المانيا
: Oberlandesgericht Köln ; 22 U 202/93
22
شباط / فبراير 1994
منشورة
بالألمانية : Praxis des Internationalen Privat – und Verfahrensrechts ( IPRax ) 1995 , 393 ; Recht
der Internationalen Wirtschaft
(RIW) 1994 ،
العدد 972 .
تعليق
راينهارت فى : IPRax ،1995
، العدد 365
كان
مقدم الدعوى
الألمانى هو
الشخص
المتنازل له
من البائع
النيجيرى،
الذى
باع وسلم
بضاعة من
الخشب النادر
للمدعى عليه
الألمانى .
وقد رفض
المدعى عليه
أن يدفع ثمن الشراء
زاعما بأن
بضاعة الخشب
المسلمة كانت
ذات نوعية
رديئة ؛ فأعلن
المدعى هو
الآخر بأنه سيطرح
الخشب للبيع
فى السوق . ثم
أمرت المحكمة
الابتدائية
المدعى عليه
بدفع ثمن
الشراء . فاستأنف
المدعى عليه
الحكم .
ولقد
ارتأت محكمة
الاستئناف ،
فى تطبيقها اتفاقية
البيع باعتبارها
جزءاً من
القانون
الألمانى
المختص
بالموضوع
والذى اختاره
الطرفان على
أنه القانون
الواجب
تطبيقه ، ان
المدعى عليه
قد فقد الحق
فى فسخ العقد
، بمقتضى
المادة 49 (1) (ب) من
اتفاقية
البيع ، لأنه
لم يحدد فترة
إضافية من الزمن
لتنفيذ
الالتزام من
جانب المدعى (المادة
47 من اتفاقية
البيع ) . بيد أن
محكمة الاستئناف
وجدت أن
الطرفين قد
اتفقا معا على
إنهاء العقد ،
وهو ما تسمح
به صراحة
المادة 29 من
اتفاقية
البيع ، وأن
الاتفاق على
إنهاء العقد
يخضع للقواعد
نفسها التى
يخضع لها
ابرام العقد .
وإذ
لاحظت محكمة
الاستئناف أن
مجرد السكوت
لا يعتبر فى
ذاته قبولا
لعرض ما ،
بموجب المادة
18 من اتفاقية
البيع ، وجدت
أن السكوت ،
بمقتضى ظروف
معينة، يمكن
أن يفسر على أنه
إقرار
بالقبول . وفى
هذه القضية
قيد البحث ،
كان البائع قد
فحص الخشب
المسلم وعرض
استعادة
الخشب لكى
يقوم بتسويقه
. ولكن المشترى
لم يرفض ذلك
العرض ، ولم
يطالب بتعويضات
عن أضرار أو
باستبدال
الخشب المسلم
إليه . فاعتبرت
محكمة
الاستئناف أن
المشترى
نتيجة لذلك قد
قبل العرض
بإنهاء عقد
البيع . ولذا
فقد نقضت
محكمة
الاستئناف
قرار المحكمة
الابتدائية
وصرفت النظر
عن دعوى دفع
ثمن البضاعة.
*****
المانيا
: Oberlandesgericht Frankfurt;
10 U 80/93
4
آذار / مارس 1994
منشور
بالألمانية :
تقرير OLG ، 1994 ، العدد 85
طلب
مقدم الدعوى
السويدى من
المدعى عليه
الألمانى أن
يقدم إليه
عرضا بشأن
مسامير
لولبية خاصة
ذات نوعية
معينة . فملأ
المدعى عليه
استمارة
العرض
ببيانات الأسعار
ومدد التسليم
وأرسل
الاستمارة
إليه . فطلب
المدعى من ثم 3400
قطعة من
المسامير
اللولبية المسماة
، وكذلك 290 قطعة
من سلع أخرى
لم تذكر من قبل
. فأثبت
المدعى عليه
الطلب ، ولكنه
التمس الدفع
مقدما أو
بخطاب اعتماد
. فسأله
المدعى هو
الآخر إرسال
فاتورة
مبدئية . وأرسل
المدعى عليه
فاتورة
بقائمة من
السلع ذات نوعية
أدنى درجة من
الأسعار
الخاصة بها .
فاعترض
المدعى فورا
وطالب بتسليم
السلع من
النوعية "
المطلوبة " .
فاقترح
المدعى عليه
تسليمه سلعا
من نوعية أعلى
درجة بسعر
أعلى ، ولكن
المدعى أصر
على تسلم
المواد ذات
النوعية الأعلى
بالسعر
المذكور فى
الفاتورة .
وقد
وجدت المحكمة
ان اتفاقية
البيع واجبة
التطبيق فى
هذه القضية
لأن مكان عمل
كل من الطرفين
موجود فى
دولتين من
الدول
الأطراف فى
اتفاقية البيع
(المادة 1 (1) (أ) من
اتفاقية
البيع ) .
