القانون المدنى

الكتاب الثانى

العقود المسماه

الباب الأول

العقود التى تقع على الملكية

الفصل الأول - البيع

1 - البيع بوجه عام

أركان البيع :

        مادة 418 - البيع عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشترى ملكية شئ أو حقاً مالياً آخر فى مقابل ثمن نقدى .

        مادة 419 - (1)  يجب أن يكون المشترى عالما بالمبيع علما كافيا، ويعتبر العلم كافيا اذا اشتمل العقد على بيان المبيع وأوصافه الأساسية بياناً يمكن من تعرفه .

        (2) واذا ذكر فى عقد اليبع أن المشترى عالم بالمبيع ، سقط حقه فى طلب ابطال البيع بدعوى عدم علمه به الا اذا أثبت تدليس البائع .

        مادة 420 - (1)  اذا كان البيع " بالعينة " وجب أن يكون المبيع مطابقا لها .

        (2) واذا تلفت " العينة " أو هلكت فى يد أحد المتعاقدين ولو دون خطأ، كان على المتعاقد بائعا أو مشتريا أن يثبت أن الشئ مطابق للعينه أو غير مطابق .

        مادة 421 - (1)  فى البيع بشرط التجربة يجوز للمشترى أن يقبل المبيع أو يرفضه، وعلى البائع أن يمكنه من التجربة، فاذا رفض المشترى المبيع وجب أن يعلن الرفض فى المدة المتفق عليها، فان لم يكن هناك اتفاق على المدة ففى مدة معقولة يعينها البائع، فاذا انقضت هذه المدة وسكت المشترى مع تمكنه من تجربة المبيع أعتبر سكوته قبولا.

        (2) ويعتبر البيع بشرط التجربة معلقا على شرط واقف هو قبول المبيع الا اذا تبين من الاتفاق أو الظروف أن البيع معلق على شرط فاسخ .

        مادة 422 - اذا بيع الشئ بشرط المذاق كان للمشترى أن يقبل البيع إن شاء، ولكن عليه أن يعلن هذا القبول فى المدة التى يعينها الاتفاق أو العرف، ولاينعقد البيع الا من الوقت الذى يتم فيه هذا الاعلان .

        مادة 423 - (1)  يجوز أن يقتصر تقدير الثمن على بيان الأسس التى يحدد بمقتضاها فيما بعد .

        (2) واذا أتفق على أن الثمن هو سعر السوق ، وجب عند الشك، أن يكون الثمن سعر السوق فى المكان والزمان اللذين يجب فيهما تسليم المبيع للمشترى ، فاذا لم يكن فى مكان التسليم سوق، وجب الرجوع إلى سعر السوق فى المكان الذى يقضى العرف أن تكون أسعاره هى السارية .

        مادة 424 - اذا لم يحدد المتعاقدان ثمنا للمبيع ، فلا يترتب على ذلك بطلان البيع متى تبين من الظروف أن المتعاقدين قد نويا اعتماد السعر المتداول فى التجارة أو السعر الذى جرى عليه التعامل بينهما .

        مادة 425 - (1)  اذا بيع عقار مملوك لشخص لاتتوافر فيه الأهلية وكان فى البيع غبن يزيد على الخمس فللبائع أن يطلب تكملة الثمن إلى أربعة أخماس ثمن المثل .

        (2) ويجب لتقدير ما اذا كان الغبن يزيد على الخمس أن يقوم العقار بحسب قيمته وقت البيع .

        مادة 426 - (1)  تسقط بالتقادم دعوى تكملة الثمن بسبب الغبن اذا انقضت ثلاث سنوات من وقت توافر الأهلية أو من اليوم الذى يموت فيه صاحب العقار المبيع .

        (2) ولاتلحق هذه الدعوى ضرراً بالغير حسن النية اذا كسب حقا عينيا على العقار المبيع .

        مادة 427 - لايجوز الطعن بالغبن فى بيع تم كنص القانون بطريق المزاد العلنى .

        التزامات البائع :

        مادة 428 - يلتزم البائع أن يقوم بما هو ضرورى لنقل الحق المبيع إلى المشترى وأن يكف عن أى عمل من شأنه أن يجعل نقل الحق مستحيلاً أو عسيراً .

        المادة 429 - اذا كان البيع جزافا، انتقلت الملكية إلى المشترى على النحو الذى تنتقل به فى الشئ المعين بالذات، ويكون البيع جزافا ولو كان تحديد الثمن موقوفا على تقدير المبيع .

