المادة 3
(عقود الخدمات أو البضائع التى لم
تصنع بعد)
1
- لا تنطبق هذه الاتفاقية على
العقود التى يتألف الجزء الأكبر من التزامات البائع فيها تقديم اليد العاملة أو
غيرها من الخدمات .
2
- تعتبر العقود المتعلقة بتوفير بضائع لم تصنع أو تنتج بعد بيوعا مالم يتعهد الطرف
الذى يطلب البضائع بتوفير جزء كبير من المواد اللازمة لصنعها او انتاجها.
القانون الموحد السابق
القانون
الموحد للبيع الدولى للبضائع ، المادة 6 .
القانون
الموحد لتكوين عقود البيع الدولى للبضائع ، المادة 1 (7) .
اتفاقية
التقادم ، المادة 6 .
التعليق
1 - تتناول المادة 3 حالتين مختلفتين يشمل فيهما
العقد عملا ما بالاضافة إلى توريد
البضائع.
بيع
البائع للبضائع أو قيامه بتوفير الأيدى العاملة أو خدمات أخرى، الفقرة (1)
2 - تتناول هذه الفقرة العقود التى يتعهد
بموجبها البائع بتوفير الأيدى العاملة أو غيرها من الخدمات بالاضافة إلى بيع البضائع . ومثال ذلك هو العقد الذى
يوافق فيه البائع على بيع آلات ويتعهد بتركيب هذه الآلات فى مصنع فى حالة صالحة
للعمل، أو بالاشراف على تركيبها. وفى مثل هذه الحالات ، تنص الفقرة(1) على أنه اذا
كان توفير اليد العاملة أو غيرها من الخدمات يشكل " الجزء الأكبر " من
التزام البائع، فان العقد لايخضع لأحكام هذه الاتفاقية.
3 - ومن المهم ملاحظة أن هذه الفقرة لاترمى
إلى تحديد ما اذا كانت الالتزامات
التى ينشئها صك واحد أو معاملة واحدة تشمل اساسا عقدا واحدا أو اثنين. ولذا، فإن
مسألة ما اذا كانت التزامات البائع المتعلقة ببيع البضائع والتزاماته المتعلقة
بتوفير اليد العاملة أو غيرها من الخدمات تعتبر محل عقدين مستقلين (بموجب مايسمى
أحياناً بمبدأ قابلية فصل العقود)،ستحسم وفقا للقانون الوطنى المنطبق .
قيام
المشترى بتوفير المواد، الفقرة (2)
4 -
تنص الجملة الافتتاحية للفقرة (2) من هذه المادة على أن بيع بضائع لم تصنع
او تنتج بعد بواسطة البائع وفقا لطلب المشترى يخضع لأحكام هذه الاتفاقية بقدر
مايخضع لها بيع البضائع الجاهزة .
5 - غير ان الهدف من الجملة الختامية فى هذه
الفقرة وهى " مالم يتعهد الطرف الذى يطلب البضائع بتوفير جزء كبير من المواد
اللازمة لصنعها او انتاجها " ، هو أن تستبعد من نطاق هذه الاتفاقية العقود
التى يتعهد بموجبها المشترى بتزويد البائع (الصانع ) بقدر كبير من المواد اللازمة
التى ستصنع او تنتج منها البضائع. ونظراً لأن هذه العقود أقرب إلى عقود توفير الخدمات أو الأيدى العاملة من
عقود بيع البضائع، فانها تستبعد من نطاق هذه الاتفاقية وفقا للقاعدة الأساسية
للفقرة (1) .