المادة 2
( الحالات المستبعدة من الاتفاقية )
لانطبق هذه الاتفاقية على مبيعات :
(أ)
البضائع المشتراه للاستعمال الشخصى أو العائلى أو المنزلى ، الا اذا كان البائع فى
أى وقت قبل ابرام العقد او لدى ابرامه ، على غير علم ، ولايفترض فيه ان يكون على
علم، بأن البضائع قد اشتريت لاستعمالها فى اى وجه من الأوجه المذكورة ؛
(ب)
بالمزاد ؛
(جـ)
تنفيذاً لحكم او غير ذلك بموجب سلطة القانون ؛
(د)
الأوراق المالية ، او الأسهم ، او سندات الاستثمار ، او الصكوك القابلة للتداول،
أو النقد؛
(هـ)
السفن ، أو المراكب ، أو الطائرات ؛
(و) الكهرباء
.
القانون الموحد السابق
القانون
الموحد للبيع الدولى للبضائع، المادة 5 .
القانون
الموحد لتكوين عقود البيع الدولى للبضائع ، المادة 1 (6) .
اتفاقية
فترة التقادم ، المادة 4 .
التعليق
:
1 - تحدد المادة 2 المبيعات التى تستبعد من
تطبيق هذه الاتفاقية. وتندرج المبيعات المستبعدة تحت أنواع ثلاثة : المبيعات
المستبعدة على أساس الغرض الذى اشتريت البضائع من أجله، والمبيعات المستبعدة على
أساس نوع المعاملة ، والمبيعات المستبعدة على أساس أنواع البضائع المبيعة .
استبعاد
مبيعات البضائع الاستهلاكية ، الفقرة الفرعية (أ)
2 - تستبعد الفقرة الفرعيه(أ) من هذه المادة
مبيعات البضائع الاستهلاكية من نطاق هذه الاتفاقية . ويستبعد من نطاق هذه
الاتفاقية اى بيع اذا كانت البضائع قد اشتريت " للاستعمال الشخصى او العائلى
او المنزلى ". اما اذا كانت البضائع قد اشتراها شخص لغرض تجارى، فان هذه
الاتفاقية تنظم البيع . وعلى هذا تندرج الحالات التاليه ، مثلا، فى نطاق
الاتفاقية: قيام مصور محترف بشراء آله تصوير لاستخدامها فى عمله؛ وقيام شركة ما
بشراء صابون أو غيره من لوازم الزينة للاستعمال الشخصى لموظفيها؛ وقيام تاجر بشراء
سيارة واحدة ليبيعها مرة أخرى .
3 - والأساس المنطقى لاستبعاد المبيعات
الاستهلاكية من الاتفاقية هو ان هذه المعاملات تخضع فى عدد من البلدان ، لأنواع
شتى من القوانين الوطنية التى وضعت لحماية المستهلكين. ولتفادى أى مخاطرة للاخلال بفعالية هذه القوانين الوطنية ، رئى
ان من المستصوب استبعاد مبيعات البضائع الاستهلاكية من هذه الاتفاقية. وبالاضافة
إلى ذلك، فمعظم هذه المبيعات
معاملات محلية، ورئى أن الاتفاقية ينبغى ألا تنطبق على الحالات القليلة نسبيا التى
تكون فيها مبيعات البضائع الاستهلاكية معاملات دولية لأسباب من بينها مثلا ان
المشترى كان سائحا ومكان اقامته المعتاد فى بلد آخر (1)
، او أن تكون البضائع قد طلبت بالبريد.
4 -
واذا اشتريت البضائع للاستعمال الشخصى أو العائلى أو المنزلى ، لاتنطبق هذه
الاتفاقية " الا اذا كان البائع فى أى وقت قبل ابرام العقد أو لدى ابرامه،
على غير علم، ولايفترض فيه أن يكون على علم ، بأن البضائع قد اشتريت لاستعمالها فى
أى وجه من الأوجه المذكورة ". وقد لايكون لدى البائع سبب يجعله يعرف أن
البضائع قد اشتريت لاستعمالها بهذه الكيفية اذا كانت كمية البضائع المشتراة، او
العنوان المزمع ارسالها اليه، أوغيرها من جوانب المعاملة ، ليست من الأمور
المعتادة فى عمليات بيع البضائع الاستهلاكية.ويجب ان تكون هذه المعلومات متاحة
للبائع وقت ابرام العقد على الأقل كيما يتسنى له أن يعرف ما اذا كانت حقوقه
والتزاماته فيما يتعلق بالبيع هى ما تنص عليه هذه الاتفاقية أو ماينص عليه القانون
الوطنى السارى .
