المادة 10

(شكل العقد)

          ليس من الضرورى ابرام عقد البيع أو اثباته خطيا كما أنه لايخضع لأى متطلبات أخرى من حيث الشكل. ومن الممكن اثباته بأى وسيلة بما فى ذلك الشهود .

القانون الموحد السابق

          القانون الموحد للبيع الدولى للبضائع ، المادة 15 .

          القانون الموحد لتكوين عقود البيع الدولى للبضائع، المادة 3 .

التعليق

1 -  تنص المادة 10 على أنه ليس من الضرورى اثبات عقد البيع خطيا، وأنه لايخضع لأى متطلبات أخرى من حيث الشكل (1) .

2 -  وقد تم ادراج المادة 10 فى الاتفاقية على اساس أن عقودا كثيرة من عقود البيع الدولى للبضائع تبرم عن طريق وسائط الاتصال الحديثة التى لاتتيح دائما عقدا خطيا. ورغم ذلك يظل الطرف الذى أبرم العقد بصورة غير خطية خاضعا لتوقيع أية جزاءات إدارية أو جنائية ضده لانتهاكه قوانين أية دولة تقتضى ابرام مثل تلك العقود خطيا، سواء لأغراض الرقابة الادارية على المشترى أو البائع، أو لأغراض تطبيق قوانين الرقابة على الصرف أو غير ذلك، حتى وان صار العقد ذاته نافذا بين الطرفين .

3 -  وترى بعض الدول أن اشتراط ابرام عقود البيع الدولى للبضائع خطيا من مسائل السياسة العامة ذات الأهمية . ولذلك تكفل المادة 11 آلية تمكن الدول المتعاقدة من منع تطبيق القاعدة الواردة فى المادة 10 على المعاملات التى يكون لأحد أطرافها مكان عمل فى تلك الدول.

 



(1) انظر أيضا الفقرة 3 من التعليق على المادة 4 ، والتعليق على المادة 11 .