بتكوين العقد وتعديله والغائه. ويجوز تقديم الاخطارات الأخرى عن طريق الوسائط المناسبة فى كل حالة (2) .

3 - ولما كان اشتراط الكتابة فيما يتعلق بالمسائل المذكورة فى المادة 11 يعتبر من المسائل الخاصة بالسياسة العامة فى بعض الدول ، فان المبدأ العام المتعلق بإرادة الطرفين لا ينطبق على هذه المادة. وتبعا لذلك لايجوز للطرفين تغيير حكم المادة 11 أو التقليل من أثره.

 



(1) يرد نص المادة (س) مع الأحكام النهائية المقترحة الأخرى فى الوثيقة A/CONF.97/6

(2) انظر المادتين 24 و 25 والتعليق عليهما .