استبعاد
البيع بالمزاد ، الفقرة الفرعية (ب)
5 - تستبعد الفقرة الفرعية (ب) من هذه المادة
البيع بالمزاد من نطاق هذه الاتفاقية.وغالبا مايخضع البيع بالمزاد لقواعد خاصة فى
القانون الوطنى السارى، ورئى ان من المستصوب أن يظل البيع بالمزاد لهذه القواعد
حتى ولو كان الفائز بالمزاد من دولة مختلفة .
استبعاد
البيع تنفيذا لحكم أو غير ذلك بموجب سلطة القانون ، الفقرة الفرعية (ج)
6 - تستبعد الفقرة الفرعية (ج) من هذه المادة
البيع تنفيذاً لحكم قضائى أو ادارى أو غير ذلك بموجب سلطة القانون، لأن مثل هذه
المبيعات تنظمها عادة قواعد خاصة فى الدولة التى يتم تحت سلطتها البيع تنفيذاً
لحكم . وعلاوة على ذلك ، فان هذه المبيعات لاتشكل جزءا ذا شأن فى التجارة الدولية
ومن ثم يمكن النظر اليها ، دون خشية الخطأ ، على انها معاملات محلية بحتة .
استبعاد بيع الأوراق المالية أو الأسهم أو سندات
الاستثمار أو الصكوك القابلة للتداول أو
النقد، الفقرة الفرعية (د)
7 - تستبعد هذه الفقرة الفرعيه بيع الأوراق
المالية أو الأسهم أو سندات الاستثمار أو الصكوك القابلة للتداول أو النقد. وتتسبب
هذه المعاملات فى مشاكل تختلف عن البيع الدولى المعتاد للبضائع ، كما أنها تخضع فى
كثير من البلدان لقواعد ملزمة خاصة. وفضلاً عن ذلك، فان هذه الأوراق التجارية
لاتعتبر " بضائع " فى بعض النظم القانونية. ولولا استبعاد بيع هذه
الأوراق لكان من المحتمل ان تنشأ اختلافات كبيرة فى تطبيق هذه الاتفاقية .
8 - ولاتستبعد هذه الفقرة الفرعية البيع
المستندى للبضائع من نطاق هذه الاتفاقية حتى ولو كان هذا البيع يوصف، فى بعض النظم
القانونية ، بأنه بيع أوراق تجارية .
استبعاد
بيع السفن أو المراكب أو الطائرات ، الفقرة الفرعية (هـ)
9 - تستبعد هذه الفقرة الفرعية من نطاق هذه
الاتفاقية جميع مبيعات السفن والمراكب والطائرات . وفى بعض النظم القانونية يعتبر
بيع السفن والمراكب والطائرات بيع بضائع فى حين أن بعض مبيعات السفن والمراكب
والطائرات تعتبر، فى نظم قانونية أخرى، شبيهة بمبيعات العقارات . وفضلا عن ذلك،
تخضع بعض السفن والمراكب والطائرات على الأقل،فى معظم النظم القانونية ، لشروط
تسجيل خاصة . وتختلف القواعد التى تحدد أيها يجب تسجيله اختلافاً بينا . ولكى
لاتثور أسئلة بشأن تفسير نوع السفن أو المراكب أو الطائرات التى تخضع لهذه
الاتفاقية ، ولاسيما نظراً لأن مكان التسجيل المعنى ومن ثم القانون الذى سينظم التسجيل
قد لايكون معروفا وقت البيع، استبعد من نطاق تطبيق هذه الاتفاقية بيع جميع السفن
والمراكب والطائرات .
استبعاد
بيع الكهرباء ، الفقرة الفرعيه (و)
10 - تستبعد هذه الفقرة الفرعية بيع الكهرباء من
نطاق هذه الاتفاقية على أساس أن الكهرباء لاتعتبر بضائع فى كثير من النظم
القانونية . وعلى أية حال ، فان البيع الدولى للكهرباء يطرح مشاكل فريدة فى نوعها
تختلف عن المشاكل التى يطرحها البيع الدولى المعتاد للبضائع.