        مادة 430 - (1)  اذا كان البيع مؤجل الثمن ، جاز للبائع أن يشترط أن تكون نقل الملكية إلى المشترى موقوفا على استيفاء الثمن كله ولو تم تسليم المبيع .

        (2) فاذا كان الثمن يدفع اقساطا . جاز للمتعاقدين أن يتفقا على أن يستبقى البائع جزءا منه تعويضا له عن فسخ البيع اذا لم توف جميع الأقساط ، ومع ذلك يجوز للقاضى تبعا للظروف ان يخفض التعويض المتفق عليه وفقا للفقرة الثانية من المادة 224 .

        (3) واذا وفيت الأقساط جميعا، فان انتقال الملكية إلى المشترى يعتبر مستندا إلى وقت البيع .

        (4) وتسرى أحكام الفقرات الثلاث السابقة ولو سمى المتعاقدان البيع ايجارا .

        مادة 431 -  يلتزم البائع بتسليم المبيع للمشترى بالحالة التى كان عليها وقت البيع.

        مادة 432 -  يشمل التسليم ملحقات الشئ المبيع وكل ماأعد بصفة دائمة لاستعمال هذا الشئ وذلك طبقاً لما تقضى به طبيعة الأشياء وعرف الجهة وقصد المتعاقدين .

        مادة 433 - (1)  اذا عين فى العقد مقدار المبيع كان البائع مسئولا عن نقص هذا القدر بحسب مايقضى به العرف مالم يتفق على غير ذلك ، على أنه لايجوز للمشترى أن يطلب فسخ العقد لنقص فى المبيع الا اذا أثبت أن هذا النقص من الجسامة بحيث لو أنه كان يعلمه لما أتم العقد .

        (2) اما اذا تبين أن القدر الذى يشتمل عليه المبيع يزيد على ماذكر فى العقد وكان الثمن مقدراً بحساب الوحدة، وجب على المشترى، اذا كان المبيع غير قابل للتبعيض، أن يكمل الثمن إلا اذا كانت الزيادة جسيمة فيجوز له أن يطلب فسخ العقد وكل هذا مالم يوجد اتفاق يخالفه .

        مادة 434 - اذا وجد فى المبيع عجز أو زيادة، فان حق المشترى فى طلب انقاص الثمن أو فى طلب فسخ العقد وحق البائع فى طلب تكملة الثمن يسقط كل منهما بالتقادم اذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع تسليما فعليا .

        مادة 435 - (1)  يكون التسليم بوضع المبيع تحت تصرف المشترى بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق ولو لم يستول عليه استيلاء ماديا مادام البائع قد أعلمه بذلك. ويحصل هذا التسليم على النحو الذى يتفق مع طبيعة الشئ المبيع .

        (2) ويجوز أن يتم التسليم بمجرد تراضى المتعاقدين اذا كان المبيع فى حيازة المشترى قبل البيع أو كان البائع قد استقى المبيع فى حيازته بعد البيع لسبب آخر غير الملكية.

        مادة 436 -  اذا وجب تصدير المبيع للمشترى، فلا يتم التسليم إلا اذا وصل اليه مالم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك .

        مادة 437 - اذا هلك المبيع قبل التسليم لسبب لايد للبائع فيه، انفسخ البيع واسترد المشترى الثمن الا اذا كان الهلاك بعد اعذار المشترى لتسليم المبيع .

        مادة 438 - اذا نقصت قيمة المبيع قبل التسليم لتلف أصابة ، جاز للمشترى اما أن يطلب فسخ البيع اذا كان النقص جسيما بحيث لو طرأ قبل العقد لما تم البيع ، وأما أن يبقى البيع مع انقاص الثمن .

        مادة 439 - يضمن البائع عدم التعرض للمشترى فى الانتفاع بالمبيع كله أو بعضه سواء كان التعرض من فعله هو أو من فعل أجنبى يكون له وقت البيع حق على المبيع يحتج به على المشترى ويكون البائع ملزما بالضمان ولو كان الأجنبى قد ثبت حقه بعد البيع اذا كان هذا الحق قد آل اليه من البائع نفسه .

