المادة 9
(مكان
العمل)
لأغراض هذه
الاتفاقية :
(أ)
اذا كان لأحد الطرفين أكثر من مكان عمل واحد، فيقصد بمكان العمل المكان الذى تربطه
أوثق صله بالعقد وبتنفيذه ، مع مراعاة الظروف المعروفة لدى الطرفين أو التى
يتوقعانها فى أى وقت قبل ابرام العقد او لدى ابرامه ؛
(ب)
اذا لم يكن لأحد الطرفين مكان عمل ، يشار إلى مكان اقامته المعتاد .
القانون الموحد
السابق
القانون
الموحد للبيع الدولى للبضائع ، المادة 1 (2) .
القانون
الموحد لتكوين عقود البيع الدولى للبضائع، المادة 1 (2) .
اتفاقية
التقادم ، المادتان 2 (ج) و (د) .
التعليق
1 - تعالج هذه المادة تحديد " مكان العمل
" ذى الصلة لأحد الطرفين .
مكان
العمل ، الفقرة الفرعية (أ)
2 -
تعالج الفقرة الفرعية (أ) الحالة التى يكون لأحد طرفى العقد فيها أكثر من
مكان عمل واحد. ويثار السؤال فى هذه الاتفاقية فيما يتعلق بعدد من المسائل المختلفة.
3 - أولا ، قد يكون لتحديد مكان العمل ذى الصلة
أهمية فى تحديد ما اذا كانت هذه الاتفاقية تنطبق على العقد. ولكى تنطبق هذه
الاتفاقية يجب أن يكون العقد بين أطراف توجد أماكن عملهم فى دول مختلفة (1) . وفضلا عن ذلك يجب أن تكون تلك الدول،
فى معظم الحالات ، دولا متعاقدة (2) . وفى
تحديد ما اذا كانت هذه الاتفاقية تنطبق ، لاتنشأ مشكلة عندما تكون جميع أماكن عمل
أحد الطرفين (س) واقعة فى دول متعاقدة غير الدولة المتعاقدة التى يوجد بها مكان
عمل الطرف الأخر (ص) . وأيا كان مكان العمل الذى عين بوصفه مكان العمل ذى الصلة
للطرف (س) ، يجب أن توجد أماكن عمل الطرفين س و ص فى دول متعاقدة مختلفة. ولاتنشأ
مشكلة الا عندما يوجد أحد أماكن عمل الطرف س سواء فى نفس الدولة التى يوجد بها
مكان عمل الطرف ص ، أو فى دولة غير متعاقدة. وفى هذه الحالة يكون من الضرورى تحديد
أى من أماكن العمل المختلفة للطرف س هو مكان العمل بالمعنى المقصود فى المادة 1.
4 -
ويلزم أيضاً تحديد مكان العمل ذى الصلة لأغراض المواد 11، و 18 (2) ، و22،
و29(ج) ، و 40 (1) (ب) ، و 53 (1) (أ) ، و (س) . وفيما يتعلق بالمواد 18(2) ، و
22،و 29 (ج) ، و 53 (1) (أ) ، قد يلزم الاختيار بين مكانى عمل موجودين فى دولة ما،
مثلما يلزم الاختيار بين مكانى عمل موجودين فى دولتين مختلفتين .
5 - وفضلا عن ذلك ، فان المادة 81 (2) تنص على
القاعدة المتعلقة بانتقال المسؤولية عن فقد البضائع اذا كان " على المشترى
استلام البضائع فى مكان غير أحد أماكن عمل البائع..".وفى هذه الحالة لايلزم
تحديد مكان العمل ذى الصلة بموجب المادة 9 .
6 -
تضع الفقرة الفرعية(أ) معيار تحديد مكان العمل ذى الصلة: فهو مكان العمل
" الذى تربطه أوثق صلة بالعقد وبتنفيذه". وتشير العبارة " بالعقد
وبتنفيذه" إلى المعاملة
التجارية ككل، بما فيها العوامل المتعلقة بالإيجاب والقبول وكذلك بتنفيذ العقد.
وليست هناك أهمية، فيما يتعلق بالمادة 9، لموقع المركز الرئيسى أو مكان العمل
الرئيسى ، مالم يصبح ذلك المركز أو محل العمل مرتبطا بالمعاملة التجارية المعنى
بحيث يكون مكان العمل " الذى تربطه أوثق صلة بالعقد وبتنفيذه" .
7 - وتنص الفقرة الفرعية (أ) على أن تراعى، عند
تحديد مكان العمل الذى له " أوثق صلة"، الظروف المعروفة لدى الطرفين أو
التى يتوقعانها فى أى وقت قبل ابرام العقد أو لدى ابرامه". ولذلك فعندما تشير
المادة 9 (أ) إلى تنفيذ العقد، فهى
تشير إلى التنفيذ الذى توقعه
الطرفان عند التعاقد. فاذا كان من المتوقع أن ينفذ البائع العقد فى مكان عمله
الموجود فى الدولة (ألف) فان تقرير
وجود " مكان عمله " بموجب المادة 9 (أ) فى الدولة " ألف "
لايتغير اذا قرر بعد ذلك ان ينفذ العقد فى مكان عمله الموجود فى الدولة " باء
" .
8 -
والعوامل التى يمكن ألا تكون معروفة لأحد الطرفين فى وقت ابرام العقد تتضمن
الاشراف على ابرام العقد من جانب مركز رئيسى يقع فى دولة أخرى، أو المنشأ الأجنبى
للبضائع أو وجهتها النهائية. ولاتؤخذ هذه العوامل فى الاعتبار اذا كانت غير معروفة
لدى الطرفين أو كانا لايتوقعانها وقت ابرام العقد .
محل
الاقامة المعتاد ، الفقرة الفرعية (ب)
9 - تعالج الفقرة الفرعية (ب) الحالة التى
لايكون فيها لأحد الطرفين مكان عمل. ومعظم العقود الدولية يبرمها رجال أعمال لهم
أماكن عمل معروفة. غير أنه قد يحدث أحيانا أن يبرم شخص ليس له " مكان عمل
" ثابت عقدا لبيع بضائع لأغراض تجارية ، وليس لمجرد "الاستعمال الشخصى
أو العائلى أو المنزلى " بالمعنى الوارد فى الفقرة الفرعية (أ) من المادة 2
من هذه الاتفاقية . وينص حكم الفقرة الفرعية(ب) على أنه فى هذه الحالة، يشار إلى مكان اقامته المعتاد .