ولاحظت المحكمة
أن الرد على
عرض يتضمن
شروطا على
خلاف شروط
العرض يعتبر ،
بموجب المادة
19 (1) من اتفاقية البيع
، رفضا للعرض
ويشكل عرضا
مقابلا .
وبناء عليه ،
فقد شكل طلب
المدعى
النهائى عرضا
جديدا . ومع
ذلك فإن هذا
العرض الجديد
لم يكن محددا
بقدر كاف بحسب
المعنى المقصود
فى المادة 14 (1) من
اتفاقية
البيع ، لأن أسعار
بعض السلع
المطلوبة لم
تكن معروفة أو
قابلة
للتعيين .
وتبعا لذلك ،
اعتبرت
المحكمة ان
العرض الجديد
لا يمكن أن
يؤدى إلى
إبرام فعلى
لعقد حيث أنه
لم يمتثل
لأحكام المادة
14 (1) من اتفاقية
البيع .
*****
ألمانيا
: Oberlandesgericht Köln; 19 U 282/93
26
آب / أغسطس 1994
منشور
بالألمانية : Recht der Internationalen Wirtschaft (RIW) ، 1994 ،
العدد 970
المدعى
، وهو معهد
سويسرى لبحوث
الأسواق، كان
قد أعد وسلم
دراسة
تحليلية عن
السوق للمدعى
عليه الذى كان
قد طلبها ،
وهو شركة
ألمانية . وقد
رفض المدعى
عليه دفع
الثمن زاعما
بأن التقرير
التحليلى لم
يمتثل للشروط
التى اتفق
عليها
الطرفان.
وقد
اعتبرت
المحكمة أن
اتفاقية
البيع غير
واجبة
التطبيق فى
هذه الحالة،
لأن العقد الأساسى
لم يكن عقدا
بشأن بيع
بضائع (
المادة 1 (1) من
اتفاقية
البيع ) ، ولا
عقدا بشأن
إنتاج بضائع ( المادة
3 (1) من اتفاقية
البيع) . واذ
لاحظت المحكمة
أن بيع
البضائع
يتميز بنقل
ملكية شئ ما ،
فقد وجدت أنه
على الرغم من
أن التقرير
يكون مثبتا
على ورقة فإن
الاهتمام
الرئيسى لدى
الطرفين ليس
تسليم الورقة
بل هو نقل
الحق فى
استخدام
الأفكار
المدونة على تلك
الورقة . ولذا
فقد اعتبرت
المحكمة ان
الاتفاق على
إعداد دراسة
تحليلية عن
الأسواق لا يعد
بيع بضائع فى
نطاق المعنى
الوارد بكل من
المادتين 1 أو 3
من اتفاقية
البيع .
*****
ألمانيا : Bundesgerichtshof ; VIII ZR 159/94
8
آذار / مارس 1995
منشورة
بالألمانية : Entscheidungen des Bundesgerichtshofs in Zivilsachen
(BGHZ) 129,75
تعليق
: Daun فى Neue Juristische Wochenschrift (NJW) ، 1996 ، العدد29
؛ و Maguns
فى Lindenmaier/Möhring, Nachschlagewerk
des Bundesgerichtshofs ،
المادة 2 من
اتفاقية
البيع ؛ و Piltz فى Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht (EuZW)
، 1995 ، العدد 450 و Schlechtriem فى Entscheidungen zum Wirtschaftsrecht (EwiR) ، المادة 35
من اتفاقية
البيع ، وفى Praxis des Internationalen Privat- und Verfahrensrechts
(IPRax) ، 1996 ،
العدد 12
ثبتت
المحكمة
العليا
الألمانية
قرار محكمة Oberlandesgericht Frankfurt
(انظر القضية
رقم 84 من
مجموعة
السوابق
القضائية
المتعلقة
بنصوص
الاونسيترال).وقد
اعتبرت ان
البائع
السويسرى ،
الذى سلم إلى
المشترى
الألمانى
بضاعة من الصدف
البحرى
النيوزيلندى
يحتوى على
نسبة مركزة من
فلز
الكادميوم
تتجاوز الحد
الذى تسمح به
السلطات
الصحية
الألمانية ،
لم يكن مخلا
بالعقد .ذلك
أن الكادميوم
المركز ذاته لا
يشكل ، فى رأى
المحكمة ، عدم
تطابق مع
الشروط ، لأن
الصدف لا يزال
صالحا للأكل .
