المادة 8
(العادات المتبعة والممارسات
المستقرة )
1
- الطرفان ملزمان بأية عادة متبعة
كانا قد اتفقا عليها وبأية ممارسات كانا قد حدداها فيما بينهما .
2
- مالم يكن هناك اتفاق على غير ذلك
، يعتبر أن الطرفين قد طبقا ضمنا على عقدهما عادة متبعة يعرفانها أو كان من
المفروض فيهما أن يعرفاها، كما يعرفها على نطاق واسع فى ميدان التجارة الدولية
ويراعيها بإنتظام الأطراف فى عقود من النوع المتعلق بالتجارة المعنية.
القانون الموحد السابق
القانون
الموحد للبيع الدولى للبضائع ، المادة 9 .
القانون
الموحد لتكوين عقود البيع الدولى للبضائع ، المادة 13 .
التعليق
1 -
توضح هذه المادة مدى التزام طرفى العقد بالعادات المتبعة والممارسات
المستقرة المحددة فيما بينهما .
2 -
وبموجب الأثر المشترك للفقرتين (1)و(2) ، يلتزم الطرفان بالعادات المتبعة
التى اتفقا عليها. ويجوز أن يكون التعبير عن ذلك الاتفاق صراحة أو ضمناً .
3 - ولكى يعتبر أن هناك اتفاقا ضمنيا بأن يلتزم
الطرفان بعادة ما متبعة، يجب أن تستوفى تلك العادة المتبعة شرطين : أن تكون عادة
" يعرفها الطرفان أو كان من المفروض فيهما أن يعرفاها " ، وأن تكون
" معروفة على نطاق واسع فى ميدان التجارة الدولية ويراعيها بانتظام الأطراف
فى عقود من النوع المتعلق بالتجارة المعنية" . ويجوز أن تكون التجارة مقصورة
على منتج معين أو منطقة معينة أو مجموعة معينة من الشركاء التجاريين .
4 -
وفى الغالب يكون العامل الحاسم فيما يتعلق بما اذا كانت عادة متبعة معينة
تعتبر منطبقة ضمنا على عقد معين ، هو ما اذا كانت " معروفة على نطاق واسع
ويراعيها بانتظام الأطراف فى عقود من النوع المتعلق بالتجارة المعنية " . وفى
هذه الحالة يمكن ان يقال أن الطرفين " كان من المفروض فيهما أن يعرفا "
تلك العادة الدارجة .
5 - ولما كانت العادات المتبعة لاتصبح ملزمة
للطرفين الا اذا ذكرت صراحة أو ضمنا فى العقد ، فـهـى تطبق بدلا مـن الأحـكام
المتنازعة فى هذه الاتفاقـية بشــأن مبـدأ ارادة الـطـرفين. (1)ولذلك
فقد استبعد الحكم الوارد فى الفقرة 2 من المادة 9 من القانون الموحد للبيع الدولى
للبضائع بوصفه حكما لا لزوم له، ومؤداه أنه فى حالة وجود تعارض بين عادة دارجة
قابلة للتطبيق وبين أحكام القانون الموحد، تطبق العادة الدارجة مالم يتفق الطرفان
على خلاف ذلك، وهو حكم يعتبر متعارضاً مع المبادئ الدستورية لبعض الدول ومضاداً
للسياسة العامة فى دول أخرى.
6 -
ولاتقدم هذه المادة اية قاعدة صريحة لتفسير التعبيرات أو الأحكام أو أشكال
العقود التى يشيع استخدامها فى التجارة الدولية والتى لم يقدم الطرفان تفسيراً لها
(2) . وفى بعض الحالات يمكن أن يعتبر مثل
هذا التعبير أو الحكم أو الشكل التعاقدى عادة دارجة أو ممارسة محددة بين الطرفين ،
وعندئذ تطبق أحكام هذه المادة .