        مادة 440 - (1)  اذا رفعت على المشترى دعوى باستحقاق المبيع وأخطر بها البائع،  كان على البائع بحسب الأحوال ، ووفقا لقانون المرافعات أن يتدخل فى الدعوى إلى جانب المشترى أو أن يحل فيها محله .

        (2) فاذا تم الاخطار فى الوقت الملائم ولم يتدخل البائع فى الدعوى، وجب عليه الضمان الا اذا أثبت أن الحكم الصادر فى الدعوى كان نتيجة لتدليس من المشترى أو لخطأ جسيم منه.

        (3) واذا لم يخطر المشترى البائع بالدعوى فى الوقت الملائم وصدر عليه حكم حاز قوة الأمر المقضى ، فقد حقه فى الرجوع بالضمان اذا أثبت البائع أن تدخله فى الدعوى كان يؤدى إلى رفض دعوى الاستحقاق .

        مادة 441 - يثبت حق المشترى فى الضمان ولو اعترف وهو حسن النية للأجنبى بحقه أو تصالح معه على هذا الحق دون أن ينتظر فى ذلك صدور حكم قضائى متى كان قد أخطر البائع بالدعوى فى الوقت الملائم ودعاه أن يحل محله فيها فلم يفعل كل ذلك مالم يثبت البائع أن الأجنبى لم يكن على حق فى دعواه .

        مادة 442 -  اذا توقى المشترى استحقاق المبيع كله أو بعضه بدفع مبلغ من النقود أو بأداء شئ آخر ، كان للبائع أن يتخلص من نتائج الضمان بأن يرد للمشترى المبلغ الذى دفعه أو قيمة ماأداه من الفوائد القانونية وجميع المصروفات .

        مادة 443 -  اذا استحق كل المبيع كان للمشترى أن يطلب من البائع :

        (1) قيمة المبيع وقت الاستحقاق مع الفوائد القانونية من ذلك الوقت .

        (2) قيمة الثمار التى الزم المشترى بردها لمن استحق المبيع .

        (3) المصروفات النافعة التى لايستطيع المشترى أن يلزم بها المستحق وكذلك المصروفات الكمالية اذا كان البائع سئ النية .

        (4) جميع مصروفات دعوى الضمان ودعوى الاستحقاق عدا ماكان المشترى يستطيع أن يتقيه منها لو أخطر البائع بالدعوى طبقا للمادة 440 .

        (5) وبوجه عام ، تعويض المشترى عما لحقه من خسارة او فاته من كسب بسبب استحقاق المبيع .

        كل هذا مالم يكن رجوع المشترى مبنيا على المطالبة بفسخ البيع أو ابطاله .

        مادة 444 - (1)  اذا استحق بعض المبيع ،أو وجد مثقلا بتكليف وكانت خسارة المشترى من ذلك قد بلغت قدرا لو علمه لما أتم العقد، كان له أن يطالب البائع بالمبالغ المبينة فى المادة السابقة على أن يرد له المبيع وماأفاده منه .

        (2) فاذا اختار المشترى استبقاء المبيع ، أو كانت الخسارة التى لحقته لم تبلغ القدر المبين فى الفقرة السابقة ، لم يكن له الا أن يطالب بالتعويض عما أصابه من ضرر بسبب الاستحقاق .

        مادة 445 - (1) يجوز للمتعاقدين باتفاق خاص أن يزيدا ضمان الاستحقاق، او أن ينقصا منه، أو أن يسقطا هذا الضمان .

        (2) ويفترض فى حق الارتفاق أن البائع قد اشترط عدم الضمان اذا كان هذا الحق ظاهرا أو كان البائع قد ابان عنه للمشترى .

        (3) ويقع باطلا كل شرط يسقط الضمان أو ينقصه اذا كان البائع قد تعمد اخفاء حق الأجنبى .

        مادة 446 - (1)  اذا اتفق على عدم الضمان بقى البائع مع ذلك مسئولا عن أى استحقاق ينشأ من فعله، ويقع باطلا كل اتفاق يقضى بغير ذلك .

        (2) أما اذا كان استحقاق المبيع قد نشأ من فعل الغير، فان البائع يكون مسئولا عن رد قيمة المبيع وقت الاستحقاق، الا اذا اثبت أن المشترى كان يعلم وقت البيع سبب الاستحقاق،أو انه اشترى ساقط الخيار .