وعلاوة على
ذلك ، اعتبرت
المحكمة
العليا أن
المادة 35 (2) (أ) و (ب)
من اتفاقية
البيع لا تحمل
البائع
التزاما
بتوريد سلع
تكون طبقا
لجميع
الأحكام
القانونية
وغيرها من
الأحكام العامة
النافذة فى
دولة
الاستيراد ،
ما لم تكن تلك
الأحكام
نفسها قائمة
فى دولة
التصدير كذلك
، أو ما لم يكن
المشترى قد
أعلم البائع
بشأن تلك
الأحكام
اعتمادا على
معرفة البائع
الناجمة عن
الخبرة ، أو
ما لم يكن لدى
البائع معرفة
بالأحكام
بناء على ظروف
خاصة .
وارتأت
المحكمة
العليا كذلك
أن المدعى
عليه قد فقد
الحق فى
الاستناد إلى
عدم التطابق
وفى اعلان فسخ
العقد على
أساس عيب
التعبئة
والتغليف ،
بما أن المدعى
عليه كان قد
انتظر أكثر من
شهر قبل أن
يشعر المدعى
بعدم التطابق
، ومن ثم فهو لم
يتصرف فى غضون
فترة معقولة
من الزمن بحسب
ما تقتضيه
المادة 39 (1) من
اتفاقية
البيع .
ووفقاً لرأى
المحكمة ،
يعتبر فى هذه
القضية
انقضاء شهر واحد
بعد التسليم
فترة "سخية "
من الزمن ،
ومن البديهى
أنها مقبولة
من حيث هى "
وقت معقول " لتحقيق
غرض الإشعار .
*****
المانيا
: Bundesgerichtshof; VIII ZR
18/94
15
شباط / فبراير 1995
منشورة
بالألمانية : Recht der Internationalen Wirtschaft (RIW) ،1995، العدد505
تعليق
: Schlechtriem
فى Entscheidung zum Wirtschaftsrecht (EwiR)،
المادة 49 من
اتفاقية
البيع 1/95 ؛ و Schmidt-Kessel فى RIW
، 1996، العدد 60 ؛ و Enderlein فى Praxis des
Internationalen Privat- und Verfahrensrechts(IPRax) ، 1996 ، العدد 182
باع
المدعى
الألمانى
للمدعى عليه
السويسرى آلة
سك مفاتيح ،
من صنع طرف
ثالث المانى ؛
على أن يدفع
الثمن على
ثلاثة أقساط .
وقد اتفق
الأطراف على
أن يحتفظ
البائع بحق
ملكية الآلة
إلى حين تسديد
القسط الأخير
. ولكن صانع
آلة سك
المفاتيح فرض
على المدعى
وقف التسليم .
ثم فى تشرين
الأول /
أكتوبر 1991 ، سلم
الصانع الآلة
مباشرة إلى
المدعى عليه . وقد
رفض المدعى
عليه دفع
القسطين
الباقيين إلى
المدعى جازما
بأن المدعى لن
يكون قادرا على
نقل ملكية آلة
سك المفاتيح ،
إذ ان المدعى
لم يستطع
الحصول على
الملكية
مباشرة من
الصانع بسبب
إجراء وقف
التسليم .
وقد
أمرت المحكمة
الابتدائية
المدعى عليه بدفع
ثمن الشراء ،
أما محكمة
الاستئناف
فقد اتخذت
قرارا لصالح المدعى
عليه .
واستأنف
المدعى الحكم
لدى المحكمة
العليا .
وارتأت
المحكمة
العليا أنه لا
يحق للمدعى عليه
فسخ العقد
بمقتضى
المادة 72 من
اتفاقية البيع
. ذلك أن
الفترة
الزمنية التى
يستطيع خلالها
المشترى أن
يفسخ العقد بمقتضى
المادة 72 من
اتفاقية
البيع هى
الفترة السابقة
لتاريخ
التنفيذ. إذ
بعد أن يتم
الأطراف تنفيذ
العقد، لا
يستطيع أى طرف
أن يفسخ العقد
بمقتضى
المادة 72 من
اتفاقية
البيع . وقد
قبل المدعى
عليه الآلة فى
تشرين الأول /
أكتوبر 1991، وكان
عليه أن يسدد
القسط الأخير
فى تشرين
الثانى /
نوفمبر 1991 . ولذا
فقد حدد
الطرفان
ميعاد
التنفيذ خلال
شهر تشرين
الثانى / نوفمبر
1991 . ونتيجة لذلك
، لم يكن
باستطاعة
المدعى عليه
بعد ذلك
التذرع
بالمادة 72 من
اتفاقية البيع
فى شهر آذار /
مارس 1992 .