        مادة 447 - (1)  يكون البائع ملزما بالضمان اذا لم يتوافر فى المبيع وقت التسليم الصفات التى كفل للمشترى وجودها فيه، أو اذا كان بالمبيع عيب ينقص من قيمته أو  نفعه بحسب الغاية المقصودة مستفادة مما هو مبين فى العقد أو مما هو ظاهر من طبيعة الشئ، أو الغرض  الذى أعد له ، ويضمن البائع هذا العيب ولو لم يكن عالما بوجوده .

        (2) ومع ذلك لايضمن البائع العيوب التى كان المشترى يعرفها وقت البيع، أو كان يستطيع أن يتبينها بنفسه لو أنه فحص المبيع بعناية الرجل العادى، الا اذا أثبت المشترى أن البائع قد أكد له خلو المبيع من هذا العيب ، أو أثبت أن البائع قد تعمد اخفاء العيب غشا منه.

        مادة 448 -لايضمن البائع عيبا جرى العرف على  التسامح فيه .

        مادة 449 - (1)  اذا تسلم المشترى المبيع، وجب عليه التحقق من حالته بمجرد أن يتمكن من ذلك ، وفقا للمألوف فى التعامل ، فاذا كشف عيبا يضمنه البائع وجب عليه أن يخطره به خلال مدة معقوله ، فان لم يفعل اعتبر قابلا للمبيع .

        (2) أما اذا كان العيب مما لايمكن الكشف عنه بالفحص المعتاد ثم كشفه المشتري وجب علية ان يخطر عنه البائع المعتاد ثم كشفه المشتري وجب عليه ان يخطر به البائع بمجرد ظهوره، والا اعتبر قابلا للمبيع بما فيه من عيب .

        مادة 450 -  اذا أخطر المشترى البائع بالعيب فى الوقت الملائم كان له أن يرجع بالضمان على النحو المبين فى المادة 444 .

        مادة 451 - تبقى دعوى الضمان ولو هلك المبيع بأى سبب كان .

        مادة 452 - (1)  تسقط بالتقادم دعوى الضمان اذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع ولو لم يكشف المشترى العيب الا بعد ذلك ما لم يقبل البائع ان يلتزم بالضمان لمدة أطول.

        (2) علما أنه لايجوز للبائع أن يتمسك بالسنة لتمام التقادم اذا ثبت به تعمد اخفاء العيب غشاً منه .

        مادة 453 - يجوز للمتعاقدين باتفاق خاص أن يزيدا فى الضمان أو أن ينقصا منه أو أن يسقطا هذا الضمان، على أن كل شرط يسقط الضمان أو ينقصه يقع باطلاً اذا كان البائع قد تعمد اخفاء العيب فى المبيع غشاً منه .

        مادة 454 -  لاضمان للعيب فى البيوع القضائية  ولا فى البيوع الادارية اذا كانت بالمزاد .

        مادة 455 -  اذا ضمن البائع صلاحية المبيع للعمل مدة معلومة ثم ظهر خلل فى المبيع، فعلى المشترى أن يخطر البائع بهذا الخلل فى مدة شهر من ظهوره وأن يرفع الدعوى فى مدة ستة شهور من هذا الاخطار، والا سقط حقه فى الضمان ، كل هذا مالم يتفق على غيره .

التزامات المشترى :

        مادة 456 - (1)  يكون الثمن مستحق الوفاء فى المكان الذى سلم فيه المبيع، مالم يوجد اتفاق أو عرف يقضى بغير ذلك .

        (2) فاذا لم يكن الثمن مستحقا وقت تسليم المبيع ، وجب الوفاء به فى المكان الذى يوجد فيه موطن المشترى وقت استحقاق الثمن .

        مادة 457 - (1)  يكون الثمن مستحق الوفاء فى الوقت الذى يسلم فيه المبيع مالم يوجد اتفاق أو عرف يقضى بغير ذلك .

        (2) فاذا تعرض أحد للمشترى مستندا إلى حق سابق على البيع أو آيل من البائع، أو اذا خيف على المبيع أن ينزع من يد المشترى ، جاز له مالم يمنعه شرط فى العقد أن يحبس الثمن حتى ينقطع التعرض أو يزول الخطر . ومع ذلك يجوز للبائع فى هذه الحالة أن يطالب باستيفاء الثمن على أن يقدم كفيلا .

        (3) ويسرى حكم الفقرة السابقة فى حالة ما اذا كشف المشترى عيبا فى المبيع .

        مادة 458 - (1)  لاحق للبائع فى الفوائد القانونية عن الثمن الا اذا اعذر المشترى أو اذا سلم الشئ المبيع وكان هذا الشئ قابلا أن ينتج ثمرات أو ايرادات أخرى، هذا مالم يوجد اتفاق أو عرف يقضى بغيره .

        (2) وللمشترى ثمر المبيع ونماؤه من وقت تمام البيع، وعليه تكاليف المبيع من هذا الوقت ايضا. هذا مالم يوجد اتفاق أو عرف يقضى بغيره .

        مادة 459 - (1)  اذا كان الثمن كله أو بعضه مستحق الدفع فى الحال فللبائع أن يحبس المبيع حتى يستوفى ماهو مستحق له ولو قدم المشترى رهنا أو كفالة . هذا مالم يمنح البائع المشترى أجلاً بعد البيع .

        (2) وكذلك يجوز للبائع أن يحبس المبيع ولو لم يحل الأجل المشترط لدفع الثمن اذا سقط حق المشترى فى الأجل طبقا لأحكام المادة 273 .

        مادة 460 -  اذا هلك المبيع فى يد البائع وهو حابس له كان الهلاك على المشترى مالم يكن المبيع قد هلك بفعل البائع .

        مادة 461 -  فى بيع العروض وغيرها من المنقولات اذا اتفق على ميعاد لدفع الثمن وتسلم المبيع يكون البيع مفسوخا دون حاجة إلى اعذار ان لم يدفع الثمن عند حلول الميعاد اذا اختار البائع ذلك، وهذا مالم يوجد اتفاق على غيره .

        مادة 462 - نفقات عقد البيع ورسوم " الدمغة " والتسجيل وغير ذلك من مصروفات تكون على المشترى مالم يوجد اتفاق أو عرف يقضى بغير ذلك .

        مادة 463 - اذا لم يعين الاتفاق أو العرف مكانا أو زمانا لتسلم المبيع وجب على المشترى ان يتسلمه فى المكان الذى يوجد فيه البيع وقت البيع وان ينقله دون ابطاء الا مايقتضيه النقل من زمن .

        مادة 464 -  نفقات تسلم المبيع على المشترى مالم يوجد عرف أو اتفاق يقضى بغير ذلك .

2 - بعض أنواع البيوع

بيع الوفاء :

        مادة 465 -  اذا احتفظ البائع عند البيع بحق استرداد المبيع خلال مدة معينة وقع البيع باطلا .

بيع ملك الغير :

        مادة 466 -  (1) اذا باع شخص شيئا معينا بالذات وهو لايملكه ، جاز للمشترى أن يطلب ابطال البيع . ويكون الأمر كذلك ولو وقع البيع على عقار، سجل العقد أو لم يسجل .

        (2) وفى كل حال لايسرى هذا البيع فى حق المالك للعين المبيعة ولو أجاز المشترى العقد.

        مادة 467 - (1)  اذا أقر المالك البيع سرى العقد فى حقه وانقلب صحيحا فى حق المشترى .

        (2) وكذلك ينقلب العقد صحيحا فى حق المشترى اذا آلت ملكية المبيع إلى البائع بعد صدور العقد .

        مادة 468 - اذا حكم للمشترى بابطال البيع وكان يجهل ان المبيع غير مملوك للبائع، فله أن يطالب بتعويض ولو كان البائع حسن النية .

بيع الحقوق المتنازع عليها :

        مادة 469 : (1)  اذا كان الحق المتنازع فيه قد نزل عنه صاحبه بمقابل إلى شخص آخر فللمتنازل ضده أن يتخلص من المطالبة اذا هو رد إلى المتنازل له الثمن الحقيقى الذى دفعه مع المصروفات وفوائد الثمن من وقت الدفع .

        (2) ويعتبر الحق متنازعا فيه اذا كان موضوعه قد رفعت به دعوى أو قام فى شأنه نزاع جدى .

        مادة 470 - لاتسرى أحكام المادة السابقة فى الأحوال الآتية :

        (أ) اذا كان الحق المتنازع فيه داخلا ضمن مجموعة أموال بيعت جزافا بثمن واحد.

        (ب) اذا كان الحق المتنازع فيه شائعا بين ورثة أو ملاك وباع أحدهم نصيبه للأخر .

        (جـ) اذا نزل المدين للدائن عن حق متنازع فيه وفاء للدين المستحق فى ذمته.