وإذ
تركت دون بت
مسألة تبين ما
إذا
كان سلوك
المدعى يشكل
إخلالا
جوهريا
بالعقد، ارتأت
المحكمة أن
المدعى عليه
قد فقد فى
جميع الأحوال
الحق فى فسخ
العقد بمقتضى
المادة 49 من اتفاقية
البيع ، بما
أنه قد طالب
بفسخ العقد
بعد انقضاء
خمسة أشهر على
إعلامه بوقف
التسليم . وهذا
التأخر لا
يمكن اعتباره
فترة معقولة
من الزمن
بمقتضى
المادة 49 (1) (ب) من
اتفاقية البيع
.
ومن ثم
فقد نقضت
المحكمة
العليا قرار
محكمة الاستئناف
واستعادت
قرار المحكمة
الابتدائية
وأمرت المدعى
عليه بتسديد
ثمن الشراء .
*****
ألمانيا : Oberlandesgericht Hamm; 11 U 1991/94
9
حزيران /
يونيه 1995
منشورة
بالألمانية :
تقرير OLG ، 1995 ،
العددان 169 و 170
كان
المدعى ، وهو
صانع أبواب
ونوافذ
ايطالى ، قد
أبرم عقدا مع
المدعى عليه
الألمانى من
أجل بيع 19
نافذة . وقام
المدعى عليه
بتسليم
النوافذ
وتركيبها . ثم
اتضح وجود
عيوب فى بعض
النوافذ .
فوافق المدعى
على أن يستبدل
بالنوافذ
المعيبة أخرى
جديدة ، قام
المدعى عليه
بتركيبها
فيما بعد .
وأمسك
المدعى عليه
عن دفع جزء من
الثمن محتجا بأن
باقى المبلغ
غير المسدد
ينبغى أن يعوض
بموازنته
بمطالبة
مقابلة من
المدعى عليه
بشأن ما تكبده
من التكاليف
الناجمة عن
استبدال النوافذ
المعيبة .
وقد
تبين للمحكمة
وجوب تطبيق
اتفاقية
البيع على
العقد،
معتبرة أن
الاشارة
الصريحة التى أوردها
الطرفان خلال
إجراءات
المحاكمة إلى القانون
المدنى
الألمانى تعد
اختيارا صحيحا
للقانون
ولكنها لا تدل
على استبعاد
تطبيق
اتفاقية
البيع ، بما
أن هذه الاتفاقية
هى جزء أساسى
من القانون
الألمانى (
المادة 6 من
اتفاقية
البيع ) .
ولعدم
احتواء
اتفاقية
البيع على
أحكام بشأن المعاوضة
، فقد ارتأت
المحكمة أنه
ينبغى البت
بقرار فى هذه
المسـألة
وفقا للقانون
الألمانى
باعتباره القانون
الناظم الذى
اختاره
الطرفان .
وبحسب المادة
387 من القوانين
المدنية
الألمانية ،
فان المعاوضة
تفترض مسبقا
وجود مطالبة
مقابلة . بيد
أن وجود
مطالبة
مقابلة من
المدعى عليه
يتعين البت
فيه وفقا
لاتفاقية
البيع نفسها .
ومع أن هذه
الاتفاقية لا
تتضمن أى حكم
صريح بشأن
استرداد
تكاليف
الاستبدال فى
حال تسليم
البائع بضائع
معيبة
للمشترى ،
عمدت المحكمة
إلى تفسير
المادة 48 (1) من
اتفاقية
البيع بأن على
البائع أن
يتحمل
التكاليف
المترتبة على
ذلك .
وعلاوة
على ذلك ،
ذكرت المحكمة
أنه على الرغم
من انقضاء
فترة التقادم
فى قانون التقادم
الألمانى
الواجب
تطبيقه ، فإن
مطالبة
المدعى عليه
المقابلة
ليست محصورة
بزمن ، لأن
المادة 478 من
القانون
المدنى
الألمانى تسمح
بالمعاوضة
حتى انقضاء
فترة التقادم
إذا كان
المشترى قد
أصدر اشعارا
فى الوقت
المناسب بشأن
عيوب
البضاعة، وهو
ما فعله
المشترى فى هذه
القضية .
وبناء عليه ،
رفضت المحكمة
مطالبة المدعى
.
*****
هنغاريا :
محكمة
العاصمة
19 آذار /
مارس 1996
الأصل
بالهنغارية
غير
منشورة
كان
العقد المبرم
بين المدعى
الهنغارى
والمدعى عليه
السويسرى ينص
على بيع آلات
من المدعى
عليه إلى
المدعى . ونص العقد
أيضاً على أن
يكون المدعى
هو الموزع الوحيد
لتلك الآلات
فى هنغاريا .
وكان
مضمون القضية
هو ما إذا
كانت اتفاقية
البيع تنطبق
أيضاً على ذلك
الجزء من
العقد الخاص
بالموزع
الوحيد . وقد
تقرر أن
اتفاقية
البيع ليست واجبة
التطبيق على
اتفاقات خاصة
بالموزع الوحيد
.