        (د) اذا كان الحق المتنازع فيه يثقل عقارا وبيع الحق لحائز العقار.

        مادة 471 - لايجوز للقضاة ولا لأعضاء النيابة ولا للمحامين ولا لكتبة المحاكم ولا للمحضرين أن يشتروا لا بأسمائهم ولاباسم مستعار الحق المتنازع فيه كله أو بعضه اذا كان النظر فى النزاع يدخل فى اختصاص المحكمة التى يباشرون أعمالهم فى دائرتها والا كان البيع باطلاً .

        مادة 472 -  لايجوز للمحامين أن يتعاملوا مع موكليهم فى الحقوق المتنازع فيها اذا كانوا هم الذين يتولون الدفاع عنها سواء أكان التعامل باسمائهم أم باسم مستعار والا كان العقد باطلاً .

بيع التركه :

        مادة 473 -  من باع تركة، دون أن يفصل مشتملاتها ، لايضمن الا ثبوت وراثته مالم يتفق على غير ذلك .

        مادة 474 -  اذا بيعت تركة فلا يسرى البيع فى حق الغير الا اذا استوفى المشترى الاجراءات الواجبة لنقل كل حق اشتملت عليه التركة ، فاذا نص القانون على اجراءات لنقل الحق فيما بين المتعاقدين ، وجب ايضاً أن تستوفى هذه الاجراءات .

        مادة 475 - اذا كان البائع قد استوفى بعض ماللتركه من الديون أو باع شيئا مما اشتملت عليه، وجب أن يرد للمشترى ماأستولى عليه مالم يكن عقد البيع قد اشترط صراحة عدم الرد.

        مادة 476 - يرد المشترى للبائع ماوفاه هذا من ديون التركة ويحسب للبائع كل مايكون دائنا به للتركة مالم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك .

البيع فى مرض الموت :

        مادة 477 - (1)  اذا باع المريض مرض الموت لوارث أو لغير وارث بثمن يقل عن قيمة المبيع وقت الموت فان البيع يسرى فى حق الورثة اذا كانت زيادة قيمة المبيع على الثمن لاتجاوز ثلث التركة داخلا فيها المبيع ذاته .

        (2) أما اذا كانت هذه الزيادة تجاوز ثلث التركة فان البيع فيما يجاوز الثلث لايسرى فى حق الورثة الا اذا أقروه أو رد المشترى للتركة مايفى تكملة الثلثين .

        (3) ويسرى على بيع المريض مرض الموت أحكام المادة 916.

        مادة 478 - لاتسرى أحكام المادة السابقة أضرارا بالغير حسن النية اذا كان هذا الغير قد كسب بعوض حقا عينيا على العين المبيعة .

بيع النائب لنفسه :

        مادة 479 - لايجوز لمن ينوب عن غيره بمقتضى اتفاق أو نص أو أمر من السلطة المختصة أن يشترى بنفسه مباشرة أو باسم مستعار ولو بطريق المزاد العلنى مانيط به بيعه بموجب هذه النيابة مالم يكن ذلك بإذن القضاء ومع عدم الاخلال بما يكون منصوصا عليه فى قوانين أخرى .

        مادة 480 -  لايجوز للسماسرة ولا للخبراء أن يشتروا الأموال المعهود اليهم فى بيعها أو فى تقدير قيمتها سواء أكان الشراء باسمائهم أم باسم مستعار .

        مادة 481 - يصح العقد فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين اذا أجازه من تم البيع لحسابه .

الفصل الثانى - المقايضة

        مادة 482 -  المقايضة عقد به يلتزم كل من المتعاقدين أن ينقل إلى الآخر، على سبيل التبادل، ملكية مال ليس من النقود .

        مادة 483 -  اذا كان للأشياء المتقايض فيها قيم مختلفة فى تقدير المتعاقدين، جاز تعويض الفرق بمبلغ من النقود يكون معدلا .

        مادة 484 -  مصروفات عقد المقايضة وغيرها من النفقات الأخرى يتحملها المتقايضان مناصفة ، ما لم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك .

        مادة 485 -  تسرى على المقايضة أحكام البيع ، بالقدر الذى تسمح به طبيعة المقايضة ، ويعتبر كل من المتقايضين بائعا للشئ الذى قايض به ومشتريا للشئ الذى قايض عليه .